حكم تزوير الشهادات الطبية للحصول على إجازة.. دار الإفتاء توضح
كشفت لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حكم تزوير الشهادات الطبية، موضحة بأن الموظف الذي يقوم بتزوير الشهادات الطبية للحصول على إجازة من العمل، آثمٌ شرعًا.
وأردفت لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن تساهل الطبيب في كتابة مثل هذه التقارير الكاذبة مع العلم بأنها غير صحيحة ولا تتوافق مع حقيقة التشخيص الصحيح للشخص، يعد خيانة للأمانة، وهو أمر محرم شرعا وهو فعل مُجَرَّم أيضًا قانونًا.
عقوبة تزوير الشهادات الطبية
ويعاقب قانون العقوبات جريمة التزوير وتزييف التقارير الطبية، حيث نصت المادة 221 من القانون على أنه “كل من أنشأ بنفسه أو بواسطة غيره شهادة مزورة تثبت عجزه لنفسه أو لشخص آخر باسمه أو باسم طبيب أو جراح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أي خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس”.
وتنص المادة 222 على ما يلي: “كل طبيب أو جراح أعطى، بطريق المجاملة شهادة أو بياناً كاذباً بالحمل أو المرض أو العجز أو الوفاة، مع علمه بتزويره، يعاقب بالسجن أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري، فإذا كان يطلب لنفسه أو لغيره، أو يقبل أو أخذ وعداً، من أجل القيام بأي من هذه الأمور أو قام بفعل نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في مادة الرشوة، كما تطبق على الراشي والوسيط العقوبات المنصوص عليها للمرتشي أيضا”، كما أن المادة 223، تنص على أن العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها أيضًا اذا كانت هذه الشهادة معدة لأن تقدم إلى المحاكم.