قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. 3 حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطى
تعقد اللجنة التشريعية بمجلس النواب اجتماعات أيام الأحد والإثنين والثلاثاء برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي لاستكمال مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذى أعدته اللجنة الفرعية بالمجلس برئاسة النائب إيهاب الطماوى.
ومن المنتظر أن يتم مناقشة مواد مشروع القانون بدءا من المادة 100 حيث كانت اللجنة قد انتهت خلال اجتماعها الذى عقدته الثلاثاء الماضي من إقرار المائة مادة الأولى من مشروع القانون، ووتضمن مشروع القانون تنظيم التعويض عن الحبس الاحتياطى، و نصت المادة (523)على: يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
١- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
۲- إذا صدر أمراً نهائيًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
٣- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.