تولي الفريق محمد عباس حلمي حقيبة الطيران المدني خلفا للطيار محمد منار وزير الطيران المدني السابق في التعديل الوزاري الجديد.
يذكر أن الفريق محمد عباس حلمي هاشم، هو قائد طيار عسكري مصري من مواليد 20 يناير 1961، وتخرج في الكلية الجوية المصرية في 1 أبريل 1982، ويشغل حاليًا منصب قائد القوات الجوية المصرية خلفًا للفريق للطيار يونس المصري، وحصل علي بكالوريوس الطيران والعلوم العسكرية وماجستير العلوم العسكرية بكلية القادة والأركان وزمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا والدورة العليا لكبار القادة بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.
التعديل الوزاري الجديد
وتدرج الفريق محمد عباس حلمي في الوظائف القيادية وصولًا إلى رئيس أركان القوات الجوية، وصدق رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، على ترقيته إلى رتبة الفريق، اعتبارا من 22 يوليو 2018.
وزير الطيران المدني الجديد
وحصل الفريق محمد عباس حلمي، علي العديد من الاسمه وابرزها: نوط الخدمة الممتازة، ونوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى، ونوط 25 أبريل 1982، وميدالية اليوبيل الذهبي لثورة 23 يوليو 1952، وميدالية اليوبيل الفضي لنصر أكتوبر 73، وميدالية العيد الخمسيني للقوات الجوية، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، وميدالية 25 يناير، وميدالية 30 يونيو، وميدالية اليوبيل الماسي للقوات الجوية وميدالية اليوبيل الفضي لتحرير سيناء.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة العامة الطارئة التي دعا لها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإجراء تعديل وزاري يشمل 13 حقيبة.
جدير بالذكر أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حددت آليات عرض التعديل الوزاري على المجلس بالتشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء قبل العرض على المجلس.
وجاء في المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب: لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.
وفي غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.
وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
تعديلات الحكومة
وفي جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.
وتنص المادة 146 من الدستور على: يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدٌ المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يومًا.
وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.
وفي حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
وتنص المادة 234 من الدستور على: يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.