أخبار
غرامة تصل لـ100 ألف جنيه حال الإخلال بضوابط التعاقد مع عملاء التمويل الاستهلاكي
يهدف القانون رقم 18 لسنة 2020 والخاص بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي لفرض رقابة على نشاط تمويل الشراء بالتقسيط للسلع فى مصر من خلال ضبط العلاقة بين المستهلك ومقدمى السلع والخدمات الاستهلاكية من الشركات، تنظيم هذا النشاط وإدراجه تحت مظلة رقابية.
وأكد القانون على أن شركات التمويل الاستهلاكى يجب أن تبرم عقدًا بينها وبين عملائها وفقًا للنموذج الذى تضعه الهيئة، على أن يتضمن على وجه الخصوص تحديد السلع أو الخدمات محل التمويل تحديدًا نافيًا للجهالة، وبيان سعر السلع أو الخدمات عند الشراء وما يدفعه عميل التمويل منه وقت إبرام التعاقد، إلى جانب بيان الضمانات التي حصلت عليها شركة التمويل، بما فى ذلك المنع من التصرف لحين الوفاء، وفقًا للسياسة الائتمانية التي تتبعها الشركة وتقبلها الهيئة.
كما نص على أن يتضمن العقد تصريح العميل للشركة بالإفصاح عن بيانات التمويل إلى الهيئة، وشركات الاستعلام الائتمانى، وحق عميل التمويل فى التعجيل بالوفاء والشروط المرتبطة بذلك، وحق الشركة فى بيع أو خصم الديون المستحقة لها، على أن يتضمن العقد رقم الترخيص الصادر للشركة وما يفيد خضوعها لرقابة وإشراف الهيئة.
ونصت المادة (26) على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، كل من خالف أياً من ضوابط التعاقد مع عملاء التمويل المنصوص عليها فى المادتين (10، 14) من هذا القانون أو ضوابط التسويق والإعلان لنشاط التمويل الاستهلاكى المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون.