أخبار عاجلةتقاريرتوب ستوري

كل ما تريد معرفته عن معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ضوابط وشروط استحقاق معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وحدد الشروط فى حالة الخروج على المعاش المبكر.

معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى قانون التأمٌين الإجتماعًى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الاتجاه الحديث يستهدف ضرورة شمول التأمين الاجتماعى وعلى الاخص تأمين الشٌخوخة والعجز والوفاة لكافة طبقات الشعب ، فمعاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من مسئوليات الدولة الاساسية وعن طريقه.

يمكن تأمين المواطنٌين على حياتهم وحياة أسرهم من بعدهم ، ومن ثم فمعاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من الحقوق الاساسية لكل أفراد الشعب وعنصر هام من عناصر الاستقرار الاجتماعى والاقتصادي . نتيجة لعمومة التأمٌين الاجتماعى فإن   معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاةإلزامى بطبٌيعته بمعنى أنه لا مجال للاختيار بالنسبة

للمؤمن علٌيهم فى الانتفاع بأحكامه ، إنما يكون إنضمامهم للنظام بقوة القانون ، وقد تطلب هذا الالزام قيام التأمين الاجتماعى على أساس التكافل الاجتماعى ، فيأخذ من كل فرد بقدر إمكانياته وتحدد مزاياه وفقا لحاجة المؤمن عليه .تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من أنواع التأمينات الدائمة ويتميز عن غيره من أنواع التأمينات الاخري بما يأتى :

(1) أن وقوع أحد الاخطار الثلاتة ٌيعتبر حتميا بالنسبة لكل مؤمن علٌيه ، ومؤدي ذلك أن واقعة الاستحقاق معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة محققة الوقوع ، وهو فً هذه الناحية تختلف عن أنواع التأمينات المؤقتة كإصابات العمل والبطالة ممثلا فى أن انتفاع المؤمن علٌيه بالتأمينات المؤقتة أمر إحتمالى .

(2) أن المزايا وغالبيتها العظمى تؤدى على شكل معاش تعتبر من المزايا طويلة الاجل التى يمتد استحقاقها طوال حياة المؤمن عليه ثم تؤدى إلى المعالين من بعده ويرتبط إستحقاقها إلى هؤلاء أيضا بأجل ليس قصير .

حالات استحقاق معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

تصدى قانون التأمين الاجتماعي للقواعد المنظمة لاستحقاق معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لتغطية أثر انقطاع الدخل نتيجة تحقق خطر الشيخوخة أو العجز أو الوفاة وذلك على الوجه الآتي

اولا :حالات استحقاق معاش الشيخوخة

خطر الشيخوخة يتحقق ببلوغ المؤمن عليه السن المعاشي ، تلك السن التي يفترض معها النظام أن المؤمن عليه ببلوغها أصبح في حال يغلب معها انسحابه من عداد القوى العاملة وبالتالي يتعين على النظام أن يوفر له الدخل الذي يساعده على الاحتفاظ بمستوى معيشته ، وأن معاش الشيخوخةكأحد فروع معاش تأمين الشيخوخة والعجز

والوفاة يستهدف تعويض الدخل ، فخلال مدة العمل تم اقتطاع الاشتراكات من أجر المؤمن عليه لتؤدى له المعاشات في مرحلة الشيخوخة لذلك كان الأصل في تقرير الحق في هذا المعاش طول مدة الاشتراك ، وترتيبا على ذلك يحدد النظام حالات وشروط استحقاق معاش الشيخوخة وفقا لما يلى

الحالة الأولى لاستحقاق معاش الشيخوخة كأحد فروع معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة :انتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه السن المعاشى متى بلغت مدة اشتراكه في التأمين  120 شهرا على الأقل ولاستحقاق المعاش فى هذه الحالة بتوافر الشروط الاتية  :

الأول: انتهاء خدمة المؤمن عليه

انتهاء الخدمة وبالتالي انقطاع الأجر هو سبب استحقاق معاش الشيخوخة ، وهذا الشرط مطلوب تحقيقه فعلا لصرف المعاش بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالقطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع الأعمال العام حيث يستمر التأمين ساريا في شأنهم طالما لم تنته خدمتهم . أما المؤمن عليهم بالقطاع الخاص فيفترض تحقق هذا الشرط في شأنهم ببلوعة السن المعاشى .

الثاني: أن يكون انتهاء الخدمة لبلوغ السن المعاشي

1 – تتحدد هذه السن كقاعدة عامة بسن الستين ، وقد ورد النص عليها صراحة بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالقطاع الخاص حيث لا تحدد نظم تشغيلهم سنا معينة لتقاعدهـم .

2 – بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالقطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع الأعمال العام فقد حدد قانون التأمين السن المعاشي بالنسبة لهم بسن التقاعد المنصوص عليها بقوانين ولوائح التوظف المعاملين بها ، والتي تقضي كقاعده عامة بانتهاء الخدمة ببلوغ سن الستين .

ولا يخرج عن هذه القاعدة الا فئات محدودة تتطلب طبيعة وظروف عملها تخفيض سن التقاعد بالنسبة لها وفئات أخرى تتطلب طبيعة عملها امتداد سن التقاعد لسن تزيد على الستين ، وفئات تتطلب الظروف التي عاصرت تحديدتاريخ امتداد التأمين اليها استمرار تشغيلها لسن تزيد على الستين حتى يمكنها استكمال المدة المطلوبة

لاستحقاق معاش الشيخوخة أو لاستحقاق المعاش المناسب .3 – لما كانت القدرات الطبيعية للعامل من العوامل التي تؤثر في تحديد السن المعاشي ، وكانت هذه القدرات تتأثر بالعمل في الأعمال الخطرة والصعبة القانون رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التأمينات السن المعاشي بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين في الأعمال المشار

إليها ، ولما كان تخفيض السن المعاشي من مقتضاه تخفيض مدة الاشتراك في التأمين وكان مبلغ المعاش يرتبط بهذه المدة فإنه تعويضا للمؤمن عليه يمتد التفويض ليشمل رفع  معدل حساب المعاش عن المعدل العادي بالقدر الذي يعوض المؤمن عليه عن تخفيض السن المعاشي ، كذلك لما كان تخفيض السن المعاشي سيؤدي إلى إطالة

فترة استحقاق المعاش كما أن رفع معدل حساب المعاش سيؤدي إلى رفع التكلفة فقد اتسع نطاق التفويض ليشمل زيادة الاشتراكات الممولة للتأمين وتحديد من يتحمل بالزيادة .

4 – تحسب السن بالتقويم الميلادي ، ويتم إثباتها بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي من سجلات المواليد أو بصورة فوتوغرافية من بطاقة الرقم القومي .

الثالث: أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين 120 شهرا على الاقل

1 – سبق أن أشرنا إلى أن معاش الشيخوخة تعويض عن الدخل ولذلك كانت المدة المؤهلة شرط من شروط استحقاقه ، ويلاحظ انخفاض المدة عن القدر اللازم لتحقيق التمويل الكافى لاستحقاق المعاش وساعد على ذلك قاعدة التكافل الاجتماعى بين الاجيال المتعاقبة التى يستند إليها نظام التأمين .

2 – اذا بلغ المؤمن عليه سن استحقاق معاش الشيخوخة وكانت مدة اشتراكه في التأمين مستبعدا منها المدة التي أدى تكلفتها بالكامل أقل من المدة المؤهلة كان له الحق في الاستمرار في عمله أو التحاقه بعمل جديد مع

استمرار التامين عليه وذلك حتى استكماله المدة المؤهلة ، وإذا رغب صاحب العمل في إنهاء خدمته قبل استكمال تلك المدة كان عليه أن يؤدي إلى الهيئة التأمينية حصته في اشتراكات التأمين – تامين الشيخوخة والعجز والوفاة –

عن الأجر الأساسي الممولة لحق المعاش وذلك عن السنوات الواجب إضافتها لمدة اشتراك المؤمن عليه لاستكمال المدة المؤهلة ، ويعفى المؤمن عليه من أداء حصته في الاشتراكات عن تلك المدة وبالنسبة للعمال المؤقتين

والموسميين فيكون التزام صاحب العمل بإبقاء المؤمن عليه في العمل بعد سن الشيخوخة أو أداء الاشتراكات محددا بالمدة المتبقية من مدة العقد أو فترة الموسم .

