قانون الإجراءات الضريبية الموحد، ضوابط التصالح فى الجرائم

قانون الإجراءات الضريبية، كشف قانون الإجراءات الضريبية الموحد ضوابط التصالح فى الجرائم وفقا لهذا القانون.
وحسب المادة (75) يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي، وعلى من يرغب في التصالح أن يدفع قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغًا يعادل (100٪) من قيمة المستحقات الضريبية طبقًا لهذا القانون
ولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع (150٪) من قيمة المستحقات الضريبية طبقًا لهذا القانون أو القانون الضريبي، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، فإذا صدر حكم بات جاز التصالح نظير دفع (175٪) من قيمة المستحقات الضريبية طبقًا لهذا القانون أو للقانون الضريبي.
قانون الإجراءات الضريبية الموحد
وحسب المادة (67)، على المصلحة تصحيح الربط النهائي المستند إلى تقدير أو تعديل مأمورية الضرائب المختصة أو قرار لجنة الطعن بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن خلال خمس سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الربط نهائيًا، وذلك في الحالات الآتية:
( أ ) عدم مزاولة صاحب الشأن أي نشاط مما ربطت عليه الضريبة.
(ب) ربط الضريبة على نشاط معفى منها قانونًا.
(ﺠ) ربط الضريبة على إيرادات غير خاضعة للضريبة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
(د) عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانونًا.
(ﻫ) الخطأ في تطبيق سعر الضريبة.
(و) الخطأ في نوع الضريبة التي ربطت على الممول.
الإجراءات الضريبية الموحد وفق القانون
(ز) عدم ترحيل الخسائر على خلاف حكم القانون.
(ح) عدم خصم الضرائب واجبة الخصم.
(ط) عدم خصم القيمة الإيجارية للعقارات التي تستأجرها المنشأة.
(ك) تحميل بعض السنوات الضريبية بإيرادات أو مصروفات تخص سنوات أخرى.
(ل) ربط ذات الضريبة على ذات الإيرادات أكثر من مرة.
(م) أي حالات أخرى يتم إضافتها بقرار من الوزير.
(ن) وعلى وجه العموم، في الحالات التي يحصل فيها صاحب الشأن على مستندات وأوراق قاطعة من شأنها أن تؤدى إلى عدم صحة الربط.
تعرف على الإجراءات الضريبية في القانون
الإجراءات الضريبية، وتختص بالنظر في الطلبات المشار إليها لجنة أو أكثر تسمى “لجنة إعادة النظر في الربط النهائي” يكون من بين أعضائها عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد على الأقل يُرشحه المجلس، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها ومقارها قرار من رئيس المصلحة، ولا يكون قرار اللجنة نافذًا إلا بعد اعتماده من رئيس المصلحة.
ويُخطر كل من صاحب الشأن أو الممول أو المكلف، بحسب الأحوال، مأمورية الضرائب المختصة بقرار اللجنة، وعلى المأمورية تعديل الربط وفقًا لهذا القرار الباب التاسع الجرائم والعقوبات.