حبس الإعلامية مها الصغير شهراً وتغريمها 10 آلاف جنيه

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، بمعاقبة الإعلامية مها الصغير بالحبس لمدة شهر واحد، مع تغريمها 10 آلاف جنيه، في القضية المتهمة فيها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية لعدد من الفنانين الأوروبيين، على خلفية استخدام لوحات فنية خاصة بهم داخل أحد البرامج التلفزيونية، ونسبتها إلى نفسها دون الحصول على إذن مسبق من أصحاب الحقوق.
حبس الإعلامية مها الصغير
وجاء الحكم بعد انتهاء المحكمة من نظر الدعوى التي أحالتها إليها النيابة العامة، عقب استكمال التحقيقات التي كشفت عن قيام المتهمة بعرض أعمال فنية أوروبية محمية بقانون الملكية الفكرية، دون موافقة أصحابها أو الجهات المالكة لتلك المصنفات، ما اعتبرته جهات التحقيق تعديًا صريحًا على الحقوق الأدبية والمالية لأصحاب الأعمال.
تفاصيل قرار الإحالة وبحسب ما ورد في قرار الإحالة الصادر عن النيابة العامة، فإن البرنامج التلفزيوني الذي تم بثه في شهر يوليو الماضي تضمن عرض عدد من اللوحات لفنانين أوروبيين، قُدمت ضمن فقرة فنية على أنها من إبداع الإعلامية نفسها، الأمر الذي يشكل مخالفة قانونية واضحة، تتمثل في نسب مصنفات فنية محمية إلى غير أصحابها الأصليين، بالمخالفة لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
وأكدت التحقيقات أن الأعمال المعروضة لم تكن مجرد استشهاد فني أو عرض توثيقي، وإنما تم تقديمها للجمهور باعتبارها من إنتاج المتهمة، دون الإشارة إلى الفنانين الحقيقيين أو الحصول على موافقتهم.
بداية أزمة الإعلامية مها الصغير
بداية الأزمة وتعود بداية الأزمة إلى تلقي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شكاوى رسمية من مؤسسات فنية أوروبية، اتهمت فيها مها الصغير باستخدام أعمال فنية مملوكة لها دون إذن، ما دفع المجلس إلى اتخاذ قرار عاجل في يوليو الماضي بمنعها من الظهور الإعلامي لمدة ستة أشهر، إلى جانب إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
اتهام الإعلامية مها الصغير بالاعتداء على الأعمال الفنية
دفاع واتهام وخلال جلسات المحاكمة، دفع فريق الدفاع بأن عرض اللوحات جاء في إطار إعلامي وثقافي غير هادف للربح، إلا أن جهات الادعاء تمسكت بأن نسب الأعمال الفنية إلى المتهمة يُعد جريمة مكتملة الأركان، بغض النظر عن الهدف التجاري من عدمه، باعتبار أن الاعتداء طال الحق الأدبي لأصحاب المصنفات.
وينص قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 على معاقبة كل من ينتهك حقوق الغير أو ينسب مصنفًا فنيًا إلى نفسه دون وجه حق، بالحبس مدة تصل إلى ستة أشهر، وغرامة مالية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن أحقية المتضررين في المطالبة بتعويض مدني.



