اقتصاد

كيف حدد القانون شروط التمويل العقارى

حدد قانون التمويل العقارى عدة طرق للتمويل العقارى وفقا لهذا القانون الشروط التى تم قبولها من البائع والمشترى فى شأن بيع العقار بالتقسيط بما فى ذلك بيان العقار وثمنه.

وحسب المادة 6 يكون التمويل العقارى فى مجال شراء العقارات وفقا لأحكام هذا القانون بموجب إتفاق تمويلى بين الممول والمشترى بإعتباره المستثمر وبائع العقار ويجب أن يتضمن الإتفاق ما يأتي:

أ) الشروط التى تم قبولها من البائع والمشترى فى شأن بيع العقار بالتقسيط بما فى ذلك بيان العقار وثمنه.

ب) مقدار المعجل من ثمن البيع الذى أداء المشترى للبائع
ج) عدد وقيمة أقساط باقى الثمن وشروط الوفاء بها على أن تكون محددة إلى حين إستيفاءها بالكامل.

د) قبول البائع حوالة حقوقه فى أقساط الثمن إلى الممول بالشروط التى يتفقان عليها
و) إلتزام المشترى بقيد حق امتياز الثمن المحالة أقساطه إلى الممول وذلك ضمانا للوفاء بها.
ز) التزام أطراف الاتفاق بإعطائه تاريخا ثابتا فإذا كان التمويل لغرض الاستثمار فى بناء عقار على أ{ض يملكها المستثمر ا, لغرض ترميم أو تحسين عقار يملكه أو غير ذلك من المجالات تعين أن يكون التمويل بموجب إتفاق بينه وبين الممول وبين أى طرف أخر يكون له الشأن فى الاتفاق.

ويصدر الوزير المختص قرارا بنماذج الاتفاقات المشار إليها فى الفقرتين السابقتين.

شروط مزاولة نشاط التمويل العقارى

والمادة 4 تكون مزاولة نشاط التمويل العقارى وفق المعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية وبما يكفل تناسب التمويل مع القدرة المالية لمشترى العقار أو لمن حصل على التمويل فى غير حالة الشراء وذلك فى ضوء الحالة العامة لسوق العقارات.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات التمويل وحدوده الائتمانية ونسبة التمويل إلى قيمة العقار مقدرة بمعرفة خبراء التقييم المقيدة أسماءهم فى الجداول التى تعدها الجهة الإدارية لهذا الغرض بشرط ألا يكونوا من بين العاملين لدى الممول.

عقوبات بقانون التمويل العقاري

ووضعت المادة (٤٢) من قانون التمويل العقاري عقوبات صارمة على الشركات حال ارتكاب المخالفات.

ولمجلس إدارة الهيئة في حالة مخالفة الشركة أي من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له أو إذا فقدت شرطًا من شروط الترخيص أو إذا قامت بما من شأنه تهديد استقرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها أن تتخذ تدبير أو أكثر من التدابير الآتية:

(أ) توجيه تنبيه إلى الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة في التنبيه.

(ب) مطالبة رئيس مجلس إدارتها بدعوة المجلس أو الجمعية العامة للانعقاد للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ اللازم نحو إزالتها.

(جـ) حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض لإدارتها لحين تعيين مجلس جديد بالأداة القانونية المقررة.

مزاولة النشاط بقانون التمويل العقاري
(د) المنع من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص بمزاولتها لفترة محددة أو منع التعامل مع عملاء جدد.

(هـ) إلغاء ترخيص مزاولة بعض أو كل الأنشطة المرخص بمزاولتها.

 

Related Articles

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button