أخبار عاجلةالخطاب الإلهيتوب ستوري

دار الإفتاء توضح..متى تحصل المرأة على نصف ثروة الرجل؟

يتسأل الكثير من الأشخاص عن فتوى “حق الكد والسعاية” التي تحدث عنها الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف في أحد لقاءاته، باحثين عن المعنى الحقيقي لها، وفي هذا الإطار قال الدكتور عبدالوارث عثمان، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إنَّه قد أقرَّ القانون والشريعة من قبله، بما يتعلق بشئون الأسرة، حيث إنَّ الذمة المالية مستقلة للزوجين، بأن المرأة لها ثروة والرجل له ثروة.

وأضاف فالطيب،  أنه إذا ما تمَّ إقرار مبدأ الكد والسعاية، كما يقول البعض بحصول المرأة على نصف ثروة الرجل، فيكون معناه الإخلال بهذا المبدأ الذي أقرته الشريعة والقانون بأن الذمة المالية مستقلة لكل من الزوجين.

وأشار إلى أنَّ المرأة إذا أعطت للزوج مالًا برضا نفسها، أو أعطته راتبها في حالة أنها تعمل، فلا مانع منه شرعًا، حيث قال تعالى: «فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا» (النساء: 4).

وتحدث عن أنَّ العلاقة الزوجية في أصلها تُبنى على المودة والمحبة والتراضي بين الزوجين، إلَّا أنها في الأصل مثل أي علاقة تعاقدية لا بد أن يسودها مبدأ الحقوق والواجبات، فالرجل من واجبه أن يسعى لأن ينفق على الزوجة وهو أصل يلزمه به الشريعة.

كما أوضح أنه إذا شاركت المرأة زوجها بالمال تأخذ بهذا أوراقا وتكون شريكة له، لأن ذمتها المالية مستقلة وإذا ما دخلت معه شركة تكتب له عقدا بذلك.

Related Articles

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button