أخبار

حماية المنافسة يرفض التصالح مع شركة أغذية بعد تغريمها اقتصاديًا

حماية المنافسة يرفض التصالح مع شركة أغذية بعد تغريمها اقتصاديًا

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رفض طلب التصالح المقدم من إحدى الشركات العاملة في قطاع السلع الغذائية، على خلفية امتناعها عن تزويد الجهاز بالبيانات المطلوبة خلال المواعيد التي حددها، وذلك بعد إدانتها من المحكمة الاقتصادية.

وأوضح الجهاز أن السلع الغذائية تأتي ضمن أولويات عمله، لارتباطها بشريحة واسعة من المواطنين، بما يستدعي تشديد الرقابة والمتابعة المستمرة لهذا القطاع الحيوي.

وأشار إلى أنه خاطب الشركة عدة مرات للحصول على البيانات المرتبطة بالفحص، لكنها لم تقدمها، بالمخالفة للفقرة الثالثة من المادة الحادية عشرة من القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وتُلزم هذه المادة الأشخاص بتقديم ما يطلبه الجهاز من بيانات أو أوراق أو مستندات لازمة لمباشرة اختصاصاته، خلال المواعيد التي يحددها. وبناء على المخالفة، حرك الجهاز الدعوى الجنائية ضد الشركة، وتولت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام التحقيق في الواقعة قبل إحالتها إلى المحاكمة الجنائية.

وبحسب الجهاز، تقدمت الشركة بطلب التصالح بعد صدور حكم المحكمة الاقتصادية بتغريمها، إلا أن مجلس الإدارة رفض الطلب بسبب استمرار امتناعها عن تقديم البيانات المطلوبة رغم تكرار الطلبات.

وأكد الجهاز أن الامتناع عن تقديم البيانات يعد جريمة جنائية، لما يمثله من عرقلة لدوره في الكشف السريع عن الممارسات الاحتكارية الضارة وتحقيق الردع العام. وأضاف أنه لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يعطل إنفاذ قانون حماية المنافسة أو يضر بالمواطنين والأسواق والاقتصاد القومي.

الشعلة

نور في الطريق