أخبار عاجلةأسرة ومجتمعتوب ستوري
تعرف علي 3 حالات يتم فيها إلغاء ترخيص شركات تشغيل المصريين بالخارج وفقًا لقانون العمل
نصت المادة 23 من قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003 على إنه، يلغى الترخيص الصادر لشركات العاملة فى مجال تشغيل المصريين بالخارج بقرار من الوزير المختص عند ثبوت أى من الحالات التالية:
1- فقد الشركة شرطًا من شروط الترخيص.
2- تقاضى الشركة أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا الفصل.
3- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده أو عدم اعتراض الوزارة على اتفاق أو عقد عمل بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
كما نصت المادة، على إنه فى هذه الحالات يجوز بقرار من الوزير المختص إلغاء الترخيص فى حالة ثبوت مخالفة الشركة لحكم من الحكام الجوهرية الواردة فى القرارات الصادرة تنفيذًا لأحكام هذا الفصل، وللوزير المختص أيضًا إيقاف نشاط الشركة مؤقتًا إذا نسب إليها بناء على أسباب جدية أى من الحالات المبنية فى هذه المادة، وذلك لحين الفصل فى مدى ثبوت تلك الحالات أو حين زوال المخالفة فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، ولا يخل إلغاء الترخيص فى أى من الحالات المبنية فى هذا المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
ومن الجدير بالذكر، أن شروط حصول الشركات العاملة فى مجال تشغيل المصريين بالخارج، وفقًا لقانون العمل، تتمثل فى التالى:
1- ألا يقل رأس مالها عن 100 ألف جنيه.
2- أن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون 51% على الأقل من رأس المال.
3- أن تفدم الشركة خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادرًا من أحد البنوك العاملة فى مصر بمبلغ 100 ألف جنيه لصالح الوزارة المختصة.
4- أن يكون هذا الخطاب ساريًا طوال مدة سريان الترخيص.
5- يجب استكمال قيمة خطاب الضمان بمقدار ما خصم من غرامات أو تعويضات مستحقة طبقًا لأحكام هذا القانون، وذلك 10 أيام من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.