أخبار

حكم النفقة لا يمنع التوكيل بالشهر العقاري تلقائيًا.. وهذه حالات التعليق

حكم النفقة لا يمنع التوكيل بالشهر العقاري تلقائيًا.. وهذه حالات التعليق

لا يؤدي صدور حكم نفقة ضد شخص إلى منعه تلقائيًا من إجراء توكيل أو الحصول على جميع خدمات الشهر العقاري والتوثيق، وفقًا للمنشور الفني رقم 7 لسنة 2026، الذي حدد ضوابط تعليق الخدمات في هذه الحالات.

ويقع التعليق عند وجود حكم إدانة واجب النفاذ وفقًا للمادة 293 من قانون العقوبات، مع إخطار مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بالحكم طبقًا للإجراءات المقررة. ويقتصر نطاق التعليق على الخدمات المرتبطة بممارسة النشاط المهني للمحكوم عليه، بينما لا يشمل الإجراءات الشخصية.

شهادة براءة الذمة شرط رفع التعليق

يُرفع التعليق بعد تقديم شهادة تفيد براءة ذمة المحكوم عليه من دين النفقة، باعتبارها مستندًا يثبت انتهاء المديونية محل الحكم. وتُنفذ قرارات التعليق والرفع إلكترونيًا من خلال الربط بين التطبيقات المعتمدة لدى الجهات المختصة ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بما يضمن تحديث البيانات بصورة فورية ودقيقة.

وكان قرار وزير العدل رقم 896 لسنة 2026، المنشور في جريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 61 بتاريخ 15 مارس 2026، قد ألزم الجهات المعنية بتعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المرتبطة بنشاطه المهني متى تقدم للحصول عليها، حال ثبوت صدور حكم إدانة واجب النفاذ بموجب المادة 293، وذلك إلى حين سداد المديونيات للمحكوم له أو بنك ناصر الاجتماعي بحسب الأحوال.

كما نص القرار على عدم رفع التعليق إلا بشهادة رسمية لبراءة الذمة، مع التزام بنك ناصر الاجتماعي بإخطار الجهات المختصة، ومنها وزارة العدل وخدمات الشهر العقاري والتوثيق، بمن قاموا بالسداد.

وفي الإطار نفسه، أتاح قرار وزير العدل رقم 1728 لسنة 2026 للمجني عليه أو بنك ناصر الاجتماعي التقدم بطلب إلى مكتب تلقي طلبات تعليق الخدمات بالمحكمة الابتدائية المختصة، لطلب تعليق الخدمات المهنية للمحكوم عليه. وتلتزم مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني وفروع التوثيق بقصر التعليق على الخدمات المهنية وفق القوائم المعتمدة، مع متابعة الأجهزة الإشرافية لتنفيذ الضوابط.

الشعلة

نور في الطريق