الحالة الثانية  لاستحقاق معاش الشيخوخة كأحد فروع معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة: بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة بعد انتهاء الخدمة وكانت مدة اشتراكه في التامين شهرا على الأقل ولم تكن قد أديت إليه أية مستحقات تامينية :

الأصل في هذه الحالة انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة ولم تصرف له أية مستحقات حتى بلوغه تلك السن ، وقد رأى المشرع أن يسبغ عليه الحماية التي يكفلها لمن انتهت خدمته لبلوغ السن المعاشي ، وعلى ذلك يرتبط استحقاق المعاش في هذه الحالة بتوافر الشروط الآتية :

الأول: انتهاء مدة عمل المؤمن عليه .

الثاني: بلوغ المؤمن عليه سن الستين وهي السن التي يعتبر النظام أنه ببلوغها تكون قد توافرت في شانه حالة الشيخوخة .

الثالث: عدم قيام المؤمن عليه بصرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة وبالتالي تظل له حقوقا تأمينية لدى التأمين كانت تتمثل أصلا ـ على الأقل ـ في تعويض الدفعة الواحدة ، ويعتبر هذا الشرط متوافرا أيضا في شأن من تم إصدار الشيك بقيمة التعويض لصالحه ولم يقم بصرف قيمته حتى بلوغه سن الشيخوخة .

الرابع: أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين مقدارها 120 شهرا على الاقل وهي المدة التي يتطلبها النظام لاستحقاق المعاش في حالة انتهاء الخدمة لبلوغ سن الشيخوخة .

الحالة الثالثة  لاستحقاق معاش الشيخوخة كأحد فروع معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة:انتهاء خدمة المؤمن عليه ولم تتوافر في شأنه أحد الأخطار المؤمن منها وكانت مدة اشتراكه الفعلية في التأمين 240 شهرا على الأقل وتقدم بطلب لصرف المعاش .

هذه الحالة انتهت فيها خدمة المؤمن عليه قبل بلوغ السن المعاشي ولغير العجز أو الوفاة أي لم يتوافر في شأن المؤمن عليه أحد الأخطار المؤمن منها إلا أن المؤمن عليه قد انقطع أجره الذي كان يعول عليه وأسرته في معيشتهم وأصبح في حكم من بلغ الشيخوخـة بالإضافة إلى أن مدة اشتراكه في التأمين قد بلغت القدر الذي يكون له احتياطي يسمح بتقرير الحق في معاش ، وعلى ذلك فإن استحقاق المعاش في هذه الحالة يرتبط بالشروط الآتية :

الأول: إنتهاء خدمة المؤمن عليه وألا يكون خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب الصرف أي انتهاء مدة العمل التي كان يخضع فيها لأحكام قانون التأمين وهو الشرط العام لاستحقاق معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة . وألا يكون خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب الصرف.

الثاني: أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك الفعلية في التأمين تبلغ 240 شهرا على الأقل فالمؤمن عليه لم تتوافر في شأنه أحد الأخطار المؤمن منها ولكنه أصبح في حال تتطلب رعاية التأمين وكانت له مساهمة فعالة في تمويل نفقات المعاش ، وبالتالي فإن المبرر الوحيد لصرف المعاش إليه في هذه الحالة طول مدة اشتراكه في التأمين .

الثالث: أن يتقدم المؤمن عليه بطلب لصرف المعاش فالمؤمن عليه لم ينقطع أجره لتوافر أحد الأخطار المؤمن منها في شأنه وبالتالي فإنه أصلا لا مبرر لتقرير استحقاقه المعاش بمجرد انتهاء خدمته ولكنه أصبح في حاجة إلى المعاش لعدم وجود دخل لديه يحل محل الدخل الذي انقطع لانتهاء خدمته أي أنه أصبح في حالة شيخوخة مبكرة لذلك تقرر له الحق في طلب صرف المعاش .

وتستوعب هذه الحالة جميع حالات انهاء الخدمة لغير بلوغ السن المعاشي أو العجزأو الوفاة
.
الرابع : عدم صرف المعاش إلا بعد أداء القيمة الحالية للأقساط المستحقة عليه وذلك وفقاً للجدول الذي يحدد بمعرفة الخبير الإكتواري ويصدر به قراراً من وزير التأمينات.

حالات استحقاق معاش العجز والوفاة

كل ما تريد معرفته عن معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

تطبيقا للمبادىء النظرية في التأمين يهتم قانون التأمين الاجتماعي في حالات العجز والوفاة بتعويض الخطر وليس بتعويض الدخل ، فلا يشترط أن تكون قد أديت إليه أية اشتراكات لتقرير الحق في المعاش بل يكفي أن تكون علاقة العمل قد نشأت مع صاحب العمل وتوافرت الشروط التي تطلبها قانون التأمين لاستحقاق المعاش .

ويتم تمويل نفقات المعاشات المقررة لمواجهة هذين الخطرين من اشتراكات من لم تتحقق بالنسبة لهم هذه الأخطار وفي ضوء ما تقدم يحدد قانون التأمين حالات استحقاق معاش العجز والوفاة فيما يلى :

الحالة الأولى لاستحقاق معاش العجز والوفاة كأحد فروع معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة :

إنتهاء خدمة المؤمن عليه لوقوع وفاته أو لثبوت عجزه الكامل المستديم أو لثبوت عجزه الجزئي المستديم وثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل ، أيا كانت مدة اشتراكه في التأمين إن كان من الخاضعين لقوانين أو لوائح توظف صادرة بناء على قانون أو مقررة بمقتضى إتفاقات جماعية وكان وزير التأمينات قد وافق على هذه اللوائح والاتفاقات .

و إذا كان المؤمن عليه من غير هؤلاء فيتعين أن تكون له مدة اشتراك في التأمين مقدارها ثلاث أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة .

وعلى ذلك فإن استحقاق معاش العجز والوفاة في هذه الحالة يرتبط بتوافر الشروط الآتية :

الاول : إنتهاء خدمة المؤمن عليه السبب الأصلي لتقرير الحق في معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .

الثاني : أن يكون سبب انتهاء الخدمة أحد أسباب ثلاثة

1 – الوفاة كسبب من اسباب استحقاق معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة :

وقد تكون حقيقية يقينية ثابتة بالشهادة الدالة على ذلك ، وقد تكون حكمية تقطع  الدلائل بحدوثها دون أن يثبت ذلك حقيقة ويصرف المعاش في هذه الحالة للمستحقين عن المؤمن عليهم بالشروط والأوضاع المقررة بقانون التأمين الاجتماعي .

2- العجز الكامل المستديم كسبب من اسباب استحقاق معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ويقصد به 

(1) كل عجز يؤدي بصفة مستديمة إلى فقدان المؤمن عليه لقدرته على العمل كليا أو قدرته على الكسب بوجه عام  .

(2) حالات الأمراض العقلية ، وحالات الأمراض المزمنة والمستعصية المحددة بقرار وزير التأمينات المبينة فيما يلي

(أ) الأورام الخبيثة بجميع أجزاء الجسم إذا كانت مصحوبة بثانويات أو كانت مؤثرة بدرجة كبيرة على عضو حيوي والذي يحد من قدرة المؤمن عليه على العمل مثل المخ والكبد والقلب والرئتين أو أدت لإستئصال جذري للحنجرة أوالمثانة أو المستقيم أو تحويل مجرى البول والبراز .

(ب) مرض هودجكين ومرض سرطان الغدة اللمفاوية الذى لا يستجيب للعلاج لمدة سنتين .

(ج) أمراض الدم الخبيثة مثل اللوكيميا التي استنفذت جميع وسائل العلاج لمدة سنتين ولا ينتظر تحسنها.

(د) الجذام الذي لا يستجيب للعلاج خلال مدة تزيد على ثلاث سنوات أو المصحوب بتشوهات واضحة بالوجه والأطراف تحد من قدرة المؤمن عليه الإنتاجية .

(هـ) الأمراض العقلية حال ثبوتها

(و) الأمراض العصبية التي إستنفذت جميع وسائل العلاج لمدة سنتين على الأقل ولا تشفى ولا ينتظر تحسنها مثل شلل الأطراف الأربعة وشلل الطرفين السفليين والشلل النصفي والأمراض العصبية المضطردة التقدم مثل الشلل الرعاش وخوريا والتصلب المنتشر التي نتج عنها ضعف بعضلات الأطراف والصرع العضوى المؤكد والمتكرر
النوبات وغير المستجيب للعلاج .

