ضوابط وشروط لحصول المسن على معاش شهرى
حدد قانون رعاية حقوق المسنين، الذى أقره مجلس النواب في دور الانعقاد الرابع برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، ضوابط حصول المسن علي معاش شهرى.
الحق في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية
وجاء ذلك وفقا لنص المادة ٥ من مشروع القانون كالتالي:
مادة (٥)
يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني ، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
مادة (٦)
تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة للمسن الأولى بالرعاية إلى محل سكنه مقابل رسم قدره نصف في المائة من قيمة المعاش أو المساعدة بما لا يجاوز مائة جنيه يتحمله المسن أو المسن الأولى بالرعاية بحسب الأحوال ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات ذلك الرسم ، ويتم تحصيل الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ۱۸ لسنة ۲۰۱۹
تعرف على المكلف برعاية المسنين
ووضع قانون المسنين الجديد ضوابط وشروط تعيين المكلف برعاية المسن ومن لهم الأولوية في الرعاية وفقا لهذا القانون.
ونصت المادة (7) على أن تتكاتف الأسرة في رعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم الضرورية ويتولاها كل من الزوج أو الزوجة طالما كانا قادرين على أدائها.
وإذا تبين عدم توفر هذه الرعاية كان المكلف بها قانونا أحد أفراد أسرته المقيم في جمهورية مصر العربية ممن يقدر على القيام بمسئولية رعاية المسن والمحافظة عليه والإشراف على شئون حياته، وذلك وفقا لترتيب الفئات على النحو التالي: الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وإذا تعدد أفراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن.
ضوابط وشروط تعيين المكلف برعاية المسن
أما إذا لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم أحد من أقارب المسن لرعايته فترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرًا على عريضة بتكليف من يتولى من الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم رعاية المسن أو تقرير إقامته في إحدى دور الرعاية الاجتماعية بحسب كل حالة وظروفها الخاصة.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وشروط تعيين المكلف بالرعاية وأحوال إلغاء هذا التكليف.
ونصت المادة (8) على أن تكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفي ذلك، فإذا لم يتحقق ذلك وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وذلك وفقا للاتفاق الذي يعقد بينهم، ويحدد نصيب كل منهم فيها، فإذا لم يتفقوا ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرا على عريضة بتقدير قيمة هذه التكاليف ومن يلزم بها.
وإذا كان من ورد ذكرهم في الفقرة الأولى من هذه المادة غير قادرين عليها أو كان المكلف بالرعاية من غيرهم قامت الوزارة المختصة بإدراجه ضمن برامج الحماية الاجتماعية.