الخطاب الإلهيتوب ستوري
علي جمعة: الزوج وحده يتحمل كفارة الجماع وقت الصيام
ورد سؤالا إلى دار الإفتاء المصرية، عن امرأة تزوجت منذ عشرين عامًا، وأفطرَتْ تسعة أيام في رمضان: منها خمسة أيامٍ في أيامِ العُرس، وأربعة أيامٍ في العامِ التالي، وكان ذلك بسبب الجماع في نهار رمضان، وكان هذا الأمر على جهلٍ منها، ولم تكن تعلم أو تشعر بخطورةِ هذا الذنب، وقد سألَتْ بعد ذلك فنصحها البعضُ بصيام شهرين متتابعين، وقال البعض: لا حرج عليك فالإثم كله على الزوج، وحينما نصحها بعضهم بإحضار مبلغ معين حتى يتم إطعام ستين مسكينًا، رفض زوجها، كما رفض الصيام. وتسأل السيدة: «ماذا عليَّ أن أفعل؟ وماذا على زوجي أن يفعل؟»
كفارة الجماع في نهار رمضان
ويجيب عن ذلك السؤال، فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد، مفتي الجمهورية السابق، والذي قال: يجب على كل من الزوجين في هذه الحالة قضاء تسعة أيام، ويجب على الزوج وحده كفارةٌ صيام شهرين متتابعين عن كل يومٍ، فإن عجز عن الكفارة بالصيام فإنه يطعم عن اليوم المعجوز عنه ستين مسكينًا من أوسط ما يُطعِم أهلَه.
التعدي على حدود الله
إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ففي هذه الحالة يكون قد وجب عليهما -هي وزوجها- القضاء، وذلك بصيام تسعة أيام لكل منهما، كما يجب عليه وحدَه الكفارة جزاء التعدي على حدود الله، وهي صيام شهرين متتابعين عن كل يوم، فإن عجز عن التكفير عن كلها أو بعضها بالصيام أطعم عن المعجوز عنه ستين مسكينًا من أوسط ما يطعم منه أهله؛ لأن الحديث الصحيح الذي جاء فيه الصحابي يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه وقع بأهله في نهار رمضان قد ورد فيه حكمُهُ صلى الله عليه وآله وسلم بالكفارة عليه وحده، ولم يخبره بكفارة على امرأته، وهذا وقت الحاجة لإظهار الحكم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلم يجب على المرأة إلا القضاء فقط؛ ولأن الرجل المجامع يفطر بالجماع فعليه الكفارة العظمى وأما المرأة المجامعة فإنها تفطر بدخول شيء في فرجها قبل أن تصل إلى حد الجماع الشرعي فلا كفارة عظمى عليها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.