أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسيل الأموال الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2003 ، والذي صدر في 31 أغسطس الماضي، وفقا للقرار الذي حصلت عليه ” المال”.
وصدر بناء على ما عرضه رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ونص القرار في مادته الأولى على استبدال نصوص المواد 1 و 2 و 3 و 14 مكرر و15 و 21 مكرر و22 مكرر و23 مكرر ( أ ) و 22 مكرر ب و22 مكرر ج و23 و27 و 29 و 31 و 32 و 34 و36 و43 و 43 مكرر أ و43 مكرر ب و47 و 48 و 19 و 50 و 52 و 53 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسيل الأموال.
وتضمنت المادة الأولى المعدلة عددا من التعريفات منها تعريف القانون والذي ينص على أنه قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه.
كما تضمنت التعريفات الأموال أو الأصول، والتي تشمل جميع الأصول المالية والافتراضية والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية أيا كان نوعها أو قيمتها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابته أيا كانت وسيلة الحصول عليها، والوثائق والأدوات القانونية، والمستندات والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيا كان شكلها بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية، وأية عوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى مترتبة على أو متولده من هذه الأموال أو الأصول، أو أية أصول أخرى يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات، وكذا تشمل الأصول الافتراضية والتي لها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها رقميا ويمكن استخدامها كأداة للدفع أو الاستثمار.
كما تضمنت التعريفات وفقا للمادة الأولى كل من الأدوات القابلة للتداول لحاملها هي الأدوات النقدية التي في شكل وثيقة لحاملها، وغيرها من الأدوات القابلة للتداول، مثل الشيكات أيا كان نوعها، والسندات الإذنية وأوامر الدفع التي تكون إما لحاملها أو مظهرة له دون قيود، أو صادرة لمستفيد صوري، أو في شكل آخر تنتقل معه الملكية بالمناولة، وكذا الأدوات الموقعة من قبل الساحب ولا تتضمن اسم المستفيد.
كما شمل تعريف غسل الأموال أنه كل فعلا من الأفعال المنصوص عليها في المادة (2) من هذه اللائحة.
أما تعريف الجريمة الأصلية فهي كل فعل يشكل جناية أو جنحة بموجب القانون المصري سواء ارتكب داخل البلاد أو خارجها متى كان معاقبا عليه في كلا البلدين.
أما تعريف المتحصلات فشمل أنها لأموال الناتجة أو العائدة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أية جريمة أصلية، كما يقصد بتمويل الإرهاب أنه كل جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أصول أخرى أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو ألات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها لأي نشاط إرهابي فردي أو جماعي منظم أو غير منظم في الداخل أو الخارج بشكل مباشر أو غير مباشر، أيا كان مصدره وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الإلكتروني وذلك بقصد استخدامها كلها أو بعضها في ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم في ذلك، سواء وقع الفعل الإرهابي أم لم يقع، أو بتوفير مكان للتدريب أو ملاذ أمن لإرهابي أو أكثر أو تزويدهم بأسلحة أو مستندات أو غيرها ، أو بأية وسيلة مساعدة أخرى من وسائل الدعم أو التمويل أو السفر مع العلم بذلك ولو لم يكن له صلة بالعمل الإرهابي.
أما الجريمة الإرهابية فهي كل جريمة منصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2015، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو يقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي أو يقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.
ونص القرار عى تعريف العميل وهو الشخص الطبيعي أو الاعتباري أو الترتيب القانوني الذي تفتح المؤسسة المالية أو أى من أصحاب المهن والأعمال غير المالية حسابا باسمه أو تنفذ عملية لحسابه أو تقدم له خدمة.
وتضمنت التعريفات المستفيد الحقيقي، وهو الشخص الطبيعي الذي تؤول له فعليا ملكية العميل أو السيطرة عليه أو الشخص الطبيعي الذي يتم تنفيذ عملية نيابة عنه بما في ذلك الأشخاص الذين يمارسون بالفعل سيطرة فعالة على العميل سواء كان العميل شخصا اعتباري أو ترتيبا قانونيا.
كما شملت التعريفات الترتيب القانوني، وهو الصناديق الاستثمارية او اية ترتيبات قانونية مماثلة وتعد الصناديق الاستئمانية علاقة قانونية تنشأ من قبل موص يعهد من خلالها الى وصي بادارة أموال مملوكة للموصي لمصلحة مستفيد أو أكثر ويمكن أن تتضمن هذه العلاقة القانونية تحديد رقيب مستقل على الصندوق وتحديد اختصاصاته.
أما تعريف الاشخاص ذوو المخاطر بحكم مناصيهم العامة، فهم الاشخاص المسند اليهم مناصب عامة رفيعة محلية أو في دول أجنبية أو سبق وقد اسند لهم مناصب مثل رؤساء الدول أو الحكومات أو كبار السياسيين الحكوميين، و كبار المسئولين التنفيذيين بالشركات المملوكة للدولة وكبار ممارسة النشاط على سبيل الاحتراف ممارسة النشاط بصفة متكررة بحيث يمكن اعتباره مصدرا للدخل.
وبالنسبة لتعريف المؤسسات المالية فشملت البنوك العاملة في مصر وفروعها في الخارج وفروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر، وشركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 وذلك متى ما رست هذه الجهات الأخرى على سبيل الاحتراف – لصالح عميل أو نيابة عنه – أيا من أنشطة المؤسسات المالية المنصوص عليها في هذه المادة.
كما يشمل تعريف الؤسسات المالية كل مشغلو نظم الدفع ومقدمو خدمات الدفع المخاطبون بأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المشار إليه، والهيئة القومية للبريد فيما تقدمه من خدمات مالية.
وكذا الجهات التي تمارس نشاطها وفقا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975، والجهات التي تباشر نشاط تحويل الأموال والمنظمة بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المشار إليه، والجهات التي تمارس نشاطها وفقا لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1971، ولائحته التنفيذية، والجهات التي تمارس نشاطها وفقا لأحكام قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 116 لسنة 1988، والجهات التي تمارس نشاطها وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنه 1992، ولائحته التنفيذية.
كما تعد من المؤسسات المالية الجهات التي تمارس نشاطها وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2000 ، ولائحته التنفيذية، وكذا الجهات التي تمارس نشاطها وفقا لأحكام قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 .
بالإضافة إلى الجهات التي تمارس نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفقا لأحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 ، والجهات التي تمارس نشاطها وفقا لأحكام قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم الصادر بالقانون رقم 176 لسنة 2018 ، والجهات التي تباشر نشاط التمويل الاستهلاكي وفقا لأحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.