(ز) الأمراض الصدرية : الدرن الرئوي المزدوج إذا زادت مدة العلاج عن ثلاث سنوات ولم تستقر الحالة – الأمفزيما والتليف الرئوى وتمدد الشعب وتكيسات الرئة المزدوجة و تمدد الشعب وتكيسات الرئة المزدوجة والواسعة الانتشار بالرئتين .

(ح) هبوط القلب المزمن المتقدم الذي لا يستجيب للعلاج لمدة سنتين على الاقل .

(ط) ضغط الدم الشديد الإرتفاع ( أكثر من 120/230 ) والمصحوب بتضخم وإجهاد بعضلة القلب تثبته مقاسات القلب والرسامات الكهربائية للقلب والذي لا يستجيب للعلاج مدة تزيد عن سنتين .

(ي) فشل الكليتين المزمن ومجرى للمريض وصلة وريدية شريانية وتحت العلاج بالاستصفاء الدموى والحالة غير مستجيبة للعلاج لمدة عام أو فشل الكليتين المزمن المصحوب ب ارتفاع نسبة بولينا الدم أكثر من 300 مليجرام ونسبة الكرياتنين بالدم تزيد عن 8 ملجم ولا تستجيب للعلاج لمدة سنتين .

(ك) تليف الكبد المزمن المصحوب بتضخم بالطحال أو الطحال مستاصل جراحياً مع وجود إستسقاء بالبطن غير مستجيبه للعلاج لمدة عام .

(ل)دوالى المرىء المصحوبة بنزيف متكرر ولا يستجيب للعلاج الدوائي أو التدخل الجراحي .

(م) مرض أديسون الذي لا يستجيب للعلاج في مدة…

(ع) الصدفية ومرض بمنفيجس إذا زادت درجة الإنتشار علي 75% من مساحة المسطح الجلدي للجسم ولا يستجيب للعلاج في مدة تزيد علي سنتين .

(ف) ضعف الإبصار الشديد بالعينين 60/1 لكل عين على حدة أو 60/2 لصاحب العين الواحدة والذي لا يتحسن بإستعمال النظارة الطبية أو العلاج أو التداخل الجراحي.

و يثبت العجز بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحى .

3- العجز الجزئي المستديم كسبب من اسباب استحقاق معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

متی ثبت عدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه لدى صاحب العمل ، وبالتالي فإنه يشترط في هذه الحالة توافر أمران :

أ – ان يثبت عجز المؤمن عليه عجزا جزئيا مستديما ، ويقصد بهذا العجز كل عجز يؤدي بصفة مستديمة إلى فقدان المؤمن عليه لقدرته على العمل في مهنته الأصلية .

ب- أن يثبت عدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه لدى صاحب العمل ، فالمؤمن عليه بالرغم من ثبوت عجزه إلا أنه مازالت لديه القدرة على مزاولة عمل آخر غير عمله الأصلي ، فإذا رأى صاحب العمل أنه ليس لديه عمل آخر يناسب حالة المؤمن عليه إلتزم بعرضه على اللجنة المختصة بالنظر في مدى وجود عمل آخر لدى صاحب العمل يناسب حالة المؤمن عليه من عدمه والمشكلة من ممثلين للجهات الآتية :

(1) صندوق التأمين المختص هو الملتزم بمعاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

الجهة الملتزمة بالمعاش في حالة إذا ما انتهت اللجنة إلى عدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه لدى صاحب العمل ، ويكون ممثل الصندوق او من ينيبه رئيسا للجنة

(2) الجهة المختصة بتحديد مدى توافر المواصفات المطلوبة لشغل العمل الجديد في شأن المؤمن عليه :

(أ) ممثل مديرية التنظيم والادارة بالمحافظة بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بوحدات الجهاز الاداري للدولة وبالهيئات العامة .

(ب) أو ممثل مديرية القوى العاملة بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالقطاع العام والقطاع الخاص.

(3) الجهة الطبية – ويمثلها :

بالنسبة للمؤمن عليهم 

(أ) طبيب من الهيئة العامة للتأمين الصحى العاملين بالقطاع الحكومي .

(ب) طبيب الصحة المهنية بمديرية القوي العاملة بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالقطاعين العام والخاص .

يختص الطبيب بالنظر في مدى ملاءمة العمل الذي تختاره اللجنة للحالة الصحية التي أصبح عليها المؤمن عليه بعد ثبوت عجزه الجزئي المستديم.

(4) صاحب العمل حتى يتسنى له إبداء رأيه باعتباره أحد طرفي علاقة العمل

(5) المؤمن عليه حتى يتسنى له إبداء رأيه باعتباره أحد طرفي علاقة العمل ويلتزم صاحب العمل بطلب عرض المؤمن عليه على اللجنة خلال شهر من تاريخ إخطاره بثبوت عجز المؤمن عليه .

ويعد عدم طلب صاحب العمل عرض المؤمن عليه على اللجنة خلال هذا الميعاد إقرارا منه بوجود عمل آخر لديه يناسب حالة المؤمن عليه كما يكون للمؤمن عليه أيضا خلال شهرين من تاريخ إخطاره بقرار ثبوت عجزه طلب عرض حالته على اللجنة ويعد عدم طلب المؤمن عليه عرض حالته على اللجنة قبوله للعمل الآخر الذي ألحقه به صاحب العمل .

ويتبع في تقديم الطلب إلى اللجنة وقواعد واجراءات نظر الطلب ، وكذا التظلم من قرار اللجنة القواعد والإجراءات التي ينظمها القرار الصادر من وزير التأمينات تنفيذا للسلطة المخولة له ولا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن عليه بسبب عجزه الجزئي المستديم إلا اعتبارا من تاريخ صدور قرار اللجنة بعدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه لديه ،

كما لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن عليه إذا قررت اللجنة وجود عمل آخر لديه للمؤمن عليه وإلا التزم بأداء أجره حتى تاريخ التحاقه بعمل آخر.

وفي حالة رفض صاحب العمل أداء الأجر تصدر الهيئة الت أمينية قرارا بإلزامه بأداء الأجر للمؤمن عليه ويكون هذا القرار بمثابة سند تنفيذي .

ويلتزم المؤمن عليه لاستحقاق الأجر بقيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص وأن يتردد على المكتب في المواعيد التي يحددها له ، كما يلتزم بعدم رفض العمل المناسب ويوقف استحقاق المؤمن عليه الأجر اعتبارا من تاريخ إخطاره بتوافر العمل المناسب .

ولما كان شرط عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل لصاحب العجز الجزئي المستديم لا يتلاءم مع بعض المهن حيث أن ثبوت عجز المؤمن عليه عن ممارسة إحدى وظائفها من مقتضاه عجزه عن ممارسة جميع وظائف المهنة بصفة عامة.

لذلك فوض وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة التأمينية في إعفاء العاملين بتلك المهن من هذا الشرط .

الثالث: أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة متقطعة :

الأصل في خطري العجز والوفاة عدم اشتراط مدة اشتراك نظرا لاستحالة التنبؤ بتاريخ تحققهما والغرض من الشرط تلافي محاولة استغلال التأمين والحد من حالات التهرب من الاشتراك في التأمين .

كما أنه مع توافر هذه المدة يمكن الاطمئنان على قيام علاقة العمل وجديتها ذلك لأنه وإن كان قانون العمل ينص على أن يكون عقد العمل ثابتا كتابة ولكن الكتابة ليست شرطا لقيام علاقة العمل وإنما هي وسيلة لاثبات هذه العلاقة فقط .

 ويعفى من هذا الشرط الحالات الآتية لعدم قيام أسبابه في شانها :

1- المؤمن عليهم العاملون بوحدات الجهاز الإداري للدولة وبالهيئات العامة وبوحدات القطاع العام ، قطاع الأعمال العام ، والمؤمن عليهم من العاملين بالقطاع الخاص الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقضى إتفاقات جماعية أبرمت وفقا لقانون العمل متى وافق وزير التأمينات على هذه اللوائح أو الاتفاقات .

2- إذا كان المؤمن عليه من العاملين المشار إليهم بالبند السابق وانتقل للعمل بجهة من القطاع الخاص غير مستثناة من الشرط ، مع عدم وجود فاصل زمني بين المدتين ثم وقعت وفاته أو ثبت عجزه ولم يبلغ إجمالي مدة اشتراكه في التأمين القدر المطلوب لاستحقاق المعاش ، وذلك إحتفاظا بما اكتسبه من حق خلال مدة عمله
الأولي .

