مجلس إدارة الغرفة السياحية فى مصر وفقا للقانون يُشكل من اثنى عشر عضوا حيث تنتخب الجمعية العمومية العادية للغرفة ثمانية أعضاء بطريق الاقتراع السرى المباشـر مـن أعضاء الجمعية العمومية للغرفة ممـن لـهـم حـق الترشح، ويعين الوزير المختص الأعضاء الأربعة الباقين من بين ممثلى المنشآت أعضاء الغرفة خلال شهر من انتهاء انتخابات الأعضاء.وتكون مدة مجلس إدارة الغرفة أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار تعيين أعضاء المجلس المعينين.
يأتى ذلك وفقا للقانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٣ بإصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها حيث يحدد الوزير المختص بقرار منـه، بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد ، قواعـد التمثيل الفئوى والجغرافى إن وجـد للمنشآت بمجلس إدارة الغرفة، بمراعاة أن تكون العضوية بمجلس إدارة الغرفة للمنشآت، ويجوز تمثيل الشركات المالكة والشركات التى تدير المنشآت بالمجلس وذلك عن ذات فئة المنشأة التى تمتلكها أو تديرها ، على أن يقتصر الترشيح فى هذه الحالة على مرشح واحد للمنشأة، سواء من الشركة التي تمتلكها أو الشركة التى تديرها بالتوافق فيما بينهم.وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة والمستندات اللازمة للترشح .
يشترط فيمن يترشح أو يعين لعضوية مجلس إدارة الغرفة أن يكون رئيسا لمجلس إدارة الشركة المساهمة، أو عضوا به، أو من مالكى الأسهم فيها، أو من أصحاب الحصص بالشركات ذات المسئولية المحدودة،أو شريكا متضامنًا بشركات الأشخاص، أو مالك المنشأة الفردية، أو المدير المسئول عنها المرخص له من الوزارة المختصة بناء على توكيل خاص من الممثل القانونى للمنشأة موثق بأحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق.
أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وأن تكون المنشأة التى يمثلها قد سددت ما عليها من اشتراكات مستحقة للغرفة أو أن تكون مسددة ما عليها من أقساط الاشتراكات المستحقة عليها ، ولم يُلغ ترخيصها، أو لم تتوقـف عـن مزاولة النشاط بصفة كليـة، قبـل قفـل بـاب الترشيح بحسب الأحوال.ويترتب على فقد العضو أحد شروط العضوية المقررة فى البنود (۱، ۲، ٣) من هذه المادة خلو مقعده بمجلس الإدارة بقوة القانون.
يعقد أول اجتماع لمجلس إدارة الغرفة بعد اكتمال تشكيله خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور قرار تعيين الأعضاء المعينين، برئاسة أكبر الأعضاء سنا، ويجرى فى هذا الاجتماع انتخاب رئيس المجلس ونائب الرئيس وأمين الصندوق من بين أعضاء المجلس، وذلك بالاقتراع السرى المباشر وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
شروط الترشح لانتخابات مجلس إدارة الغرف السياحية فى مصر
إذا خلا مقعد أحد أعضاء مجلس إدارة الغرفة المنتخبين، لأى سبب من الأسباب، حل محله تلقائيا العضو التالى له فى عدد الأصوات، بمراعاة التمثيل الفئوى والجغرافى إن وجد ، فإذا لم يوجد من يحل محل العضو الذى خلا مقعده تجرى الانتخابات على المقعد الذى خـلا خلال شهرين من تاريخ إعلان مجلس الإدارة خلو المقعد، وذلك لاستكمال المدة المتبقية للمجلس.وفى حالة خلو مقعد عضو مجلس إدارة الغرفة المعين، يتم تعيين من يحل محله طبقًا للقواعد المقررة للتعيين فى هذا القانون.
وإذا كان المقعد الذى خلا هو مقعد الرئيس أو نائب الرئيس أو أمين الصندوق يتم استكمال التشكيل بالطريقة المبينة بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بحسب الأحوال، ثم يتم انتخاب من يحل محل أى منهم، على النحو المبين بالمادة (٢٢) من هذا القانون، على أن يختار المجلس من بين أعضائه من يحل محل أى من هؤلاء لحين الانتهاء من إجراءات استكمال التشكيل.
وفى جميع الأحوال، إذا كانت المدة المتبقية للمجلس أقـل من ثلاثة أشهر يستكمل المجلس أعماله بتشكيله القائم حتى تاريخ انتهاء مدته، وفى حالة خلو منصب رئيس مجلس الإدارة فى المدة المذكورة يحل محله نائب الرئيس حتى انتهاء مدة المجلس.
يتولى مجلس إدارة الغرفة تحقيق الأهداف التى أنشئت من أجلها، ويباشر على الأخص الموافقة على الموازنة التقديرية للغرفة وميزانيتها السنوية وقوائمها المالية والحساب الختامى لها تمهيدًا لعرضها على الجمعية العمومية للغرفة وتحديد قيمة الاشتراكات للمنشأة العضو، والبت فى طلبات التقسيط أو التخفيض أو الإعفاء لمدة محددة بقرار مسبب، وبعد أخذ رأى مجلس إدارة الاتحاد وضع اللوائح التنظيمية الفنية والمالية والإدارية واللائحة الداخلية للغرفة وإصدار الشهادات الخاصة بعضوية المنشأة بالغرفة والنشاط السياحى الذى تزاوله والدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية، بحسب الأحوال، وفقًا لأحكام هذا القانون إدارة أموال الغرفة واستثمارها وتوجيه واعتماد أوجه الصرف منها والتعاقد مع ذوى الخبرة ممن يحتاج إليهم العمل بالغرفة أو الاستعانة بهم وتعيين المدير التنفيذى للغرفة ونائبه، وإنهاء خدمتهما توقيع الجزاءات المنصوص عليها بالمادة (٢٦) من هذا القانون على أعضاء الغرفة .
يمثل الغرفة لدى السلطات العامة وأمام القضاء وفى مواجهة الغير
أى مسألة يـرى الـوزير المختص عرضها على مجلس إدارة الغرفة تدخل في اختصاصها.ولمجلس إدارة الغرفة أن يعهد إلى رئيسه أو أى من أعضائه بمهام واختصاصات محددة، كما يكون له تشكيل لجان نوعية سواء من أعضائه أو من ممثلين عن أعضاء الجمعية العمومية للغرفة أو من الاثنين معًا ، تكلف بأعمال يحددها المجلس، ويجوز أن يضم إلى عضوية هذه اللجان خبراء أو متخصصين فى المجالات المتعلقة بنشاط الغرفة ويتولى رئيس مجلس إدارة الغرفة الإشراف على تنفيذ سياستها العامة، ويمثل الغرفة لدى السلطات العامة وأمام القضاء وفى مواجهة الغير، وفى حالة غيابه يحل محله نائب رئيس مجلس الإدارة فى جميع الاختصاصات، ويجوز له تفويض أى من أعضاء مجلس الإدارة فى مهمة أو مهام محددة تدخل فى اختصاصه.