تعرف علي الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة وأهم الشروط والمستندات المطلوبة 2023
قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 2015، بشأن معايير استحقاق مساعدة الدعم النقدي المشروط للدولة للفئات الأكثر احتياجًا، والمعروفة باسم تكافل وكرامة.
معاش تكافل وكرامة
مبلغ الاستحقاق الأسري لبرنامج تكافل للأطفال
الاستحقاق الفردي لبرنامج كرامة
تضمن القرار أن يكون الاستحقاق الفردي لبرنامج كرامة لكل من «يتيم الأبوين، وكريمي النسب، ومهجور العائل المقيد بالمراحل التعليمية حتى بلوغ سن 26 عامًا للذكور» هو 437.50 جنيه، ونفس القيمة لكل من المطلقة أو الأرملة أو المهجورة أو المنفصلة أو زوجة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل بدون أبناء.
وأتاح رئيس الوزراء الجمع بين الدعم النقدي لبرنامجي «تكافل» و«كرامة» في آن واحد؛ مع إمكانية تعدد حالات كرامة للأسرة الواحدة.
كما اشتملت القرارات، على إمكانية تقديم الدعم النقدي لحد أقصى اثنين من الأبناء في الأسرة الواحدة (تحت تكافل)، أيهما أصغر.
الفئات المستهدفة من برنامج تكافل وكرامة
حددت المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء، على الفئات المستهدفة من برنامج تكافل وكرامة، حيث يستهدف برنامج «تكافل»، الأسر التي تعاني من الفقر الشديد وتحتاج إلى دعم نقدي وعيني، على أن يكون لديها أطفال في الفئة العمرية (0-18)، وابن (المطلقة/ الأرملة / نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل) في الفئة العمرية من (18-26) المقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي، وابن المطلقة/ ابن الأرملة / ابن نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل».
الفئات المستحقة لبرنامج كرامة
أما الفئات المستحقة لبرنامج كرامة؛ فإن البرنامج يستهدف الأسر التي تعاني من الفقر الشديد ولا أو لن تستطيع أن تعمل أو تنتج، وغير قادرة على الكسب، ككبار السن (65) فأكثر أو لديهم عجز كلي أو إعاقة تمنعهم عن العمل، ويتيم الأبوين/ كريم النسب / الابن مهجور العائل المقيد بالمراحل التعليمية حتى بلوغ سن (26) سنة، والمطلقة / الأرملة/ المهجورة/ المنفصلة/ زوجة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل (دون أبناء).
شروط صرف برنامج تكافل
1- ضعف الحالة الاقتصادية للمستحق التي يتم حسابها طبقًا لمعادلة إحصائية تراعي مستوى الدخل لأفراد الأسرة، والممتلكات والحيازات التي تقتنيها وأي تحويلات نقدية من الخارج وحالة السكن، وغيرها من المعايير الإحصائية الأخرى.
2- أن يكون لدى الأسرة على الأقل ابن واحد في الفئة العمرية (يوم – 26 سنة).
3- أن تلتزم الأسرة بمتابعة برامج الصحة الأولية للأطفال في الفئة العمرية (صفر – 6 سنوات) بما يشمل متابعة نمو الأطفال وتقديم جدول التطعيمات وقتيًا وحضور الأم جلسات التوعية الصحية بحد أدنى جلستان في العام الواحد.
4- أن يكون الأبناء في الفئة العمرية (6: 18 سنة) مسجلين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن (80%) من عدد أيام الدراسة، والأبناء في الفئة العمرية (18: 26) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي بشرط انتظام النجاح كل عام دراسي، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح لظروف يقدرها وزير التضامن الاجتماعي.
5- أن تقوم السيدات المستفيدات من الدعم النقدي، في حال وجود حمل، بإجراء زيارات المتابعة الصحية وإجراء التطعيمات الملائمة وحضور جلسات التوعية الصحية بحد أدنى جلستين في العام الواحد.
شروط صرف معاش برنامج كرامة
1- ضعف الحالة الاقتصادية للمستحق التي يتم حسابها طبقًا لمعادلة إحصائية تراعى مستوى الدخل لأفراد الأسرة، والممتلكات والحيازات التي تقتنيها وأي تحويلات نقدية من الخارج وحالة السكن، وغيرها من المعايير الإحصائية الأخرى.
2- عدم حصول المستفيد على معاش تأميني أو مساعدة الضمان الاجتماعي الشهرية.
3- أن يكون سن المستحق (65) سنة فأكثر، أو المعاق والمريض بمرض مزمن يمنعه عن العمل ويثبت بالقومسيون الطبي المميكن، أو يتيم الأبوين / كريم النسب / الابن مهجور العائل المقيد بالمراحل التعليمية حتى بلوغ سن (26) سنة، أو المطلقة/ الأرملة / المهجورة/ المنفصلة / زوجة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل (بدون أبناء).
4- ألا يكون لديه دخل شهري ثابت.
5- أن يكون العاجز المستحق لديه عجز يحول بينه وبين العمل أو ينقص قدرته على العمل، وتثبت الإعاقة بالفحص الطبي.
6- المريض بمرض مزمن مستعصي يسبب له عجزًا عن العمل أو ينقص قدرته على العمل، ويثبت المرض بالفحص الطبي، ويصدر بمعايير الفحص الطبي قرار من وزير الصحة والسكان بالتنسيق مع وزير التضامن الاجتماعي، كما تُستبدل عبارة «ثلاثة أشهر» بعبارة «شهر ونصف» الواردة في المادة الرابعة من ذات القرار، وعبارة «مبلغ يحدده وزير التضامن الإجتماعى بحد أقصى (3%) من قيمة المساعدة «بعبارة» مبلغ ثلاثة جنيهات كحد أقصى دوريًا، الواردة في المادة السادسة منه.
وأضاف رئيس الوزراء فقرة جديدة إلى المادة السادسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 2015 المشار إليه نصها الآتي: «يستمر الصرف للسيدات اللاتي بلغن (50) عامًا ولم يتزوجن المستحقات لمساعدات الضمان الاجتماعي بصفة شخصية، ويجوز إضافة حالات أخرى من ذات الفئة بقرار يصدر من وزير التضامن الاجتماعي بعد إجراء بحث اجتماعي لكل حالة.
وألغى رئيس مجلس الوزراء البند (1) من المادة (السابعة) والمادة (الثامنة) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 2015 المشار إليه.