3 – ثبوت عجز المؤمن عليه أو وقوع وفاته نتيجة إصابة عمل حيث أنه من مقتضى إثبات أن العجز أو الوفاة نتيجة إصابة عمل ثبوت قيام علاقة العمل ، وامتناع شبهة التحايل .

الحالة الثانية

وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزه الكامل المستديم خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته وقبل بلوغه سن الستين أو قبل صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة ، وإذا كان من العاملين غير الخاضعين لقوانين أو لوائح توظف صادرة بناء على قانون أو بمقتضى اتفاقات جماعية أو كانت هذه اللوائح والاتفاقات غير معتمدة من وزير التأمينات فيشترط أن تكون له مدة اشتراك في التأمين مقدارها ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة .

وعلي ذلك فإنه يرتبط استحقاق  معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاةفي هذه الحالة بتوافر الشروط الآتية :

الأول: انتهاء خدمة المؤمن عليه ولم تتوافر له إحدى حالات استحقاق المعاش

الثاني: وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزه عجزا كاملا مستديما – بالمفهوم السابق إيضاحه في الحالة الأولى – خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته وقبل بلوغه سن الستين والأصل عدم سريان التأمين بانتهاء الخدمة على أنه تقديرا لحالات الوفاة ولحالات العجز الكامل فقد تقرر امتداد التأمين إليها طالما تحقق أحد الخطرين خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه وذلك إذا لم يكن قد تجاوز في تاريخ تحقق أيهما سن الستين .

الثالث: عدم قيام المؤمن عليه بصرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة والحكمة في هذا الشرط أنه إذا قام المؤمن عليه بصرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة فإنه يكون قد حصل على مستحقاته عن مدة اشتراكه ولا تكون له مدة التي يمكن أن تقرر له مزايا عنها .

ويعتبر هذا الشرط متوافرا حتى لو كان قد تم حصول المؤمن عليه على مستند صرف مبلغ التعويض طالما لم يتم الحصول على مبلغه نقدا حتى وقوع وفاته أو ثبوت عجزه الكامل المستديم ولا يجوز للمؤمن عليه أو للمستحقين عنه حسب الحال إختيار التعويض بدلا من المعاش .

الرابع: أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين سابقة على إنتهاء الخدمة مقدارها ثلاثة أشهر متصلة أو سنة متقطعة أو كان من الحالات التي لا يتطلب فيها النظام توافر هذا الشرط في شأنها وذلك بالتفصيل السابق بيانه في حالة استحقاق معاش العجز والوفاة (الحالة الأولى) .

الحالة الثالثة 

وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزه الكامل المستديم بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمته متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهرا على الأقل ولم يكن المؤمن عليه قد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة :

سبق أن أوضحنا في معاش الشيخوخة أنه قد تمت رعاية حالة من بلغ سن الشيخوخة الستين بعد انتهاء خدمته طالما مدة اشتراكه في التأمين 120 شهرا على الأقل أي ذلك القدر الذي رؤى أنه بتوافره يكون عليه قد ساهم في تمويل نفقات التأمين ما يكفل له معاش في حالة انتهاء خدمة لبلوغه السن المعاشي ، وطالما كانت الأخطار الثلاثة

– الشيخوخة والعجز والوفاة بدائل لبعضها اقتضى الأمر المعاملة المماثلة لخطري العجز والوفاة ويتعين لاستحقاق المعاش هذه الحالة توافر الشروط الآتية :

الأول : إنتهاء خدمة المؤمن عليه ولم تتوافر في شانه احدى حالات استحقاق المعاش .

الثاني: وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزه عجزا كاملا مستديما بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمته وذلك إذا لم يكن قد تجاوز في تاريخ تحقق أيهما سن الستين .

الثالث : عدم قيام المؤمن عليه بصرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة ، وقد سبق أن أوضحنا حكمة هذا الشرط وأحكامه في الحالة السابقة .

الرابع: أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين سابقة على تاريخ انتهاء خدمته تبلغ 120 شهرا على الأقل ، فالمشرع في هذه الحالة يستهدف التعويض عن الدخل وليس التعويض عن الخطر حيث وقع الخطر والمؤمن عليه خارج فترة التأمين .

مفهوم مدة الاشتراك في التأمين الخاص بمعاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

تتضمن مدة الاشتراك في التأمين المدد الآتية

1-مدة الاشتراك الفعلية

ويقصد بها المدد التي قضيت في ظل نظام التأمين أي في ظل أحكام قانون التأمين الاجتماعي وقوانين التأمينات الاجتماعية التي حل محلها ، ولا يشترط في هذه المدة ضرورة أداء الاشتراكات عنها فالقانون يعفي كل من صاحب العمل والمؤمن عليه من أداء الاشتراكات عن بعض هذه المدد .

و كذلك لا يشترط أن يكون المؤمن عليه قد استحق عنها أجرا أو تعويضا عنه فكل ما يشترط في هذه المدد أن يكون المؤمن عليه خلالها مستوفيا للشروط التي يتطلبها القانون لانتفاعه بأحكامه وعلى الأخص قيام علاقة العمل خلالها وأن تكون هذه العلاقة مستوفية للشروط والأحكام المنصوص عليها في الأداة القانونية القائمة وفقا لها .

ويحذف من هذه المدة مدة الإجازة الخاصة لغير العمل التي اختار المؤمن عليه عدم الاشتراك عنها .

ولا يلزم في هذه المدد أن تكون علاقة العمل قد بدأت قبل بداية مدة البعثة وإنما يلزم أن تكون لوائح التوظف التي نشأت وفقا لها علاقة العمل تجيز حساب هذه المدة ضمن مدة الخدمة أو تقضى بمراعاتها في تحديد أجر بدء التعيين وأن يكون قد تم تطبيق ذلك في شأن المؤمن عليه .

2- المدد السابقة على الاشتراك

وتشمل تلك المدد المدة السابقة على الانتفاع بنظام التأمينات المتصلة بتاريخ الانتفاع بنظام التأمين الاجتماعي أو بأي من قوانين التأمينات الاجتماعية التي حل محلها والتي تم تمويلها من صاحب العمل .

و كما تشمل المدد التي سبق أن صرف المؤمن عليه عنها مستحقاته التأمينية وفقا لنظام التأمين أو الانظمة التقاعدية السابقة عليه وتلك المدد التى قضيت فى أى عمل أو نشاط قبل المدة المتصلة بتاريخ إنتفاعة بنظام التأمين أو طلب الوؤمن عليه حسابها ضمن مدة إشتراكة فى النأمين وأدى عنها تكلفتها .

3- مدد البعثة العلمية الرسمية التي تلي التعليم الجامعي أو العالى الجائز حسابها ضمن مدة الخدمة أو التي أخذت في الاعتبار في تحديد أجر المؤمن عليه .

4- المدد المضافة والمدد الاعتبارية والمدد الافتراضية

وتعتبر هذه المدد جزءاً لا يتجزأ من مدة الاشتراك في التأمين وذلك في الإطار الذي تحدده القوانين والقرارات الصادرة بحسابها ضمن مدة الاشتراك في التأمين ونشير إلى أن الزيادة في الحقوق التأمينية الناتجة من حساب هذه المدد تلتزم به الخزانة العامة أو صاحب العمل بحسب الأحوال وذلك اذا كان حساب تلك المدد مقررا بأداة تشريعية غير قانون التأمين الإجتماعي .

وفي مجموع حساب المدد التي تتكون منها مدة الاشتراك في التأمين يجبر كسر الشهر شهرا ، وجزء الشهر الذي يتم زيادة مدة الاشتراك به يعتبر جزءا منها يستكمل به المؤمن عليه المدة المؤهلة لاستحقاق الحقوق المطلوب لاستحقاقها توافر شهور أو سنوات كاملة ، ومنها :

أ- المدة التي تراعي في حساب معدل الزيادة في أجر حساب معاش الأجر المتغير .

ب- المدة المؤهلة لاستحقاق معاش العجز والوفاة .

ج- المدة المطلوبة لاستحقاق الحد الأدنى النسبي لمعاش حالة انتهاء الخدمة لبلوغ السن المعاشي .

