اقتصاد

قانون الإجراءات الضريبية، حالات يقع فيها الحجز التنفيذى

الإجراءات الضريبية، حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد الحالات التى يقع فيها الحجز التفيذى من المصلحة وفقا لهذا القانون.

ووفقا للمادة (46) للمصلحة حق توقيع حجز تنفيذي بقيمة ما يكون مستحقًا من الضرائب من واقع الإقرارات المقدمة من الممول أو المكلف إذا لم يتم أداؤها في المواعيد القانونية ، دون حاجة إلى إصدار مطالبة أو تنبيه بذلك ، ويكون إقرار الممول أو المكلف في هذه الحالة سند التنفيذ .

وفى جميع الأحوال ، لا يجوز توقيع الحجز إلا بعد إنذار الممول بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول ما لم يكن هناك خطر يهدد اقتضاء دين الضريبة .

ويتبع في تحصيل الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة طبقًا للقانون الضريبي أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون .

واستثناءً من أحكام أي قانون آخر ، تسرى أحكام الفقرة السابقة على الشركات والمنشآت أيًا كان النظام القانوني المنشأة وفقًا له .

ضوابط إصدار الفاتورة الضريبية

وحسب المادة (37) يجب على كل ممول أو مُكلف وغيرهم ممن يفرض عليهم القانون ذلك إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة لمن يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة، بحسب الأحوال، وفقًا للضوابط الآتية:

( أ ) أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة. ويسلم الأصل للمشترى، وتحفظ الصورة لدى الممول أو المكلف.

(ب) أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقًا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير.

(ﺠ) أن تتضمن الفاتورة أو الإيصال البيانات الآتية: رقم مسلسل الفاتورة أو الإيصال.

تاريخ الإصدار.. اسم الممول أو المكلف وعنوانه ورقم تسجيله.

اسم المشترى وعنوانه ورقم تسجيله إن وجد.

بيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وقيمتها وفئة الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الجدول المقررة وقيمتها مع بيان إجمالي قيمة الفاتورة أو الإيصال.

ونص القانون على أن أي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب أن يتضمنها الإيصال المهني المشار إليه.

وللوزير وضع نظم مبسطة لأغراض ربط الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول للمنشآت التي يتعذر عليها إصدار فواتير ضريبية عند كل عملية بيع.

ويجب أن يتم إصدار الفاتورة أو الإيصال المنصوص عليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة في شكل محرر إلكتروني وذلك بالصورة وطبقًا للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز بقرار من الوزير تقرير شكل خاص بـ الفاتورة الضريبية الإلكترونية لفئة معينة أو لفئات معينة من الممولين أو المكلفين.

ضوابط إلغاء الفاتورة أو الإيصال

قانون الإجراءات الضريبية، وفى حالة إلغاء الفاتورة أو الإيصال، يلتزم الممول أو المكلف بالاحتفاظ بأصل الإيصال أو الفاتورة الملغاة وجميع صورها.

ويُعتد بالإيصالات الإلكترونية التي تصدر من خلال الوسائل الإلكترونية المختلفة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل هذه الإيصالات والبيانات الأساسية التي يجب توافرها وغيرها من الإجراءات ونظم الرقابة اللازمة لتنفيذ ذلك.

الضرائب، ومع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، يلتزم كل ممول يزاول نشاطا تجاريًّا أو صناعيًّا أو حرفيًا أو مهنيًا إذا تجاوز رقم أعماله السنوي مبلغ خمسمائة ألف جنيه بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة المنصوص عليها بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 يدويًّا أو إلكترونيًّا.

وعلى كل ممول أو مكلف إمساك حسابات إلكترونية توضح الإيرادات والتكاليف السنوية، ويصدر الوزير قرارًا بتنظيم إمساك هذه الحسابات، والضوابط اللازم توافرها للتحول من نظام الحسابات الورقية إلى نظام الحسابات الإلكترونية.

قانون الإجراءات الضريبية، وفي جميع الأحوال، يلتزم الممول أو المكلف بالاحتفاظ بالسجلات والدفاتر والمستندات بما فيها صور الفواتير لمدة خمس سنوات تالية للفترة الضريبية التي يُقدم عنها الإقرار، وللوزير وضع قواعد مبسطة لإمساك الدفاتر والسجلات بالنسبة لفئات من الممولين أو المكلفين التي يصدر بتحديدها قرار منه.

Related Articles

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button