خلى بالك لو غاوى هزار.. تغليظ العقوبة لجريمتى “التنمر والتعدى على الغير”
غلظ المشرع خلال الفترة الماضية العقوبة لحزمة من الجرائم أبرزها التنمر والتعدى على الغير، فخير ما فعل المشرع المصري باستحداث قانون للعقاب علي التنمر حيث تتمثل ظاهرة التنمر في الإساءة إلى الأشخاص الآخرين بطرق غير مشروعه ليظهر المتنمر نفسه في صورة أفضل من الآخرين، والتنمر قد يكون تنمر جسدي أو تنمر لفظي أو تنمر الالكتروني أو التنمر الوظيفي، وكل أنواع التنمر يعاقب عليها القانون بالحبس.
ولابد من ألقاء الضوء بصورة أكبر على جريمة التنمر خاصة وأن التشريع لا يزال جديدا لا يعرف عنه الكثير من المواطنين شيئا لحداثته حيث يعرف “التنمر” وفقاً للقانون بأنه كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسىء للمجني عليه، بسبب اللون أو الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي.
وقد واجه المشرع المصري في القانون رقم 185 لسنة 2023، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لمواجهة جريمة التنمّر، وذلك بتشديد عقوبة التنمّر (التعرض للغير) وحددت المادة (309 مكرراً “ب”- فقرة ثالثة): عقاب التنمّر، يعاقب الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتُكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مُسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يُضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
ويجب التعامل بكل حزم وفقاً للقانون لمواجهة ظاهرة التنمر، وذلك لتحقيق الردع العام والخاص ولمنع كل من تسول له نفسه أرتكاب مثل هذه الجريمة اللإنسانية، ويجب التوعية بمخاطرة والقضاء عليه وأن تتكاتف كافة الجهود لمواجهته، فقد نشرت الجريدة الرسمية التصديق على القانون رقم 185 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذى وافق عليه مجلس النواب منذ عدة أسابيع، وينص القانون فى المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المـواد أرقـام (306 مكررا) و(306 مكررا “ب” ـ فقـرة ثانيـة) و(309 مكررا “ب” — فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية:
مادة 306 مكررا “أ”
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألـف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل باية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى للعقوبة الحبس 4 سنوات، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى، وينص القانون فى المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المـواد أرقـام (306 مكررا) و(306 مكررا “ب” ـ فقـرة ثانيـة) و(309 مكررا “ب” — فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية:
مادة (306 مكررا “ب” – فقرة ثانية):
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.
مادة (309 مكررا “ب” – فقرة ثالثة):
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، أما المادة الثانية نصت على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.