الخطاب الإلهي
ما حكم الاشتراك في صندوق الزمالة وأخذ المنحة التي تُصرَف منه؟.. «الإفتاء تُجيب»
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية ، عبر موقعها الرسمي، جاء نصه: « ما حكم الاشتراك في صندوق الزمالة وأخذ المنحة التي تُصرَف منه؟ ».
تفاصيل الإجابة على هذه الفتوى لتوضيح رأى الشرع والدين فى هذا الأمر، وذلك من خلال السطور التالية.
ما حكم الاشتراك في صندوق الزمالة وأخذ المنحة التي تُصرَف منه؟
أجابت دار الإفتاء المصرية ، على ذلك السؤال كالأتى: الاشتراك في مثل هذا الصندوق جائزٌ شرعًا، وليس مِن الربا في شيءٍ، بل هو مِن باب عقود التبرعات؛ فالمشترك في هذا الصندوق يَتبرع أوَّلًا، ثم يَتبرع الصندوق بما يُعْطِيهِ لِمَن توفرت فيه الشروط، وهذا مِن التكافل الاجتماعي الذي يدعو إليه الشرع الشريف.
وتابعت: والمعاش والمكافآت المنصرفة بشكل عام جائزةٌ بِناءً على ذلك، وصَرْفُها لو تَمَّت الوفاة بعد مدةٍ قصيرةٍ مِن اشتراك العضو في الصندوق جائزٌ أيضًا؛ لأنَّ التكافل الاجتماعي هذا شأنه؛ فكُلُّ داخلٍ في الصندوق يكون عالِمًا بأنَّه أو غيره مِن المشتركين سيصرف هذه المستحقات عند توفر الشروط اللازمة لذلك، ونفوسهم تَسْخُو بذلك؛ مشاركةً مِن جميعهم في رفع الحاجة والضائقة، ومساعدةً لِمَن يَمُرُّ منهم بمِثل هذه الظروف.
كما أجابت الدار على سؤال آخر مفاداه: توفي رجل وكان قد حدَّد المستفيدين بوثيقة التأمين؛ وهن الزوجة وبناته الثلاث، بواقع الربع لكل منهن، ولكن شركة التأمين تريد تقسيم قيمة الوثيقة على حسب نصاب الميراث الشرعي؛ بحجة أنها هي التي كانت تقوم بسداد الأقساط؛ فما الحكم الشرعي في ذلك؟
وتابعت: إذا كان الحال كما ذُكِر بالسؤال: فإنَّ قيمة وثيقة التأمين تكون لمَن حدَّدهن المُتَوفّى قبل وفاته، لا يشاركهن فيها أحدٌ؛ لأنها هبة منه لهنّ في حياته وليست ميراثًا، ودفع الشركة للأقساط لا يُخوِّل لها -أي يُفوِّضُها في- توزيعها على ما تشتهي؛ لأنَّها وهبت ذلك لموظفيها، فانقطعت صلتها بذلك، وانتقل حقّ التصرف للموهوب لهم حيث يهبونها في حياتهم لمن يشاؤون بما يشاؤون على أنَّه تصرف حال الحياة، لا على أنَّه ميراث.