تعرف على عقوبة الاستيلاء على ميراث ذوى الإعاقة بغير وجه حق
قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، عمل قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة على حماية حقوق ذوى الاعاقة وحدد المستفيدين من المزايا القانونية، كما تضمن القانون عقوبات مرتكبي جريمة مساعدة الغير لانتحال صفة ذوى الهمم أو الاستيلاء على حقوقهم بدون وجه حق.
عقوبات بالقانون
ووفقا لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من:
– تقدم للحصول على أى خدمة أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون، أو استفاد بتلك الميزات حال كونه غير مستحق لذلك.
– انتحل صفة شخص ذوى إعاقة، أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة.
– استولى بغير حق على أموال الشخص ذى الإعاقة التى آلت إليه بالميراث.
– حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة دون وجه حق.
ومع عدم الإخلال بحقوق غير حسن النية، يُحكم على الجانى برد ما تحصل عليه بغير حق.
إخفاء معلومات عن شخص ذوي الإعاقة
ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من أخفي بيانات أو معلومات عن وجود شخص ذى إعاقة عن الجهات المختصة بالإحصاء والتعداد، وتضاعف العقوبة في حالة العودة.
إعفاءات وتيسيرات لذوي الإعاقة
ووفقا لقانون ذوى الاعاقة تُعفى تراخيص إقامة أى مبنى أيًا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة من الرسوم المقررة قانونًا للتراخيص.
وتُعفى تراخيص تعديل أى مبنى قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوى الإعاقة من الرسوم المقررة قانونًا للتراخيص، وذلك فى حدود قيمة هذا التعديل فقط.
وتُعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية، وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة وقطع غيارها، الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة، إذا كان مستوردها شخصًا ذا الإعاقة بغرض استعماله الشخصى أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذه الأشياء طبقا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧.
وتُعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة من الضريبة الجمركية أيًا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذات بالشروط المقررة فى البند رقم (٣) من هذه المادة، على أن يكون الإعفاء للشخص ذى الإعاقة أيًا كانت إعاقته، سواء كان قاصرًا أو بالغًا، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات.
محاذير في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
ولا يجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذى الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذى تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصى المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصرًا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.
ولا يجوز التصرف فى هذه السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركى عنها بأى صورة من صور التصرف سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائى أو النهائى أو غيره أو استعمالها فى غير الغرض المخصصة له ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الإعفاء فى كل حالة من الحالات السابقة، وكذا جواز وضع الإشارات والعلامات الدالة على تمييز هذه السيارة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
يُعفى الشخص ذو الإعاقة سواء كان مدعيًا أو مدعى عليه من الرسوم القضائية على الدعاوى المقامة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، بسبب تطبيق أحكام هذا القانون أو أى قانون آخر يتعلق بحماية حقوق هؤلاء الأشخاص بسبب إعاقتهم.