تقارير

حالات فقد العضوية بالنقابة العامة للمحامين

كشفت النقابة العامة للمحامين، عن عدد من الحالات التي يجوز فيها زوال عضوية النقابة وتضمنت أنه إذا مضى على استبعاد المحامي سنتان دون أن يؤدى الاشتراكات المستحقة عليه وجب التنبيه عليه بالوفاء خلال ثلاثة أشهر، فإذا انقضى هذا الموعد دون الوفاء بالاشتراكات السنوية زالت عضوية النقابة عنه بقوة القانون، ولا يجوز أن يعيد اسمه إلا بإجراءات جديدة ورسوم قيد جديدة مع سداد رسوم الاشتراكات المستحقة.
وأوضحت النقابة أنه على المحامى أن يؤدى الاشتراك السنوى وفق لفئته في ميعاد غايته آخر مارس من كل سنة، ويتم السداد إلى النقابة الفرعية التى يتبعها أو إلى النقابة العامة، مضيفة :”وعلى النقابة الفرعية توريد ما حصلته من اشتراكات إلى النقابة العامة بمجرد تحصيلها، ومن يتأخر فى سداد الاشتراك عن الموعد المشار اليه لا يقبل منه أى طالب ولا تعطى له أى شهادة من النقابة ولا يتمتع بأى خدمة نقابية الا بعد أن يؤدى جميع الاشتراكات المتأخرة”.
ونوهت الى أن يقوم أمين الصندوق بعد التاريخ المبين أعلاه بإنذار المتخلف باستبعاد اسمه بمقتضى إعلان ينشر فى مجلة المحاماة خلال شهر أبريل من كل سنة، ومن يتخلف عن تأدية الاشتراك حتى آخر يونيو يستبعد اسمه من الجدول بقوة القانون، متابعة :”إذا أوفى الاشتراكات المستحقة عليه أعيد اسمه إلى الجدول بغير إجراءات واحتسب له مدة الاستبعاد في الأقدمية والمعاش”.
وتابعت نقابة المحامين :”إذا مضى على استبعاد المحامي سنتان دون أن يؤدى الاشتراكات المستحقة عليه وجب التنبيه عليه بالوفاء خلال ثلاثة أشهر، فإذا انقضى هذا الموعد دون الوفاء بالاشتراكات السنوية زالت عضوية النقابة عنه بقوة القانون، ولا يجوز أن يعيد اسمه إلا بإجراءات جديدة ورسوم قيد جديدة مع سداد رسوم الاشتراكات المستحقة، وتضم المدة السابقة على زوال عضويتة من النقابة إلى مدد القيد الجديدة.”

Related Articles

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button