دار الإفتاء تكشف عن مقدار النصاب في زكاة المال

كشفت دار الإفتاء عن مقدار نصاب زكاة المال، والمقدار الواجب شرعًا في إخراجها.
مقدار زكاة المال
وقالت الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك: “الزكاة عبادةٌ وركنٌ من أركان الإسلام، أوجبها الله تعالى على الأغنياء؛ قصدًا لسدِّ حاجة المستحقين من المصارف الثمانية المنصوص عليها في القرآن الكريم، وتجب الزكاة في المال إذا بلغ النِّصاب الشرعيَّ، وكانت ذمَّةُ مالكه خاليةً مِن الدَّين، وكان فائضًا عن حاجته وحاجة مَن يعول، ومضى عليه الحول -عامٌ قمريٌّ كامل”.
وأضافت: “والنِّصاب الشرعي هو ما بلغت قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21؛ فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر منه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%”.
زكاة المال
أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها، نصه: “هل يجوز تعجيل إخراج زكاة المال قبل تمام الحول؟”.
وقالت دار الإفتاء، عبر صفحتها على فيسبوك، إنه يجوز شرعًا تعجيل إخراج الزكاة قبل تمام الحول إذا كان ذلك محققًا لمنفعة الفقراء والمحتاجين، سواء كان إخراجها دفعةً واحدةً أو على دفعات خلال العام، بشرط أن يكون المال مستكملًا النِّصاب.
وفي وقت سابق، أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها، نصه: “شخصٌ وجبَت عليه الزكاة في ماله هذا العام فأخرجها في موعدها آخر الحول، ثم تبيَّن له أنه أخرج أكثر ممَّا يجب عليه؛ فهل يجوز له أن يحتسب هذه الزيادة من زكاة العام القادم؟”.
وقالت الدار عبر صفحتها على فيسبوك: “نعم، يجوز ذلك شرعًا، ما دام النصاب مكتملًا عند إخراج الزكاة ومُضِيِّ الحول عليها، وبشرط ألَّا يقلَّ مالُهُ عن النصاب عند اكتمال الحول التالي”.
وأوضحت دار الإفتاء المصرية، إن الأصل في الزكاة أن تخرج مِن جنس المال الذي وجَبَت فيه، ويجوز إخراجها بالقيمة بشرط مراعاة سد حاجة الفقراء والمحتاجين وتحقيق مصلحتهم.
وأوضحت، أن ذلك أقربَ إلى تحقيق مقصود الزكاة؛ فقد روي أن معاذًا رضي الله عنه قال لأهل اليمن: “ائْتُونِي بِعَرْضٍ؛ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ؛ أَهوَنُ عَلَيكُمْ، وَخَيْرٌ لِأَصحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ”، فأفاد الحديث أنه أخذ مِنهم ما يتوافق مع حاجة الفقراء بدلًا عن جنس ما وجبت فيه الزكاة.



