تضمن مشروع قانون التأمين الموحد الحالات التي يقع فيها باطلا وثيقة التأمين إذا لم يتوافر فيها 4 شروط، نعرض لكم في السطور التالية:
4 شروط يجب توافرها فى وثيقة التأمين
وجاء في نص المادة (5) من قانون التأمين الموحد: يقع باطلًا ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط الآتية:
1- الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح، إلا إذا انطوت هذه المخالفة على جناية أو جنحة عمدية أو غش أو تدليس.
سقوط حق المؤمن عليه بسبب تأخر إعلان الحادث
2- الشرط الذي يقضى بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره فى إعلان الحادث المؤمن ضده إلى السلطات أو فى تقديم المستندات، إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول ولم يؤدِ إلى إحداث تغيير جوهرى بمعالم الحادث أو تفاقم الضرر الناتج عنه.
3- كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقًا بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى البطلان أو السقوط.
4- كل شرط تعسفى آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر فى وقوع الحادث المؤمن ضده.
انقضاء دعاوى نشاط التأمين بعد انقضاء 3 سنوات من الحادث
قانون التأمين الموحد
كما تنص المادة (6) من قانون التأمين الموحد على: تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن نشاط التأمين وما يرتبط به من خدمات بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى.
ومع ذلك لا تسري هذه المدة:
(أ) في حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر إلا من اليوم الذى علمت فيه شركة التأمين بذلك.
(ب) في حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذى علم فيه ذوو الشأن بوقوعه.
قطاع التأمين
يشار إلى أن المادة 3 من قانون التأمين الموحد حدد هيكل قطاع التأمين في مصر، حيث نصت على: يتكون هيكل قطاع التأمين من:
أولًا: المنشآت التي تزاول التأمين وإعادة التأمين وهي:
1- شركات التأمين وإعادة التأمين.
2- شركات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي.
3- شركات التأمين الطبي المتخصص.
4- شركات التأمين متناهي الصغر.
5- مجمعات التأمين.
6- صناديق التأمين الحكومية.
7- صناديق التأمين الخاصة.
ثانيًا: المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين:
1- الخبراء الإكتواريون.
2- خبراء التأمين الاستشاريين.
3- خبراء تقييم الأخطار.
4- خبراء معاينة وتقدير الأضرار.
5- وسطاء التأمين.
6- وسطاء إعادة التأمين.
7- شركات إدارة برامج التأمين الطبي.
ثالثًا: الاتحادات والأجهزة المعاونة ومكاتب التمثيل:
1- الاتحاد المصري لشركات التأمين.
2- اتحادات المهن المرتبطة بالتأمين.
3- الأجهزة المعاونة التي تنشأ وفقًا لحكم المادة (112) من هذا القانون.
4- مكاتب تمثيل منشآت التأمين أو إعادة التأمين أو الأنشطة المرتبطة بهما.
ولمجلس إدارة الهيئة الموافقة على الترخيص بأي أنشطة أو خدمات تأمين أخرى وفقًا لمتطلبات السوق، وذلك كله وفقًا للمعايير والقواعد التي يقررها، وعلى ألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن الحد المقرر بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة.