حبس وغرامة.. عقوبة إهانة مقدمي الخدمة في قانون المسؤولية الطبية

شدد قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض الجديد على عقوبة إهانة مقدمى الخدمة أثناء تأدية عمله.
وحسب المادة (24) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسب تأديتها.
ووفقا للمادة (21) يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية لمتلقي الخدمة، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.
ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقًا لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.
ويصدر بتحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
اللجان والخبرة الفنية في مجال المسئولية الطبية
وحسب المادة (9)، تنشأ لجنة عليا تسمى “اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض” تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتشكل على النحو الآتي:
1. عضوان من أعضاء المهن الطبية من ذوي الخبرة البارزين في مجال تخصصهما والمشهود لهما بالكفاءة العلمية والنزاهة، يُرشح أحدهما الوزير المختص بشئون الصحة ويُرشح الآخر الوزير المختص بشئون التعليم العالي والبحث العلمي، ويختار رئيس مجلس الوزراء أحدهما رئيسًا للجنة العليا والآخر نائبًا للرئيس.
2. رئيس إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة.
3.أحد رجال القضاء يرشحه وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى.
4. رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.
5. الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري.
6. رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
7. كبير الأطباء الشرعيين.
8. ممثل عن الوزارة المعنية بشئون الصحة والسكان من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه الوزير المختص بشئون الصحة.
9. ممثل عن الوزارة المعنية بشئون التعليم العالي والبحث العلمي من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه الوزير المختص بشئون التعليم العالي.
قانون المسؤولية الطبية الجديد
10. ممثل عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
11.ممثل عن وزارة الداخلية من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه وزير الداخلية.
12. اثنان من عمداء كليات الطب يرشحهما الوزير المختص بشئون التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
13. أحد عمداء كليات الطب بجامعة الأزهر يرشحه رئيس الجامعة.
14. ممثل عن نقابة المهنة الطبية المعنية بالموضوع المعروض على اللجنة العليا، يُرشحه مجلس النقابة.
ويصدر بتشكيل اللجنة العليا ونظام عملها وتحديد مقرها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتجتمع اللجنة العليا بصفة دورية كل شهر بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويحل نائب رئيس اللجنة العليا محل رئيسها عند غيابه أو قيام مانع لديه.
وللجنة العليا أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في الموضوعات التي تنظرها دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.