كذلك يجبر كسر السنة إلى سنة كاملة في حساب مجموع مدد الاشتراك إذا كان من مقتضى ذلك استكمال المؤمن عليه المدة المؤهلة لاستحقاقه المعاش ، ويسرى هذا الحكم في شأن المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش في جميع حالات استحقاقه فيما عدا المدة المؤهلة لاستحقاق معاش العجز والوفاة بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالقطاع الخاص غير الخاضع للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو اتفاقات جماعية مبرمة وفقا لقانون العمل أو كانت هذه اللوائح غير معتمدة من وزير التأمينات وذلك لتعارض هذه القاعدة مع طبيعة هذه المدة حيث إنها جزء من السنة .

ويشترط لحساب أى من مدد الاشتراك ضمن مدة الاشتراك فى التأمين ألا يكون المؤمن عليه قد صرف عنها حقوق نهاية الخدمة سواء وفقا لقانون التأمينات أو وفقا للقوانين التى حل محلها أو وفقا لقوانين العمل .

تاريخ بدء استحقاق المعاش

كل ما تريد معرفته عن معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

تستحق  معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارا من أول الشهر الذي نشأ فيه الاستحقاق ، وتطبيقا لهذه القاعدة يستحق المعاش في كل حالة من حالات استحقاقه اعتبارا من :

1- في حالة انتهاء الخدمة لبلوغ السن المعاشي وحالات انتهاء الخدمة لوقوع الوفاة – يستحق المعاش من أول الشهر الذي تحققت فيه إحدى هذه الوقائع ولا يجوز الربط في هذه الحالات بين استحقاق المعاش وتاريخ صدور قرار انتهاء الخدمة وإنما جعل القانون من هذه الأسباب أسبابا لانتهاء الخدمة وفي ذات الوقت لاستحقاق المعاش .

و فضلا عن ذلك فإن الطبيعة الكاشفة لقرار إنهاء الخدمة في هذه الحالات تمنع بذاتها من التعويل عليه في تحديد تاريخ هذا الاستحقاق الذي حدد المشرع أسبابه صراحة بغير أن يربط بينها وبين صدور مثل هذا القرار ، وبالتالي فإن من يتوافر لديه أي سبب من هذه الأسباب لاستحقاق معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاةفي آخر يوم من أيام الشهر فيستحق المعاش من أول هذا الشهر .

هذا فضلا عن أن بلوغ السن المعاشي يقف عنده الإنتفاع بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .

2- في حالة إنتهاء الخدمة لثبوت العجز الكامل المستديم أو الجزئي المستديم مع عدم وجود عمل آخر مناسب لحالته لدى صاحب العمل يستحق المعاش اعتبارا من أول الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة حيث ينص قانون التوظف بعدم إنهاء الخدمة قبل إستنفاذ المؤمن عليه رصيد الأجازات .

3- في حالات استحقاق المعاش لبلوغ المؤمن عليه سن الستين ( السن المعاشي ) بعد انتهاء الخدمة أو لثبوت عجزه الكامل أو لوقوع وفاته خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة أو بعد سنة من هذا التاريخ يستحق المعاش اعتبارا من أول الشهر الذي تتحقق فيه إحدى هذه الحالات .

4- في جميع حالات انتهاء الخدمة التي تندرج تحت حالة المعاش المبكر يستحق المعاش إعتبارا من أول الشهر الذي تقدم فيه المؤمن عليه بطلب صرف المعاش هذا ومن المستقر عليه العمل إستحقاق المعاش المبكر في حالات تيسير إنهاء الخدمة قبل سن الشيخوخة إعتبارا من أول الشهر الذي إنتهت فيه خدمة المؤمن عليه حيث يعتبر طلب إنهاء الخدمة في هذه الحالات طلب بصرف المعاش .

تقدير المعاشات فى معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

أولا : تنقسم المعاشات من حيث قواعد تحديدها إلى

1- معاش الشيخوخة ، ويقصد به المعاش المستحق في الحالات الآتية

ا- حالة الاستحقاق لانتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغ سن الشيخوخة .

ب- حالة الاستحقاق لبلوغ سن الشيخوخة بعد انتهاء خدمة المؤمن عليه .

ج- حالات الاستحقاق لوقوع الوفاة أو لثبوت العجز الكامل بعد أكثر من سنة من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه

2- معاش العجز والوفاة ، ويقصد به المعاش المستحق في الحالات الآتية :

ا- حالة الاستحقاق لانتهاء خدمة المؤمن عليه لوقوع الوفاة أو لثبوت العجز

ب- حالة الاستحقاق لوقوع وفاة المؤمن عليه أو لثبوت عجزه الكامل خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته

3- المعاش المبكر ، ويقصد به المعاش المستحق في غير حالات استحقاق المعاش لتوافر أي من الأخطار المؤمن منها
ثانيا: يراعي في جميع حالات استحقاق المعاش القواعد الآتية

1- يحسب المعاش عن كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير قائما بذاته .

2- تتحدد قواعد حساب معاش أجر الاشتراك المتغير على أساس تاريخ انتهاء الاشتراك عن الأجر المتغير وتاريخ تحقق الواقعة المنشئة لاستحقاق المعاش وذلك بخلاف معاش الأجر الأساسي الذي يتحدد على أساس تاريخ تحقق واقعة استحقاق المعاش .

3- إذا تضمنت لائحة توظف المؤمن عليه أو أية قوانين أخرى غير قانون التأمين الاجتماعي قواعد لحساب المعاش سواء كانت تلك القواعد خاصة باجر تسوية المعاش لمعاش أو بمدة الاشتراك في التأمين فيتعين على الهيئة التأمينية مراعاتها في حساب المعاش المستحق للمؤمن عليه ويتم تحميل الخزانة العامة أو صاحب العمل

بحسب الأحوال بالفرق بين المعاش المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعي والمعاش المحسوب وفقا لتلك القوانين واللوائح .

4- القواعد التي تتضمنها لوائح التوظف في شان تحديد أجر تسوية المعاش أو مدة الاشتراك في التأمين لا تسرى في شأن معاش الأجر المتغير .

ثالثا: عناصر تقديرمعاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

1- يعتمد في تقديرمعاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على ثلاثة معايير كمية هي 

أ – الأجر
ب- مدة الاشتراك في التامين
ج- معدل الحساب

2- وتتكامل معها في تحقيق أهداف التأمين

أ- الحدود الدنيا
ب- الحدود القصوى

ونتناول فيما يلى بالدراسة القواعد التي يقررها قانون التأمين في تقدير كل نوع من أنواع المعاشات

تقدير معاش الشيخوخة

بیان قواعد تقدیر معاش الشيخوخة يستلزم بيان القواعد التي تنظم كل من الأجر الذي يتخذ أساسا لحساب المعاش ومدة الاشتراك في التأمين ومعدل الحساب وأخيرا الحدود الدنيا والحدود القصوى .

أجر تقدير المعاش

تطبيقا للمبادىء العامة يحدد قانون التأمين الاجتماعي أجر حساب المعاش وفقا لما يلى

أولا: أجر حساب معاش الأجر الأساسي

1 – حالات الاستحقاق قبل 1 / 10 / 2014

يتحدد الأجر الذي يحسب على أساسه معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بالمتوسط الشهري لأجر المؤمن عليه الأساسي الذي حددت على أساسه الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين أو مدة اشتراكه في التأمين إن قلت عن ذلك ، وفي تحديد هذا المتوسط براعي ما يلي

أ- تتحدد فترة المتوسط بالسنتين الأخيرتين من مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين وليس من مدة الخدمة وبالتالي فإن مدة الإجازة الخاصة لغير العمل التي اختار المؤمن عليه عدم الإشتراك عنها إذا ما وقعت خلال مدة

حساب المتوسط يتعين استبعادها بأجورها الدفترية وتستكمل في هذه الحالة مدة المتوسط من مدد الاشتراك
السابقة على هذه الإجازة.

ب- بالنسبة للمؤمن عليهم بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام

_ يحسب الشهر الأخير شهراً كاملاً .

 إذا تخللت فترة حساب المتوسط مدد لم يحصل فيها المؤمن عليه على أجره عنها كله أو بعضه حسب المتوسط على أساس كامل الأجر

ج- بالنسبة للمؤمن عليهم الذين كانوا في تاريخ انتهاء خدمتهم من العاملين بالقطاع الخاص

يراعى عدم تجاوز المتوسط 140% من متوسط الأجر في الخمس سنوات السابقة على مدة المتوسط وإذا قلت المدة السابقة عن خمس سنوات يراعى عدم تجاوز المتوسط متوسط السنوات السابقة مضافاً إليه 8% عن كل سنة .

