أخبار عاجلةاقتصادتوب ستوري

قانون الضريبة العقارية يحدد مواعيد جديدة لتقديم الإقرار الضريبي للعقارات

في إطار تحديث منظومة الضريبة على العقارات المبنية وتعزيز كفاءة حصر الثروة العقارية، صدر القانون رقم 3 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، متضمنًا عددًا من التعديلات المهمة، من أبرزها تنظيم مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية، وإتاحة تقديمها إلكترونيًا، إلى جانب تحديد التزامات المكلفين والجهات المختلفة تجاه مصلحة الضرائب العقارية.

الإقرار في حالة الحصر الخمسي

يقدم الإقرار خلال النصف الثاني من السنة السابقة للحصر الخمسي، ويشمل جميع العقارات التي يملكها المكلف أو يتمتع بحق الانتفاع بها أو استغلالها.

 الإقرار في حالة الحصر السنوي

يقدم الإقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل عام، وذلك بالنسبة للحالات التالية:

العقارات المستجدة التي لم يسبق حصرها.

الأجزاء التي تمت إضافتها إلى عقارات سبق حصرها.

العقارات التي طرأت عليها تعديلات أو تغييرات أثرت بصورة ملموسة على معالمها أو طريقة استخدامها، بما ينعكس على قيمتها الإيجارية.

العقارات والأراضي الفضاء المستقلة التي زال سبب إعفائها من الضريبة.

إقرار واحد للعقارات الواقعة في أكثر من مأمورية

أجاز القانون للمكلف الذي يمتلك أو ينتفع أو يستغل عدة عقارات تقع في نطاق اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية، الاكتفاء بتقديم إقرار ضريبي واحد إلى أي مأمورية من هذه المأموريات، على أن يتضمن جميع بيانات العقارات محل الالتزام.

مد فترة تقديم الإقرار

أعطى القانون وزير المالية سلطة إصدار قرار بمد فترة تقديم الإقرارات، سواء الخاصة بالحصر الخمسي أو الحصر السنوي، لمدة لا تتجاوز ستة أشهر إذا اقتضت الحاجة لذلك.

تقديم الإقرار ورقيًا أو إلكترونيًا

أكدت التعديلات أن تقديم الإقرار الضريبي يمكن أن يتم ورقيًا أو إلكترونيًا، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة لذلك، والبيانات الواجب توافرها في الإقرار، وتشمل على وجه الخصوص:

اسم المكلف.

الرقم القومي.

محل الإقامة.

بيانات العقار أو العقارات الخاضعة للضريبة.

عنوان كل عقار.

مساحة العقار.

طبيعة حق المكلف عليه (ملكية أو انتفاع أو استغلال).

البريد الإلكتروني للمكلف – إن وجد.

التزامات المنشآت الفندقية واتحادات الشاغلين

ألزم القانون المرخص لهم بإدارة المنشآت الفندقية، واتحادات الشاغلين أو القائمين فعليًا على إدارتها، في العقارات والمجمعات السكنية والتجمعات السكنية المتكاملة، بتقديم بيان إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة في المواعيد المحددة، يتضمن:

أسماء أصحاب حق الملكية أو الانتفاع أو الاستغلال.

الرقم القومي لكل منهم.

محل الإقامة.

مساحة كل عقار.

أي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

التزام الجهات الحكومية بتوفير البيانات

كما أوجب القانون على شركات الكهرباء، وشركات المياه والصرف الصحي، وشركات الغاز الطبيعي، ووحدات الإدارة المحلية، وسائر الجهات الحكومية والهيئات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة، تزويد مصلحة الضرائب العقارية بالبيانات والمستندات التي تطلبها، بما يسهم في استكمال أعمال حصر العقارات الخاضعة للضريبة وتقدير قيمتها الإيجارية، والتي تُعد الأساس في احتساب الضريبة العقارية.

Related Articles

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button