ما حكم ترك قراءة البسملة في فاتحة الصلاة ؟
ما حكم ترك قراءة البسملة في فاتحة الصلاة.. ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال موقعها الرسمي سؤالاً يقول: ما الحكم الشرعي فيمن يقوم بقراءة الفاتحة وسورة من القرآن الكريم في الصلاة دون البدء بالبسملة؟
وقالت الإفتاء في بيانها حكم ترك البسملة في فاتحة الصلاة، إنه قد أجمع العلماءُ على أن البسملةَ الواردةَ في سورة النمل هي جزء من آية في قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [النمل: 30]، ولكنهم اختلفوا فيها أهي آية من أول الفاتحة ومن أول كل سورة، أم لا؟ على أقوال:
الأول: هي آيةٌ من الفاتحة ومن كل سورة، وهو مذهب الشافعي رحمه الله.
الثاني: ليست آيةً لا من الفاتحة ولا من شيءٍ من سور القرآن، وهو مذهب مالك رحمه الله.
الثالث: هي آيةٌ تامّة من القرآن أنزلت للفصل بين السور وليست آية من الفاتحة، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله.
وأوضحت ترتيبًا على ذلك اختلف الفقهاء في حكم قراءة البسملة في الصلاة:
1- ذهب مالك رحمه الله إلى منعِ قراءتها في الصلاة المكتوبة جهرًا كانت أو سرًّا لا في استفتاح أمّ القرآن ولا في غيرها من السور، وأجازوا قراءتها في النافلة.
2- وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنّ المصلّي يقرؤها سرًّا مع الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة، وإن قرأَها مع كل سورة فحسنٌ.
3- وقال الشافعي رحمه الله: يقرؤها المصلي وجوبًا في الجهر جهرًا وفي السر سرًّا.
4- وقال أحمد بن حنبل رضي الله عنه: يقرؤها سرًّا ولا يُسنّ الجهر بها.
وشددت في جوابها للسائل بعد هذا البيان: لك أن تتبع أيّ مذهب من هذه المذاهب؛ فالكل على صوابٍ ولكلٍّ دليله، ولتبعد عنك وساوس الشيطان حتى لا يُفسِدَ عليك عبادتك.
ما حكم الجهر بالبسملة في الصلاة؟
الجهر لغة: إعلان الشّيء وعلوّه، يقال: جهرت بالكلام أعلنت به، ورجل جهير الصّوت، أي عاليه، قال أبو هلال العسكريّ في “معجم الفروق اللغوية”: [وأصله رفع الصّوت، يقال: جهر بالقراءة إِذَا رفع صوته بها] اهـ، ولا يخرج المعنى الاصطلاحيّ عن المعنى اللّغويّ الأوّل؛ وهو الإعلان.
والجَهْرُ في الصلاة في موضعه والإسرار فيها في موضعه من هَيْئَاتِ الصلاة التي لا ينبغي للمُسْلِم أَنْ ينشغل بها عن مقصود الصلاة الأسمى، وهو الخشوع والتدبر والمُنَاجاة.
وأشارت الإفتاء إلى أن الجهر بالبسملة في الصلاة جزء من هذه الهيئة وهي الجهر في الصلاة، ومع كونها من هيئات الصلاة، فهي مسألة خلافية غير مُجْمَعٍ عليها.
وقد يرجع الخلاف فيها إلى مدى إثبات البسملة قرآنية؛ قال الإمام ابن كثير في “تفسيره” (1/ 117، ط. دار طيبة) بعد ذِكْرِه خلافَ العلماء في كونها قرآنًا: [هذا ما يتعلق بكونها من الفاتحة أم لا، فأمَّا ما يتعلق بالجهر بها، فمفرَّع على هذا، فمَن رأى أنها ليست من الفاتحة فلا يَجهر بها، وكذا مَن قال: إِنَّها آية من أوَّلها، وأمَّا مَن قال: بأنها من أوائل السور فاختلفوا؛ فذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجهر بها مع الفاتحة والسورة، وهو مذهب طوائف من الصحابة والتابعين، وأئمة المسلمين سَلَفًا وخَلَفًا] اهـ.
وقد يرجع الخلاف فيها إلى التعارض الظاهر بين الآثار فيها، وهو ما يقتضي الترجيح كأي مسألة فقهية خلافية؛ قال الإمام النووي في “المجموع شرح المهذب” (3/ 300، ط. دار الفكر): [اعلم أَنَّ مسألة الجهر ليست مَبْنِيَّة على مسألة إثبات البسملة؛ لأَنَّ جماعة مِمَّن يرى الإسرارَ بها لا يعتقدونها قرآنًا، بل يرونها مِن سننه كالتعوذ والتأمين، وجماعة ممن يرى الإسرار بها يعتقدونها قرآنًا، وإنما أسروا بها وجهر أولئك لما ترجَّح عند كل فريق من الأخبار والآثار] اهـ.
وشددت: لا مانع من أن يكون الخلاف في مسألة ما مبنيًّا على أكثر من سبب؛ فحُكْمُ الجهرِ بالبسملة مترتِّبٌ على حكم قراءة البسملة في الصلاة، وحُكْمُ القراءةِ فرعُ الخلافِ في مسألة إثبات البسملة آيةً من الفاتحة، وذلك مع اختلافهم في الآثار الواردة في قراءتها جهرًا أو سرًّا.
ومذهب الشافعية وما نفتي به: استحباب الجهر بها؛ حيث يُجْهَر بالقِرَاءَةِ في الفاتحة والسورة جميعًا، وهذا قول أكثر العلماء من الصحابة والتابعين ومَن بعدهم من الفقهاء والقراء.