ما حكم إخراج زكاة المال بالتقسيط على مدار العام؟

وقالت الإفتاء نصا: “يجب إخراج الزكاة إلى مستحقيها على الفور، وذلك متى بلغ المال النصاب – وهو ما يساوي 85 جرامًا من الذهب عيار 21- وكان فائضًا عن حاجة صاحبه الأصلية، ثم حال عليه الحول”.
وأضافت: “فإذا كانت حاجة المستحقين تستدعي إخراجها مُقسَّطة على مدار العام؛ فإنه يجوز شرعًا حينئذ إخراجها مقسطةً، مع مراعاة عدم بلوغ الحول التالي إلا وقد أخرجها كلَّها”.
على صعيد متصل، أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها، نصه: “ما حكم تخصيص جزء من الزكاة لمساعدة الغارمين وخدمة المجتمع؟”.
وأكدت، أن كفاية الفقراء والمحتاجين مِن المَلْبَسِ والمَأكلِ والمَسْكَنِ والمعيشةِ والتعليمِ والعلاجِ وسائرِ أمورِ حياتِهم هي التي يجب أن تكون مَحَطَّ الاهتمام في المقام الأول؛ تحقيقًا لحكمة الزكاة الأساسية التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» أخرجه مسلم.



