طرد المستأجر وإخلاء الوحدة.. حكم قضائى جديد بشأن الإيجار القديم
أصدرت محكمة المنيا الابتدائية – حكما فريدا من نوعه، يهم ملايين المؤجرين والمستأجرين، بالإخلاء من شقة قانون قديم بسبب ترك وهجر المستأجر للشقة لمدة 15 سنه دون أدني استخدام لا يستنفع بها لا المؤجين ولا المستأجر رغم إلتزامه بسداد الإيجار المقدر بـ50 جنيها شهريا، حيث استند الحكم على تقرير الخبير الفني الذى أثبت ما ادعاه المؤجرين وكذا شهادة الشهود، ومن المتعارف عليه أن هجر العين ليس من شروط الاخلاء.
الإيجار القديم
صدر الحكم في الدعوى المدنية المقيدة برقم 28 لسنة 2021 مدنى كلى مساكن مغاغة، لصالح المحامى حسن البطران، برئاسة المستشار نادى محمد على، وعضوية المستشارين محمود جلال، وأحمد سيد، وأمانة سر شعبان عامر.
دعوى قضائية
تتحصل وقائع الدعوي في أن المدعي عقد الخصومة فيها بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية أودعت قلم كتاب المحكمة، وأعلنت قانونا للمدعى عليهم وقيدت بتاريخ 11 سبتمبر 2021 طلب في ختامها الحكم الحكم بإخلاء العين المبينة الحدود والمعلم بصدر الصحيفة وعقد الايجار المحرر بتاريخ للترك وتسليمها للطالبين خالية من الأشخاص والشواغل وسليمه من أية تلفيات على سند من القول أن بموجب عقد إيجار مؤرخ بتاريخ 1 يوليو 1987 يستأجر المنذر إليه من مورث المنذرين ما هو شقة بالدور الأرضى بالجهة اليمني من العقار رقم “…” شارع السماحة بالعبور البحرية تقسيم السماحة، وذلك لقاء أجرة شهرية وقدرها 50 جنيها مصري تدفع مقدما قبل كل شهر إفرنجي، وحيث أن المعلن إليه قد ترك هذه الشقة تركا نهائي منذ أكثر من 15 سنة “خمسة عشر سنة” دون أدني استخدام.
في تلك الأثناء – قام الطالبين المعلنين بتحرير المحضر رقم 3792 لسنة 2021 ضد المعلن إليه يتضرروا فيه الطالبين من المعلن إلية من عدم إستخدامه واستعماله للشقة محل هذه الدعوي ويتضررون منه من ترك الشقة مهجورة لا يستنفع بها لا الطالبين ولا المعلن إليه، ولم يتم الاستدلال على المدعي عليه لإستدعائه لسؤاله في تلك الشكوى لعدم التوصل إلى عنوانه الذي يقطن به، مما حدا بالمعلنين بإنذاره بتسليم العين المؤجرة هذه بسبب تركها وهجرها، وهذا بسبب عدم الحاجة إليها، وقد تم عمل إنذار على يد محضر بتاريخ 13 يوليو 2021 موجه ضد المعلن إليه قد أفاده بالتنبيه على المعلن إليه بسرعة إخلاء العين المؤجرة بموجب عقد الإيجار المحرر بتاريخ 1 يوليو 1987 للترك وتسليمها للمحذرين خالية من الأشخاص والشواغل، وذلك خلال “خمسة عشر يوما” من تاريخ تسلمه هذا الانذار وفي حالة امتناعه عن الإخلاء سوف يضطر الطالبين مع حفظ كافه الحقوق القانونية الأخرى، الطالبين ودون الانتفاع مما حدا به لإقامة تلك الدعوي.
خبراء وزارة العدل
1-وتداولت الدعوي بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 20 فبراير 2022 قضت المحكمة بندب خبراء مكتب خبراء وزارة العدل بمغاغة تكون مهمته على النحو المبين بمنطوق الحكم والذى نحيل إليه منعا للتكرار وباشر الخبير مأموريته نفاذا لهذا القضاء وأودع الخبير تقريره وأعلن الأطراف بوروده والذى خلص فيه إلى نتيجة مؤداها:
-بمعاينة عين التداعي على الطبيعة وجدناها عبارة عن شقة كائنة بالدور الأرضي على يمين مدخل العقار القائم بارتفاع أربعة طوابق هيكل خرساني والكائن بشارع السماحة تقسيم السماحة العبور بجوار برج “….”.
-المعاينة وتعذر علينا معاينة الشقة موضوع التداعي من الداخل لقلقها، ومساحة المنزل الواقع به الشقة موضوع التداعي تقريباً وبالحدود والمعالم الموضحة تفصيلاً ببند المعاينة بتقريرنا هذا.
