حذر جهاز حماية المستهلك من حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، سواء عبر إخفائها أو الامتناع عن طرحها للبيع أو رفض بيعها، مؤكدًا أن هذه الممارسات تمثل جريمة تستوجب الحبس والغرامة ومصادرة السلع.
وأوضح الجهاز أن المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 تحظر حجب السلع الاستراتيجية عن التداول بأي وسيلة، وذلك بالنسبة إلى السلع والضوابط التي يحددها قرار رئيس مجلس الوزراء. وأشار إلى أن تلك الممارسات تؤثر في توافر السلع بالأسواق وتضر بحقوق المستهلكين.
عقوبات مشددة للمخالفين
وقال الجهاز إن القانون رقم 20 لسنة 2024، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك، شدد العقوبات على هذه الجرائم لتشمل الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة، أيهما أكبر.
وفي حالة العود، تصل العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، مع مضاعفة الغرامة بحديها الأدنى والأقصى. كما تشمل الإجراءات ضبط السلع محل الجريمة ومصادرتها، وغلق المحل أو المكان الذي وقعت فيه المخالفة لمدة لا تجاوز 6 أشهر، مع جواز الحكم بإلغاء الترخيص.
وشدد الجهاز على أن السلع الاستراتيجية ليست محلًا للمضاربة أو الحجب عن المواطنين، مؤكدًا أن أي محاولات للتأثير في توافرها بالأسواق أو التحكم في طرحها بالمخالفة للضوابط القانونية ستواجه بالإجراءات المقررة.
وقال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يتعامل بحسم مع الممارسات التي تستهدف حجب السلع الاستراتيجية، معتبرًا أن التعديلات التشريعية تعكس جدية الدولة في مواجهتها. وأضاف أن الجهاز يكثف الرقابة على الأسواق ويتابع حركة تداول السلع الاستراتيجية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي يتم رصدها.

نور في الطريق






