قاضي قاتل نيرة أشرف يطالب بتنفيذ أحكام الإعدام مُصَورةً على الهواءِ
أودعت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار بهاء الدين المري، وعضوية المستشارين سعيد عبد الرشيد السمادوني، و هشام علي جمال الدين غيث، ومصطفى عبد الغني محمد وكيل النيابة، وأمانة سر محمد جمال محمد علي، حيثيات الحكم الصادر بحق المتهم محمد عادل قاتل زميلته نيرة أشرف الطالبة بجامعة المنصورة، بالإعدام شنقا، وذلك في قضية النيابة العامة رقم 11409 لسنة 2022 قسم أول المنصورة، المقيدة برقم 1191 لسنة 2022 كلي جنوب المنصورة.
إذاعة حكم إعدام قاتل نيرة أشرف
ونوهت المحكمة إنه بمناسبة هذه الدعوى، بأنه لمَّا كان قــد شَاعَ في المُجتمع – مُـؤخرًا – ذبحُ الضحايا بغَـير ذَنبٍ جَهارًا نهارًا والمَهوسُـونَ بالمِـيديا يـَبثُون الجُـرمَ على المَلأ فيرتاع الآمنونَ خَوفًا وهَـــلعًا، وما يَـلبَث المُجتمع أن يُفجَــعْ بمثلِ ذاتِ الجُـرم من جديد، فمِـن هذا المُنطلَـقِ، ألَـمْ يأنِ للمُـشرع أنْ يَجعلَ تنفيذ العقابِ بالحَق مَشهودًا، مِثلما الدمُ المَسفوحُ بغير الحَـقِّ صَار مَشهودًا الأمر الذي مَعه تُـهيبُ المَحكمةُ بالمشرع، أنْ يَـتَـناولَ بالتعديلِ نَصَ المادةِ الخامسةِ والستين، من قانونِ تنظيمِ مَراكز الإصلاح والتأهيل المُجتمَعي المُنظمةِ لتنفيذِ عُـقوبةِ الإعدام؛ لِتُجـيزَ إذاعةَ تنفيذ أحكام الإعدام مُصَورةً على الهواءِ، ولو في جُــزءٍ يَسيرٍ من بَـدءِ إجراءاتِ هذا التنفيذ، فقد يكونُ في ذلكَ، ما يُحَـقــقُ الــرَّدعَ العامَ المُبتَـغَى الذي لم يَتحَقـق – بَعـد – بإذاعة مَنطوق الأحكام وَحــدَه. ﴿ويَشفِ صُدورَ قـومٍ مُؤمنين ويُذهِـبْ غيظَ قلوبهم﴾.
ثبوت التهمة
ثبت يقينًا للمحكمة أنَّ المتهم محمد عادل محمد إسماعيل عوض الله في يوم 20/6/2022 بدائرة قسم أول المنصورة محافظة الدقهلية، أولا – قتل نَـيرة أشرف أحمد عبد القادر عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيَّتَ النية على قتلها انتقامًا منها لرفضها الارتباط به، وإخفاقه في محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك، بأن وضع مُخططًا لقتلها حَـدَّد فيه مِيقات أدائها امتحانات نهاية العام الدراسي بجامعــــة المنصورة مَوعدًا لارتكاب جريمته؛ ليقينه من وجودها لأدائها، وعَيَّن يومئــــذ الحافـلة التي تستقلها وركبها معها مُخفيًا سكينًا بين طيات ملابسه، وتتبعها حتى بلغَـــت باب الجامعة وباغَــتها من ورائــها بعـــدة طعــنات سَـقطـــت أرضًا على إثرها فوالَي التعدي عليها بالطعنات ونَحَـر عُنقها قاصدًا من ذلك إزهاق رُوحها مُهددًا مَن حاولوا الذود عنها، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها علي النحو المبين بالتحقيقات، ثانيا – أحرز سلاحًا أبيض (سكينًا) بدون مسوغ قانوني علـى النحـو المبـين بالتحقيقات، الأمر الذي يتعين معه عملا بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية عقابه بالمادتين 230، 231 من قانون العقوبات. والمواد 1/1، 25 مكررا/1 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند رقم (6) من الجدول رقم (1) المُلحق بالقانون الأول مع إلزامه المصاريف الجنائية عملا بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية، وحيث إنه لمَّا كانت الجريمتان المسندتان إلى المتهم وقعتا لغرض إجرامي واحد وارتبطتا ببعضهما ارتباطًا لا يَـقبل التجزئة، فإنَّ المحكمة تُطبق عقوبة الجريمة الأشد عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات، وهي عقوبة الجريمة موضوع التهمة الأولى، وحيث إنه إذ أجمَع أعضاء المحكمة على إيقاع عقوبة الإعدام بالمتهم جَـزاءً وفاقًـا لِمَا جَـنت يداه، فقد صَدر الحكم عليه بهذه العقوبة، وحيث إنه عن الدعوى المدنية، فلمَّا كان الفصل في التعويضات يَستلزم إجراء تحقيق خاص يَنبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية، الأمر الذي معه تُحيل المحكمة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المُختصة بلا مَصروفات عملاً بالمادة 309/2 من قانون الإجراءات الجنائية.
الحكم
حكمت المحكمةُ حُضوريًا بإجماع الآراء، بمُعاقَبة محمد عادل محمد إسماعيل عوض الله بالإعدام عَمَّا أُسـندَ إليه، ومُصادرة السلاح الأبيض المَضبوط، وألزمته المصاريف الجنائية، وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف صدر هذا الحكم، وتُـلِيَ عَــلنًا بجلسة اليوم الأربعاء السابع من ذي الحِجة 1443 هــ الموافق السادس من يوليو 2022 م.