المحكمة استندت لتقرير الخبير الفني وشهادة الشهود
2-قرر المدعي الثالث والحاضر عن باقي المدعين بمحاضر أعمالنا بأن عين التداعي ملك مورث المدعين المرحوم “محمد. ج”، وآلت إلى ورثته الشرعيين من بعده وهم المدعين في الدعوي الماثلة وأنه لا توجد آية منازعة بينهم وبين المدعي عليه بشأن ملكية عين التداعي، وقدم لنا المدعى الثالث والحاضر عن باقي المدعين صورة ضوئية من عقد بيع مؤرخ في 9 ديسمبر 1979 والمشهر برقم شهر 3068 في 20 ديسمبر 1979 بمأمورية شهر عقاري مغاغة والمرفقة بمحاضر أعمالنا والمتضمن شراء السيد “كرم. ك” (الغير ممثل في الدعوى) لقطعة الأرض الفضاء المقام عليها عقار التداعي حاليا، كما أنه قدم كشف رسمي صادر من مأمورية الضرائب العقارية بمغاغة في 30 أغسطس 2022 المرفق بمحاضر أعمالنا يفيد بأن العقار الكائن به عين التداعي من واقع دفتر المكثفات عن المدة من 1 يوليو 2013 إلى 31 ديسمبر 2021 باسم المرحوم “محمد. ج” مورث المدعين، والأمر في ذلك متروك العدالة المحكمة .
3-بموجب عقد إيجار أملاك مؤرخ في 1 يوليو 1987 المرفق أصله بملف الدعوي، فقد قام مورثة المدعين “محمد. ج” بتأجير الشقة موضوع التداعي إلى المدعى عليه “فاروق. ع” بقصد استعمالها للسكن فقط ومدة الايجار تبدأ من 1 يوليو 1987 لغاية مشاهرة مقابل أجرة شهرية 50 جنيها.
4-في ضوء المعاينة على الطبيعة وكذا في ضوء أقوال الشهود من الجيران الموضحين تفصيلاً بصلب تقريرنا هذا، فإن عقد الايجار سند الدعوي المؤرخ 1 يوليو 1987 صادر لصالح المدعى عليه ونفذ على الطبيعة حيث وضع المدعي عليه “المستأجر الأصلي” يده على عين التداعي نفاذاً لمعقد الايجار سند الدعوي وحتى الآن، والمدعي عليه غير مقيم بالشقة موضوع التداعي منذ أكثر من خمسة عشر عاماً ها فإن عقد الإيجارتقريباً وذلك كما هو موضح تفصيلاً بتقريرنا.
5-يطالب المدعين بعريضة دعواهم بإلزام المدعى عليه بإخلاء العين محل التداعي وتسليمها للطالبين خالية من الأشخاص والشواغل وسليمة من أية تلفيات، وذلك لترك المدعي عليه عين التداعي تركا نهائي منذ أكثر من 15 سنة دون أدنى استخدام، وهذه ناحية قانونية نترك أمر الفصل فيها لعدالة المحكمة.
ولم يحضر المدعي عليه “فاروق. ع” أو من ينوب عنه قانوناً في المواعيد المحددة للمباشرة بالرغم من إخطاره بهذه المواعيد بالطرق القانونية، وذلك على النحو الثابت بمحاضر أعمالنا، وقررت المحكمة بحجز الدعوي ليصدر فيها الحكم.
ونص المادة 18 من قواعد القانون رقم 136 لسنة 1981
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: لما كان ذلك وهديا بما تقدم من قواعد قانونية وأحكام وكان الثابت لهذه المحكمة من مطالعة سائر أوراق الدعوى وكافة مستنداتها أن المدعين قد أقاموا دعواهم قبل المدعى عليه الحكم بإخلاء العين المدينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الايجار المحرر بتاريخ للترك وتسليمها للطالبين خالية من الأشخاص، والشواغل وسليمة من أية تلفيات، وذلك بمقولة ترك المدعى عليه – المستأجر الأصلي – الإقامة بعين التداعي وكانت هذه المحكمة قد انتدبت خبير فى الدعوى في كبير التحقق من طلباتهم وقد انتهى نتائجه إلى أن في ضوء المعاينة على الطبيعة وكذا في ضوء أقوال الشهود من الجيران الموضحين تفصيلاً بصلب تقرير الخبير، فإن عقد الإيجار الدعوى المؤرخ 1 يوليو 1987 صادر الصالح المدعي عليه ونفذ على الطبيعة حيث وضع المدعي عليه “المستأجر الأصلي” بدء على عين التداعى نفاذا لعقد الايجار سند الدعوي وحتى الآن، والمدعي عليه غير مقيم بالشقة موضوع التداعي منذ أكثر من خمسة عشر عاما تقريباً وذلك كما هو موضح تفصيلاً بالتقرير.
وهو الأمر الذي تستخلص منه هذه المحكمة أن المستأجر الأصلي – المدعى عليه – قد ترك الإقامة بعين التداعي وهو الأمر الذي يكون معه ذلك التخلي منه عن ذلك العقد هو من غير المصرح له به قانونا، حيث أن العقد سند الدعوى يسري عليه أحكام وقواعد القانون رقم 136 لسنة 1981 بنص المادة 18 من القانون سالف الذكر بحسب أن ذلك من النظام العام، وهو الأمر الذي تكون معه طلبات المدعين قد جاءت على سند صحيح من الواقع والقانون، ويتعين معه والحال كذلك إجابتهم إلى طلبهم بإخلاء المدعى عليه من عين المبينة بعقد الإيجار المؤرخ 1 يوليو 1987 وبصحيفة الدعوى .