دار الإفتاء: يجوز أخذ قرض شخصي بضمان الوديعة بدلا من كسرها
أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها مفاداه: ما حكم أخذ القرض الشخصي بضمان الوديعة بدلا من كسرها؟ فلدي وديعة بالبنك بمبلغ من المال، وأردت شراء قطعة أرض، فذهبت إلى البنك لكسر الوديعة لدفع ثمن قطعة الأرض، فأرشدني موظف البنك إلى أخذ قرض بضمان الوديعة بدلًا من كسرها، فما الحكم؟
وقالت الدار عبر موقعها الرسمي في فتوى سابقة: رهن الودائع البنكية جائزٌ شرعًا، ولا حرج شرعًا في حصول أصحاب الودائع على تمويل من البنك بضمان ودائعهم بدلًا من كسرها، ولا في تسديد الأقساط المستحقة للبنك (المرتهن) من أرباح الوديعة (المرهونة).
وتابعت: أخْذُ المال من البنك بضمان الوديعة: هو طريقٌ من طُرقِ التمويل، وهو عبارة عن منح أصحاب الودائع مبلغًا من المال مرتبطًا بقيمة الوديعة، بمُعَدَّلِ فائدة منخفض أو متناقص -يصل أحيانًا إلى 2%- تُضافُ إلى عائد الوديعة، بمعنى أنَّ الفائدة على الوديعة إذا كانت تساوي 10%، فإن فائدة المبلغ تكون 12%، وذلك من أجل تسهيل عملية ادخار الأموال على المدى القصير دون الحاجة إلى كسرِ الودائع من المودعين، بحسب ما أفاده الخبراء والمختصون.
وأكدت: وبذلك فهذه المعاملة هي نوع من أنواع الاستثمار للجهتين: لجهة البنك، وجهة الآخذ، وهو صاحب الوديعة؛ لأن إرادتهما في العقد الناشئ بينهما غير منصرفة إلى كون الإيداع والأخذ سَلَفًا، وإنما انصرفت إلى إنشاء عقد يُتغيَّا منه التمويل بدلالة الألفاظ والأوراق التي تجري بينهما، ومن ثَمَّ وجب تكييف هذه المعاملة وفق مقصود المتعاقديْن.
وأضافت: وقد استقرت الفتوى في تكييف معاملات البنوك على أنها من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المُحرَّم، ولا علاقة لها بالرِّبا، خاصة وأن العلاقة بين الشخص الطبيعي وبين مثله تختلف في أحكامها بين الفرد وبين الدولة التي يمثلها البنك، بالإضافة إلى أنها قائمة في حقيقتها على التعاون والمشاركة بين رأس المال والعمل على نمائه، وهي معاملة محقِّقة لمصالح أطرافها مع سدِّ الحاجات العامة والنمو الاقتصادي والاستقرار المالي للدولة.