الشعلة

تعرف علي 9 اختصاصات للجمعية العمومية للتحالف الوطني بموجب القانون الجديد

نجح  التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي  في تحقيق صدى واسع في الشارع، وذلك من خلال تواجده ولم شمل المنظمات والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني تحت مظلته، ليكونوا جميعا كيانا واحدا له دور فعال في المجتمع.

ويهدف التحالف وفقًا لتعريف القانون إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحـداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية عـن طريق الخبرات المبذولة والمشروعات الطوعية التنموية على أداء أفضل للـخدمات العامة وغيرها مـن بـرامج الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعيـة.

ونص القانون على أن يكون للتحالف الوطني جمعية عامة، تتكـون مـن ممثـل عـن كـل مـن الجهـات المنضـمة للتحالف، يختاره الممثل القانوني للجهة.

وتنعقد الجمعية العامة مرتين على الأقـل سنويًا، بدعوة من رئيس مجلس الأمناء، ويكون انعقادها صحيحا بحضور أغلبية أعضائها.

ويرأس الجمعيـة العامـة رئيس مجلـس الأمناء أو نائبـه، بحسب الأحـوال، وتصـدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

اختصاصات للجمعية العمومية للتحالف الوطني

مادة (10)

تختص الجمعيـة العامـة للتحالف، بخلاف مـا هـو منصوص عليـه فـي هـذا القانون، بما يأتي:

1. إصـدار لائحـة النظام الأساسي للتحالف، ولوائح الشئون الإدارية والتجارية والفنيـة والمالية، وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة المنظمة لشئون التحالف.

2. إقرار الميثاق الأخلاقي لأعضاء التحالف.

3. انتخاب مجلس الأمناء، وشغل المراكز الشاغرة.

4. اعتماد الخطة العامة والسنوية لعمل التحالف، والبرامج اللازمة لتحقيق أهدافه.

5. اعتماد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للتحالف.

6. المصادقة على القوائم المالية.

7. النظر في تقرير مجلس الأمناء عن أعماله في السنة المالية المنتهية.

8. متابعة وتقييم أداء مجلس الأمناء.

9. النظـر فـي كـل مـا يرى رئيس الجمهورية أهميـة عرضـه علـى الجمعية العامة مـن موضوعات تتعلق بنشاط التحالف.

أهداف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

ونصت المادة (4) على أن يكون للتحالف في سبيل تحقيق أهدافه ما يأتي:

1. إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي.

2. دعـم تنفيذ أعمـال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مـع منظمات المجتمع المدني، أو أجهزة الدولة المعنية.

3. تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيريـة ترتبط بأهدافـه علـى أن تـوزع الأربـاح والعوائـد الناتجـة عـن اسـتثماراتها على الإنفاق علـى أنشـطته، ودون الإخلال بالالتزامـات المفروضـة علـى مؤسسـي تلـك الشـركات أو الصناديق في أي قانون آخر.

5. إنشاء قاعدة بيانات لتحديد وحصـر الفئات المستهدفة من أنشطته بالتكامـل مـع قاعدة البيانات القومية، ولـه فـي سـبيـل ذلـك تطبيـق نظـام للتسجيل الاختيـاري أو نظام المسح الميداني أو غيـره مـن الأنظمـة التـي تحقـق هـذا الغرض، على أن يـتم تحديثها بشكل دوري.

ومـع عـدم الاخـلال باعتبـارات الأمـن القـومي، علـى الـوزارات والهيئات والمؤسسات العامـة وأجهـزة الدولة المعنيـة، وغيرهـا مـن أشخاص القانون الخاص العاملين في مجـال العمـل الأهلـي والتنمـوي التعـاون مـع التحالف وتقـديـم مـا يلـزم مـن بيانـات ومعلومات تعينه على تحقيق أهدافه.

مقالات ذات صلة

صحة الاحتلال الإسرائيلي توجه المُستشفيات للاستعداد لـ«حالة طوارئ»

admin

السودان.. نجل البرهان يدخل المستشفى بعد تعرضه لحادث خطير في تركيا

admin

ما حكم بيع جلود الأضاحي؟.. الأزهر للفتوى يجيب

admin