ويستثنى من حكم هذه القاعدة المؤمن عليهم بجهات خاضعة للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقا لقانون العمل واعتمدت من وزير التأمينات كما تستثنى حالات الاستحقاق للعجز أو الوفاة معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .

ملاحظات هامة

(1) بتاريخ 4/7/ 2013 صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوي 119 لسنة 30 قضائية دستورية حيث قضي منطوقه بالآتي

(أ) بعدم دستورية نص البند ( 4) من الفقرة الرابعة من المادة ( 19) من قانون 79 لسنة 1975 المعدلة بالقانونين 47 لسنة 1984 ، 107 لسنة 1987 .

(ب) بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية تاريخا لإعمال آثاره .

(2) بتاريخ 2013/4/17 تم نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية .

(3) بتاريخ 7/1/ 2013 صدرت مذكرة لجنة الشئون القانونية والتأمينية رقم (93) والمؤشر عليها بالموافقة من السيدة الأستاذة الدكتورة / وزيرة التأمينات بشأن قواعد تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه بعاليه والتي انتهت إلي

(1) تسوية معاش الأجر الأساسي في غير حالات العجز أو الوفاة بالنسبة للمؤمن عليه ممن تنتهي مدة اشتراكه في التأمين وكانوا في هذا التاريخ من العاملين بالقطاع الخاص على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليهم التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكهم في التأمين ، وذلك بالنسبة

لحالات الاستحقاق التي تنشأ اعتبارا من اليوم التالي لنشر الحكم المشار إليه في الجريدة الرسمية أي اعتبارا من
2013/4/18

(ب) عدم تطبيق ما جاء بالبند (أ) علي حالات الاستحقاق السابقة علي 2013/4/18( اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية ) وذلك دون الاخلال .

بحق المدعي في الاستفادة من الحكم الصادر بعدم دستورية نص البند من الفقرة الرابعة من المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدلة بموجب القانونين رقمي 47 لسنة 1984 ، 107 لسنة 1987

(2 ) حالات الاستحقاق من 1 / 10 / 2014

يتحدد الأجر الذي يسب على أساسه الم عاش بالمتوسط الشهري لأجر المؤمن عليه الأساسي الذي حددت على أساسه الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين أو مدة اشتراكه في التأمين إن قلت عن ذلك ، وفي تحديد هذا المتوسط يراعي ما يلي :

أ – ألا تجاوز الأجور التي يتم تحديد المتوسط على أساسها 150% من أجر الاشتراك في بداية خمس سنوات الأخيرة من مدة الإشتراك في التأمين ، وإذا قلت مدة الاشتراك عن خمس سنوات تكون الزيادة المشار إليها بالفقرة السابقة بنسبة 10% عن كل سنة .

ب – تتحدد كل من فترة المتوسط وفترة الخمس سنوات الأخيرة على اساس مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين وليس من مدة الخدمة .

وبالتالي فإن مدة الإجازة الخاصة لغير العمل التي اختار المؤمن عليه عدم الإشتراك عنها إذا ما وقعت خلال المشار اليهما يتعين استبعادها بأجورها الدفترية وتستكمل في هذه الحالة المدة المطلوبة من مدد الاشتراك السابقة على هذه الإجازة .

ج- بالنسبة للمؤمن عليهم بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام:

(1) يحسب الشهر الأخير شهراً كاملاًن.

(2) إذا تخللت فترة حساب المتوسط مدد لم يحصل فيها المؤمن عليه على أجره عنها كله أو بعضه حسب المتوسط على أساس كامل الأجر

د – حالات الاستحقاق من 1 / 7 / 2015 ( بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2015 )

يراعي ماتضمنه القانون رقم 117 لسنة 2015 ويعمل به اعتبارا من 2015/07/1 بشان تحديد أجر الاشتراك الأساسي بالبند ط من المادة 5 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .

” واستثناء مما تقدم يتحدد أجر الاشتراك الأساسي وفقا لما يلي

(1) الأجر الأساسي في 30 / 6 / 2015 بالنسبة للمؤمن عليهم الموجودين بالخدمة في هذا التاريخ

(2) بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يلتحقون بالخدمة بعد 30 / 6 / 2015 يتحدد الأجر الأساسي لهم وفقا للجدول الذي يصدر به قرار من وزير التأمينات وذلك بالتنسيق مع وزير المالية ويضم الي الأجر المشار اليه بالبندين ( 1) و (2) نسبة 9 % سنويا في أول يوليو من كل عام منسوبة اليه في شهر يونيو السابق .

4- إذا كان هناك قانون آخر يقضى بتسوية معاش المؤمن عليه على أساس أجر آخر أفضل من الأجر المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي فيتعين حساب المعاش وفقا للقانون الآخر ويتم تحميل الخزانة العامة بالفرق بين المعاش محسوبا على أساس الأجر المنصوص عليه في قانون التامين الاجتماعي والأجر المنصوص عليه في القانون .

ثانيا: أجر حساب معاش الأجر المتغير

1- يتحدد أجر حساب معاش مدة الاشتراك عن الأجر المتغير بالمتوسط الشهري لعناصر هذا الأجر التي حددت على أساسها الاشتراكات خلال مدة اشتراك المؤمن عليه الفعلية عن هذا الأجر .

ويقصد بهذه المدة اعتبارا من تاريخ بدء التأمين عن الأجر المتغير أي من 1984/4/1 بالنسبة للمؤمن عليهم الذين كانوا موجودين بالخدمة في ذلك التاريخ والمدة اعتبارا من تاريخ الانضمام إلى قانون التأمين بالنسبة لمن التحق بالخدمة بعد التاريخ المذكور وذلك حتى تاريخ انتهاء الخدمة أو تاريخ انتهاء الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أسبق .

2- يزاد المتوسط الذي يحسب على أساسه معاش الأجر المتغير بواقع 3 % عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر .

ويقصد بهذه الزيادة تعويض المؤمن عليه عن الزيادة في الاشتراكات الناتجة من حساب الحقوق التأمينية عن الأجر المتغير على أساس متوسط الأجور التي حددت علي أساسها الاشتراكات خلال كامل مدة الاشتراك وذلك في

حدود معدل التدرج الذي روعي عند تحديد قيمة الاشتراكات وبمراعاة الا يجاوز المتوسط بعد هذه الاضافة الحد الأقصي لأجر الاشتراك المتغير في تاريخ الاستحقاق .

ثالثا: القواعد المتبعة في تحديد فترة المتوسط وفي تحديد أجورها

1- براعى عند تحديد فترة حساب المتوسط الذي يحسب على أساسه المعاش إستبعاد مدة الإجازة الخاصة لغير العمل التي رغب المؤمن عليه في عدم الاشتراك عنها ، كذلك تستبعد أيضا المدة السابقة التي طلب المؤمن عليه

حسابها ضمن مدة إشتراكه
وأدى تكلفتها بالكامل .

2- في تحديد عناصر الأجر التي يحسب على أساسها المتوسط براعى أن تكون من عناصر أمر الاشتراك وفي حدود هذا الأمر فقط

3- بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين في القطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع الأعمال العام في حالة انتهاء الخدمة خلال الشهر يعتبر الشهر الذي انتهت فيه الخدمة شهرا كاملا ، وفيما يتعلق بالأجور المرتبط استحقاقها بمعدلات الأداء أو ساعات العمل يتحدد أجر هذا الشهر بقسمة مجموع ما حصل عليه العامل من عناصر هذا الاجر على عدد أيام الخدمة فى هذا الشهر ويضرب الناتج فى ثلاثين .

وبالنسبة للمؤمن عليهم فى القطاع الخاص فإنه نظرا لعدم استحقاق أية اشتراكات عن جزء الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة فإن المتبع إهمال أجر هذا الشهر عند حساب متوسط أجورهم وحساب فترة المتوسط على أساس أن نهايتها الشهر السابق للشهر الذي انتهت فيه الخدمة فعلا .

4- إذا كان المؤمن عليه من العاملين بإحدى وحدات القطاع الحكومي أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وانتهت خدمته خلال شهر من شهور فترة المتوسط ثم التحق بالعمل بالقطاع الخاص خلال الشهر ذاته يعتد في حساب أجر هذا الشهر بأجر المؤمن عليه في القطاع الخاص حيث أديت عنه الاشتراكات بالكامل  ويهمل أجر القطاع السابق .

