الخطاب الإلهي

حكم الصلاة بالقفازين لشدة البرد.. دار الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالًا ورد إليها نصه: ما حكم الصلاة بالقفازين لشدة البرد؟ فأنا أحيانًا في فصل الشتاء أرتدي في يدي القفاز أو ما يعرف بـ”الجوانتي”، ويشق عليَّ نزعه بسبب شدة البرد؛ فهل يجوز لي أن أصلي به أو يجب عليَّ نزعه؟

 

وقالت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي: يجوز لك شرعًا أن تصلي حال كونك مرتديًا القفاز (الجوانتي)، ولا يجب عليك نزعُه ما دام يشق عليك ذلك بسبب شدة البرد، ولا حرج عليك حينئذٍ ولا كراهة.

 

أقوال الفقهاء في حكم صلاة من يصلي بالقفازين “الجوانتي” لشدة البرد

وتابعت: نصَّ جمهور الفقهاء؛ من الحنفية، والمالكية، والشافعية في الصحيح، والحنابلة، على جواز تغطية اليدين في الصلاة بإدخالهما في الكُمِّ أو فاضل الثوب عند الحاجة لذلك اتقاءً للحرِّ أو البرد، ويتخرج على ذلك -بطريق القياس- جواز الصلاة بالقفازين (الجوانتي) عند الحاجة إليهما؛ لاشتراكهما في علة الحكم، وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في “المغني” (1/ 371، ط. مكتبة القاهرة): [(فصل: إذا سجد على كور العمامة أو كمه أو ذيله) فصل: ولا تجب مباشرة المصلي بشيءٍ من هذه الأعضاء. قال القاضي: إذا سجد على كور العمامة، أو كمه، أو ذيله، فالصلاة صحيحةٌ روايةً واحدة. وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة. وممن رخص في السجود على الثوب في الحر والبرد: عطاء، وطاوس، والنخعي، والشعبي، والأوزاعي، ومالك، وإسحاق، وأصحاب الرأي] اهـ.

 

وأضافت: وقال علاء الدين المرداوي الحنبلي في “الإنصاف” (2/ 67-69، ط. دار إحياء التراث): [قوله: (ولا يجب عليه مباشرة المصلَّى بشيءٍ منها إلا الجبهة، على إحدى الروايتين) وأطلقهما في “الهداية”، و”المذهب”، و”مسبوك الذهب”، و”المستوعب”، و”الخلاصة”، و”الكافي”، و”الحاوي”؛ إحداهما: لا تجب المباشرة بها، يعني أنها ليست بركن، وهذا المذهب، وعليه جمهور الأصحاب؛ منهم أبو بكر، والقاضي، قال في “الفروع”: هذا ظاهر المذهب، وصححه الشارح، والمجد في “شرحه”، وصاحب “مجمع البحرين”، و”التصحيح” وغيرهم، واختاره ابن عبدوس في “تذكرته”، وجزم به في “الوجيز”، و”الإفادات”، و”المنور”، و”المنتخب”، وقدمه في “الفروع”، و”المحرر”، و”المغني”، و”الرعايتين”، و”الفائق”.. تنبيه: صرح المصنف أنه لا يجب عليه مباشرة المصلى بغير الجبهة، وهو صحيح، أما بالقدمين والركبتين: فلا يجب المباشرة بها إجماعًا، قاله المجد في “شرحه”، بل يكره كشف ركبتيه على الصحيح من المذهب، وعنه: لا يكره، وأما باليدين: فالصحيح عن المذهب كما قال المصنف، وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم، وعنه: يجب، قال القاضي في موضعٍ مِن كلامه: اليد كالجبهة في اعتبار المباشرة، ونقل صالح: لا يسجد ويداه في ثوبه إلا من عذر، وقال ابن عقيل: لا يسجد على ذيله أو كمه، قال: ويحتمل أن يكون مثل كور العمامة، وقال صاحب “الروضة”: إذا سجد ويده في كمه من غير عذر: كُرِهَ، وفي الإجزاء روايتان: فعلى المذهب: يكره سترهما، وعنه: لا يكره.

 

ونبهت الدار على أن محل الخلاف فيما تقدم إذا لم يكن عذر فإن كان ثَمَّ عذر من حر أو برد ونحوه، أو سجد على ما ليس بحائل له، فلا كراهة، وصلاته صحيحة رواية واحدة] اهـ.

Related Articles

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button