أصدرت مصلحة الشهر العقاري ضوابط جديدة لتنظيم التعامل مع المحررات التي يكون أحد ذوي الشأن فيها قاصرًا، وذلك ضمن إجراءات التوثيق والتصديق على التوقيعات وإثبات التواريخ.
ونصت المادة رقم (9) من الباب الثاني، المتعلق بأهلية المتعاقدين ورضائهم وصفاتهم وسلطاتهم، على أنه إذا تبيّن للموثق أن أحد ذوي الشأن في المحرر المطلوب توثيقه أو التصديق على توقيعاته أو إثبات تاريخه قاصر، ولم يثبت بلوغه سن الرشد، فيتعين على ممثل القاصر تقديم شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها أو أي مستند رسمي آخر يثبت ذلك.
وألزمت التعليمات الموثق بإرفاق شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها، أو صورة المستندات الرسمية الأخرى بعد مطابقتها بالأصل. كما تقرر مسح تلك المستندات ضوئيًا، مع التنويه عن ذلك في خانة الملاحظات بالمحرر محل التوثيق أو التصديق أو إثبات التاريخ.
وشددت الضوابط كذلك على ضرورة تضمين المحرر عبارة واضحة تفيد بأن الوكالة تنتهي عند بلوغ القاصر سن الرشد، على أن تُدرج هذه العبارة في موضع ظاهر بالمحرر.
وتستهدف الإجراءات الجديدة إحكام عملية التوثيق والتحقق من أهلية ذوي الشأن وصفاتهم، بما يعزز سلامة المحررات ويحمي حقوق القُصّر والمتعاملين مع مكاتب التوثيق.

نور في الطريق