5- مدد الخدمة التي لم يحصل فيها المؤمن عليه من القطاع الحكومي أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام على كامل الأجر الأساسي تحسب في مدة المتوسط على أساس كامل هذا الأجر (مدد إستحقاق تعريض الأجر عن الأجازات المرضية – مدد الإيقاف
عن العمل – مدد الغياب بما لا يجاوز مدة الغياب التي تسمح بها قوانين التوظف).

6- في تحديد متوسط الأجر الأساسي للمؤمن عليهم في آل قطاع الحكومي والقطاع العام وكذا القطاع الخاص الذين منحوا علاوات خاصة مماثلة لتلك التي قررت للعاملين بالحكومة والقطاع العام وتوافرت بشأنها الشروط المحددة بمنشورات وزارة التأمينات يراعي تحسين المتوسط العادي بجملة العلاوة او العلاوات الخاصة عن فترة المتوسط السابقة على تاريخ ضمها إلى الأجر الأساسي بشرط :

ا- أن يكون المؤمن عليه مشتركا عن العلاوات الخاصة في تاريخ انتهاء الخدمة

ب- ألا تكون حالة الاستحقاق معاش مبكر. وذلك بالنسبة للعلاوات الخاصة من 1987 الي 2005 فقط – حيث أن العلاوات الخاصة التالية لم يستحق عنها إضافة الى 80% وبالتالي لا يتم بها تحسين المتوسط – حيث أن التحسين بديل لاستحقاق ال 80% .

7- يراعي في حساب معدل تدرج متوسط الأجر المتغير (إضافة 3 %) ما يلى :

أ – يستحق معدل التدرج عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن الأجر المتغير ، بمعنى آخر تهمل كسور السنة عند تحديد مدة الاشتراك المستحق عنها معدل التدرج .

ب- في تحديد مجموع السنوات المستحق عنها معدل التدرج يجبركسر الشهر شهرا

ج- يستحق معدل التدرج عن سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن الأجر المتغير وبالتالي تستبعد :

(1) مدة الإجازة الخاصة لغير العمل التي رغب المؤمن عليه في عدم الاشتراك عنها

(2) المدة السابقة التي ضمت لمدة اشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجر بناء على طلبه وأدى تكلفتها بالكامل

(3) المدة التي حسبت باحتياطي عناصر الأجر المتغير التي أديت عنها اشتراكات للنظام قبل تاريخ العمل بنظام الأجر المتغير

د- يستحق معدل التدرج بالقدر الذي لايجاوز معه المتوسط الذي يحسب على أساسه المعاش .

مدة الاشتراك فى التأمين ومعدل الحساب

أولا: مدة الإشتراك في التأمين 

مدة الإشتراك في التامين تعتبر العنصر الثاني الذي يعول عليه في حساب المعاش فمدة الإشتراك تتكامل مع الأجر في التعبير عن مدى مساهمة المؤمن عليه في نفقات تمويل التأمين ، وقد سبق لنا في بيان المدة المؤهلة لإستحقاق المعاش بيان المدد التي تتكون منها مدة الإشتراك في التأمين .

ثانيا: معدل حساب المعاش

ويقصد به النسبة من أجر حساب المعاش التي تساهم في تكوين المعاش عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين ، ويحدد قانون التأمين هذه النسبة بواقع 45/1 أي بواقع %2.22222 ، وقد روعي في تحديدها أن مقدارها يحقق صافي أجر حساب المعاش

للمؤمن عليه الذي توافرت له مدة اشتراك تساوى الفرق بين السن التي يبلغها خريجو مرحلة الحصول على درجة البكالوريوس التي تستغرق أكبر عدد سنوات دراسة ـ سن 24 – وسن الشيخوخة 60 سنة

وبالنسبة للمدد السابقة فقد تم توزيع عبء حسابها ضمن مدة الاشتراك بين صاحب العمل والعامل وألزم صاحب العمل بأداء حصته في الاشتراكات عنها ( مكافأة نهاية الخدمة ) .

أما العامل فقد ترك له حرية أداء حصته في الاشتراكات عنها ، وعلى ذلك فإن معدل حساب هذه المدد في حالة اختيار العامل عدم أداء حصته في الاشتراكات عنها يتحدد بنسبة حصة صاحب العمل في الاشتركات من معدل حساب المعاش بمعنى يكون معدل حسابها في هذه الحالة 75/1 .

وحتى لا تتأثر قيمة معاش السن المعاشي بالنسبة للعاملين بالأعمال الصعبة والأعمال الخطرة فإن معدل حساب المعاش بالنسبة للعاملين بالأعمال الخطرة 36/1 وبالنسبة للعاملين بالاعمال الصعبة 40/1

الحدود القصوى والحدود الدنيا

أولا : الحد الأقصى للمعاش 

لتحقيق زيادة فاعلية المعاش في مجال عدالة توزيع الدخول وإزالة الانعكسات السلبية التي قد يسفر عنها تطبيق القواعد المطلقة في تقدير المعاشات .

يحدد قانون التأمين الاجتماعي حدا أقصى للمعاش بواقع 80% من أجر حساب المعاش سواء بالنسبة لمعاش الأجر الأساسي أم لمعاش الاجر المتغير وقد روعى تحديد النسبة التى حدد بها الحد الاقصى للمعاش أن تساوى قيمة

المعاش صافى أجر المؤمن عليه الاخير بعد خصم حصة المؤمن عليه فى إشتراكات التأمين والضرائب وذلك بالنسبة للغالبية العظمى من المؤمن عليهم .

إستثناءات من قاعدة الحد الاقصى لمعاش الاجر الاساسى 

اتفاقا مع الاعتبارات التى استدعت وجود كادرات خاصة لبعض فئات العاملين بالحكومة ووجود معاملة خاصة للعاملين فى الاعمال الصعبة أو الخطرة خرج قانون التأمين على القاعدة فى تعويض الدخل والتى من مقتضاها ألا يتجاوز المعاش صافى ما يحصل عليه من دخل  واستثنى من الحد الاقصى 80% من أجر تسوية معاش الأجر الأساسي

للحالات الآتية :

1 –معاشات الأجر الأساسي التي تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذا لها على تسويتها على غير الأجر المنصوص عليه في قانون التأمين فيكون حدها الأقصى %100 من أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسي الأخير ، وتتحمل الخزانة العامة بالزيادة في المعاش الناتجة من تطبيق هذا الاستثناء .

2 -معاشات الأجر الأساسي للمؤمن عليهم العاملين في الأعمال الصعبة أو الخطرة تربط بحد أقصى 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير ، ويتحمل صندوق التأمين بكامل هذا المعاش حيث روعيت تكلفة هذا الاستثناء في الزيادة في الاشتراكات المترتبة على تخفيض سن الشيخوخة لهذه الفئة .

ويراعي في كل من الإستثناء الخاص بالمعاملين بكادارات خاصة والاستثناء الخاص بالعاملين في الأعمال الصعبة والأعمال الخطرة أنه يعمل به في حدود ما لايجاوز قيمة معاش الأجر الأساسي الحد الأقصى 80% لأقصى أجر اشتراك في تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه.

ثانيا : الحدود الدنيا

يستكمل قانون التأمين الاجتماعي بالحدود الدنيا للمعاشات العناصر التي تؤدي إلى تحقيق هدف التأمين في التعويض الكامل للخسائر المادة الناتجة عن تحقق الأخطار التي يتعامل معها وذلك على الوجه الآتي :

1- الحد الأدنى النسبي لمعاش انتهاء الخدمة لبلوغ السن المعاشي

أ- إذا قل المعاش المستحق لانتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغ السن المعاشي عن %50 من الأجر الذي سوى على أساسه رفع إلى هذا القدر وذلك متى بلغت مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين 240 شهرا على الأقل .

ب – لا يشترط في مدة الاشتراك المؤهلة لاستحقاق هذا الحد الأدنى أن تكون مدة اشتراك فعلية وبالتالي فإنه يدخل في حسابها المدة السابقة التي أدى المؤمن عليه تكلفتها بالكامل وكذلك المدد الإضافية ومدد الضمائم ، كما لا يشترط أن تكون مدة الاشتراك محسوبة بالمعدل الكامل لحساب المعاش وبالتالي تدخل مدة الاشتراك المحسوبة بمعدل مخفض بالكامل ضمن هذه المدة .

