دار الإفتاء تجيب علي حكم تناول اللحوم المستزرعة والمستنبتة في المختبرات
أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: ما حكم الشرع في تناول اللحوم المخبريَّة الحيوانيَّة التي تُعرف أيضًا باللحوم المعملية، وباللحوم البديلة، أو النظيفة، أو المصنعة، أو المُستزرعة، أو المُستنبتة في المختبرات؟.
حكم تناول اللحوم المستزرعة والمستنبتة في المختبرات
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة، إن الحكم بمشروعيَّة تناول هذه اللحوم مُقَيَّدٌ بمجموعة من الشروط والضوابط لا بد من توفرها ومراعاتها، وهي كما يأتي:-
أولًا: أن يكون الجزء المقطوع المستخدم في الاستنبات مأخوذًا من حيوان مأكول ذُبِح على الطريقة الشرعيَّة، وألَّا يُقتطَع جزء من الحيوان وهو حيٌّ؛ لأخذ الخليَّة التي تُستزرَع منه.
ثانيًا: عدم استخدام المواد النجسة -كالدماء وغيرها- في عملية الاستنبات.
ثالثًا: ألَّا يؤدي استهلاك وتناول هذه المنتجات إلى ضرر يلحق بصحة الإنسان ونفسه عاجلًا ولَا آجِلًا؛ فمن المقرر شرعًا أنَّ الضرر لا يزال بالضرر.
وأضافت، يُراعى مع ذلك أيضًا استيفاء هذه الأطعمة لمتطلبات واشتراطات السلامة الغذائيَّة في ضوء المعايير والإجراءات التي تقررها الجهات المختصة في هذا الشأن.
واختتمت دار الإفتاء في جوابها، إنه حال اختلاف شرط من هذه الشروط والضوابط يحرم شرعًا تناول اللحوم المستنبتة معمليا.