قانون حماية الملكية الفكرية، 8 حالات لا تسجل كعلامة تجارية

حدد قانون حماية الملكية الفكرية عددًا من الحالات التي لا تسجل كعلامة تجارية ووفق المادة 67 لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتي:
1 – العلامات الخالية من أي صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها.
2 – العلامات المخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.
3 – الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية، وكذلك أي تقليد لها.
4 – العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.
5 – رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التي تكون تقليدًا لها.
6 – صور الغير أو شعاراته ما لم يوافق على استعمالها.
7 – البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها.
8 -العلامات والمؤشرات الجغرافية التى من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبسا لديه أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلعة أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي مقلد أو مزور.
حماية الملكية الفكرية في القانون
وحسب المادة 50 لا يجوز بغير تصريح كتابي مسبق من صاحب الحق في التصميم التخطيطي المحمي قيام أي شخص طبيعي أو اعتباري بأي عمل من الأعمال التالية:
1- نسخ التصميم التخطيطي بكامله أو أي جزء جديد منه سواء تم النسخ بإدماجه في دائرة متكاملة أو بأي طريق آخر.
2- استيراد التصميم التخطيطي أو بيعه أو توزيعه لأغراض التجارة سواء تم ذلك على وجه الانفراد أو كان مندمجا في دائرة متكاملة أو كان أحد المكونات لسلعة.
شروط منح براءات الاختراع
وحسب المادة 23 يمنح مكتب براءات الاختراع- وبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء- تراخيص إجبارية باستغلال الاختراع.
وتحدد اللجنة الحقوق المالية لصاحب البراءة عند إصدار هذه التراخيص وذلك في الحالات الآتية:
قانون حماية الملكية الفكرية
1- أغراض المنفعة العامة غير التجارية:
ويعتبر من هذا القبيل أغراض المحافظة على الأمن القومي، والصحة وسلامة البيئة والغذاء.
2- مواجهة حالات الطوارئ أو ظروف الضرورة القصوى.
ويصدر الترخيص الإجباري لمواجهة الحالات الواردة في البندين (1)، (2) دون الحاجة لتفاوض مسبق مع صاحب البراءة.
أو لانقضاء فترة من الزمن على التفاوض معه، أو لعرض شروط معقولة للحصول على موافقته بالاستغلال.
ويلزم إخطار صاحب البراءة بقرار الترخيص الإجباري بصورة فورية فى الحالات الواردة فى البندين (1)، (3) وفى أقرب فرصة معقولة تتيحها الحالات الواردة فى البند (2).
وسواء تعلق الاختراع بالأدوية، أو بطريقة إنتاجها، أو بالمواد الخام الأساسية التي تدخل في إنتاجها، أو بطريقة تحضير المواد الخام اللازمة لإنتاجها.
ثالثا- إذا رفض صاحب البراءة الترخيص للغير باستغلال الاختراع- أيا كان الغرض من الاستغلال- رغم عرض شروط مناسبة عليه، وانقضاء فترة تفاوض معقولة.
ويتعين على طالب الترخيص الإجباري فى هذه الحالة أن يثبت أنه قد بذل محاولات جدية للحصول على الترخيص الاختياري من صاحب البراءة.
رابعا- إذا لم يقم صاحب البراءة باستغلالها في جمهورية مصر العربية، بمعرفته أو بموافقته أو كان استغلالها استغلالا غير كاف، رغم مضي أربع سنوات من تاريخ تقديم طلب البراءة أو ثلاث سنوات من تاريخ منحها أيهما أطول، وكذلك إذا أو قف صاحب البراءة استغلال الاختراع بدون عذر مقبول لمدة تزيد على سنة.
ويكون الاستغلال بإنتاج المنتج موضوع الحماية فى جمهورية مصر العربية، أو باستخدام طريقة الصنع المحمية ببراءة الاختراع فيها.
ومع ذلك، إذا رأى مكتب براءات الاختراع، رغم فوات أي من المادتين المشار إليهما، أن عدم استغلال الاختراع يرجع إلى أسباب قانونية أو فنية أو اقتصادية خارجة عن إرادة صاحب البراءة، جاز أن يمنحه مهلة أخرى كافية لاستغلال الاختراع.