الخطاب الإلهي
ما حكم إخراج الزكاة على ذهب المرأة المستعمل للزينة؟ .. «الإفتاء تُجيب»
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي ، جاء نصه: « ماحكم إخراج الزكاة على ذهب المرأة المستعمل للزينة».
ونعرض لكم تفاصيل الإجابة الخاصة بدار الإفتاء المصرية على هذه الفتوى لتوضيح رأى الشرع والدين فى هذا الأمر، وذلك من خلال السطور التالية.
ما حكم إخراج الزكاة على ذهب المرأة المستعمل للزينة؟
أجابت دار الإفتاء ،على ذلك السؤال كالأتي :” القول المعتمد للفتوى هو عدم وجوب الزكاة في حُلِيّ المرأة المُستعمل في الزينة؛ حتى وإن بلغ وزنُه ما بلغ.”
وأضافت الإفتاء :”وهذا هو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة؛ فقد روى الإمام مالك في “الموطأ” أَنَّ السيدة عَائِشَةَ رضي الله عنها زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تَلِي بَنَاتَ أَخِيهَا يَتَامَى فِي حَجْرِهَا لَهُنَّ الْحُلْيُ، فَلَا تُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ”.