ج- تطبيقا لقاعدة حساب الحقوق التأمينية عن كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير قائمة بذاتها فإنه يتعين لتطبيق قاعدة الحد الأدنى النسبي في شأن المعاش المستحق عن كل أجر أن تبلغ مدة الاشتراك فيه 240 شهرا على الأقل.

2- الحد الأدنى الرقمي للمعاش

تطبيق القواعد المطلقة لتقدير المعاشات قد يسفر بالنسبة للمؤمن عليهم ذوى الأجور المنخفضة ومدد الاشتراك الضئيلة عن معاش لا تكفى قيمته لمواجهة نفقات المعيشة الضرورية ويعالج قانون التأمين ذلك بتقرير حد أدنى

رقمى للمعاش يستهدى في قيمته قيمة الحد الأدنى للأجور في قوانين العاملين بالقطاعين الحكومي والعام ويعاد النظر في قيمته مع كل زيادة في الحد الأدنى للأجور وهو حاليا 40 جنيها شهريا .

ويزاد هذا الحد الأدني بمقدار خمسة جنيهات عن كل علاوة خاصة تم ضمها للأجر الأساسي قبل تاريخ الاستحقاق ، بشرط أن يكون المؤمن عليه مشتركا عن العلاوات الخاصة في تاريخ انتهاء الخدمة ، وذلك عن العلاوات من سنة 1987 الي سنة 2000 ، وحيث قد تم ضم جميع هذه العلاوات الخاصة الي الأجر

الأساسي ، فلن الحد الأدني الرقمي للمعاش يرتفع الي 110 جنيها طالما توافر شرط استحقاق هذه الزيادة .

تقدير معاش الشيخوخة المبكرة

المعاش المبكر

اوضحنا في بيان حالات استحقاق المعاش أنه يجوز للمؤمن عليه طلب صرف معاش الشيخوخة مبكرا متى كانت مدة خدمته قد انتهت وكانت مدة اشتراكه الفعلية في التأمين 240 شهرا علي الأقل وذلك على الرغم من عدم تحقق أي من الأخطار المؤمن منها في شانه

ويتم تحديد قيمة المعاش المبكر طبقا للقواعد الخاصة بتسوية معاش الشيخوخة بمراعاة عدم سريان أحكام الحد الأدنى لمعاش الشيخوخة .

و في شان المعاش المبكر ونظرا لأن المعاش المبكر اختياري يطلب قبل بلوغ السن المعاشي فإن من شأن ذلك إطالة فترة

استحقاق المعاش عن فترة الاستحقاق المفترضة لمعاش الشيخوخة وبالتالي فإن الاعتبارات التمويلية واعتبارات العدالة توجب تخفيض قيمة هذا المعاش عن المعاش المستحق في حالة بلوغ السن المعاشي بحيث تتساوى القيمة الحالية للمعاشات المبكرة مع القيمة الحالية لمعاش بلوغ السن المعاشي .

ويتناول قانون التأمين الاجتماعي المعالجة المتقدمة على الوجه الآتى اعتبارا من 2009/6/12 ( تاريخ العمل بالقانون رقم 130 لسنة 2009 )

حيث تم تعديل المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي لتتضمن تحديد معامل حساب المعاش المبكر تبعا لسن المؤمن عليه في تاريخ تقديم طلب صرف الحقوق التأمينية – وذلك وفقا للمعاملات الاكتوارية المحددة بالجدول رقم 9 المرفق .

المعاش التيسيري 

تنص المادة 67 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2015 علي أن :

” للموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر مالم يكن قد اتخذت ضده اجراءات تأديبية ، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب ، وفي هذه الحالة تسوي حقوقه التامينية على النحو الآتي :

1 – اذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين ، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عاما ومضي علي شغله الوظيفة أكثر من سنة ، فيعتبر مرقي الي الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق علي تاريخ إحالته للمعاش ، وتسوي حقوقه
التأمينية بعد ترقيته علي أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافا اليها خمس سنوات .

2- اذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين ، وجاوزت مدة اشتراكه في التامينات الاجتماعية عشرين عاما فتسوي حقوقه التأمينية علي أساس مدة اشتراكه في التامينات الاجتماعية مضافا اليها المدة الباقية لبلوغه السن

المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل ولا يجوز تعيين من يحال للمعاش المبكر وفقا لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون .

و في ضوء هذه المادة وماتقضي به أحكام قوانين التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يراعي ما ياتي :

1 – لا تسري هذه المادة إلا على العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2015.

2 – يشترط ألا يقل سن مقدم الطلب عن 50 سنة أيا كان سن التقاعد .

3- تضاف الهدة الافتراضية الي مدة الاشتراك في الأجر الأساسي فقط .

4 – يحدد المتوسط عن الأجر الأساسي بالمتوسط الشهري خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك الفعلية وبمراعاة الضوابط المتعلقة بذلك .

5 – يحدد المتوسط عن الأجر المتغير بالمتوسط الشهري عن كامل مدة الاشتراك الفعلي في هذا الأجر مع إضافة 3 % عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلي في هذا الأجر بما لا يزيد على الحد الاقصي لأجر الاشتراك عن هذا الأجر في تاريخ تحقق واقعة استحقاق هذا المعاش وهو في هذه الحالة تاريخ تقديم طلب صرف المعاش المبكر .

6 – تعتبر من حالات البند 5 من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر رقم 79 لسنة 1975 ( المعاش المبكر ) وتطبيقا لذلك يراعى ما يلى :

أ- يشترط لاستحقاق المعاش ألا تقل مدة أشتراك المؤمن عليه الفعلية فى التأمين الاجتماعى عن 240 شهر .

ب- يحدد معامل حساب المعاش المستحق عن كل من الاجر الاساسى و الاجر المتغير وفقا لما سبق ايضاحة

ج- لا يستحق الحد الادني للمكافأة

7 – يسري حكم المادة 40 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه في شأن عودة صاحب المعاش إلي العمل حتي ولو كان ذلك في اليوم التالي لانتهاء الخدمة .

8 – بالنسبة لمن كان سن تقاعده 65 سنة وتقدم بطلب الانتفاع بالمادة 67 لا يجمع بين أحكامها وبين أحكام القانون رقم 113 لسنة 1987 ، وتسوي حقوقه التأمينية وفقا لأي من التسويتين أفضل

9- يستحق المعاش إعتبارا من أول الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة

10- إستثناء من البند 10 السابق إذا ثبت العجز الكامل أو وقعت الوفاة قبل صرف المعاش ، يستحق المعاش اعتبارا من أول الشهر الذي حدثت فيه أي من الواقعتين المشار إليهما بحسب الاحوال ويتم تسوية المعاش وفقا للقواعد الخاصة بهذه الحالات .

11 – تتحمل الخزانة العامة بالزيادة في المعاش الناتجة عن إضافة المدة المضافة .

تقدیر معاش العجز والوفاة المنهي للخدمة وخلال سنة من ترك الخدمة

سبق أن أوضحنا أن النظام في حالات العجز والوفاة المبكرة يهدف إلى تعويض المؤمن عليه وأسرته عن الخطر المؤمن منه ولذلك فإنه لا يرتبط في تحديد قيمة المعاش بمستوى الاشتراكات التي سبق أن أداها المؤمن عليه قبل تحقق الخطر المؤمن منه .

وتتلخص معالجة النظام لتحقيق المعاش المناسب لحالات العجز والوفاة المنهي للخدمة وخلال سنة من ترك الخدمة على النحو التالي

1- تضاف مدة إفتراضية لمدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين مقدارها ثلاث سنوات أو المدة الباقية لبلوغه السن المعاشي أيهما أقرب

2- تحدد قيمة معاش الشيخوخة في حالة استحقاقه لوفاة المؤمن عليه أو لثبوت عجزه الكامل

3- إذا كانت قيمة المعاش الناتجة من تطبيق البند السابق تقل عن %50 من أجر حساب المعاش رفع الناتج إلى هذا المقدار

4- يضاف إلى ناتج البند رقم 2 أو البند رقم 3 أيهما أفضل نصف الفرق بين قيمة الناتج و80% ـ الحد الأقصى – من أجر التسوية .ويربط المعاش بقيمة ناتج عمليات الحساب السابقة مع مراعاة ألا تقل قيمته عن الحد الأدنى الرقمي للمعاش .

 

Related Articles

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button