أخبار

ضوابط دستورية لتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب

ضوابط دستورية لتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب

حدد الدستور المصري إطارًا من الإجراءات والضوابط المنظمة لتشكيل الحكومة، يبدأ بتكليف رئيس مجلس الوزراء، ثم عرض برنامج الحكومة على مجلس النواب للحصول على الثقة، مع تحديد بدائل دستورية في حال عدم نيل الأغلبية المطلوبة.

وتنص المادة 146 على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب. وإذا لم تحصل الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا جديدًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب.

وفي حال لم تنل الحكومة الجديدة ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا أخرى، يعد المجلس منحلًا، ويدعو رئيس الجمهورية إلى انتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يومًا من تاريخ صدور قرار الحل. ويشترط الدستور ألا يتجاوز مجموع مدد الاختيار الواردة في هذه المادة 60 يومًا.

وعند حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على المجلس الجديد في أول اجتماع له. وإذا تشكلت الحكومة من الحزب أو الائتلاف صاحب أكثرية المقاعد، يختار رئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

طبيعة الحكومة وشروط عضويتها

وبحسب المادة 163، تعد الحكومة الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، بينما يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاستها والإشراف على أعمالها وتوجيهها في أداء اختصاصاتها.

وتشترط المادة 164 فيمن يكلف برئاسة مجلس الوزراء أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يحمل هو أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا، وألا تقل سنه عن 35 عامًا ميلاديًا وقت التكليف.

أما الوزير، فيشترط أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا، وألا يقل عمره عن 30 عامًا ميلاديًا في تاريخ التكليف. كما يحظر الدستور الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس النواب، ويخلو مقعد النائب الذي يعين في منصب وزاري من تاريخ تعيينه.

الشعلة

نور في الطريق