تضبط آليات تعيين المدرسين.. تفاصيل تعديل قانون تنظيم الأزهر
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة يوم الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتبى لجنتى التعليم والبحث العلمى، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر.
وقالت اللجنة في تقريرها: تُعد مؤسسة الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية، تتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم، وتحمل أمانة الرسالة الإسلامية إلى كل الشعوب، لإظهار حقيقة الإسلام السمحة ووسطيته، وأثره فى تقدم البشر ورقى الحضارة وكفالة الأمن والطمأنينة، كما تهتم ببعث الحضارة العربية والتراث العلمى والفكرى للأمة العربية، وتعمل على رقى الآداب وتقدم العلوم والفنون وخدمة المجتمع والأهداف القومية والإنسانية والقيم الروحية، وتزويد العالم الإسلامى والوطن العربى بالمتخصصين وأصحاب الرأى فى علوم الشريعة الإسلامية والثقافة الدينية والعربية والقرآن الكريم، وتخريج علماء ذوى كفاءة علمية وعملية ومهنية، لتأكيد الصلة بين الدين والحياة، والربط بين العقيدة والسلوك، كما تهتم بتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية الإسلامية والعربية والأجنبية.
وتابعت: فى حقبة الستينيات من القرن الماضى ونتيجة التحول إلى سياسات جديدة، أولى المشرع الاهتمام بالمعلمين والمنظومة التعليمية لتطوير التعليم الأزهرى، لذا فقد صدر القانون رقم 103 لسنة1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، ومنها قطاع المعاهد الأزهرية.
وأكد تقرير اللجنة، أن قطاع المعاهد الأزهرية خلال الفترة الراهنة ط استطاع القيام بتطوير حزمة من الخدمات التعليمية المقدمة للمستفيدين من التعليم الأزهرى، شملت تطوير المناهج التعليمية وتدريب الكوادر التعليمية والإدارية واعتماد نسبة غير مسبوقة للمعاهد الأزهرية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وتبنى نظم التطوير التكنولوجى والبرامج التعليمية الإلكترونية، والتوسع فى رياض الأطفال، وتشجيع الأنشطة الطلابية ودعم الطلاب ذوى الهمم، لتمكين طلاب الأزهر من مواصلة التفوق والتميز، ما شجع المزيد من الطلاب وأولياء الأمور على إلحاق أبنائهم بالتعليم الأزهرى.
ويأتى مشروع القانون المعروض استكمالاً لدعم قطاع المعاهد الأزهرية بمؤسسة الأزهر الشريف.
وجاء مشروع القانون ملبياً لتطلعات قطاع المعاهد الأزهرية، فقد أورد تعديلات تتعلق بشروط التعيين، وأخرى تتعلق بآلية التعيين بوظيفة (معلم مساعد)، بما يتواكب مع التغييرات التشريعية التي سبق أن أقرها قانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم81 لسنة 2016، بحيث تتسق هذه التعديلات الواردة بمشروع القانون مع المعمول به في وزارة التربية والتعليم بعد تعديل بعض أحكام قانون التعليم التي صدرت بها القانون رقم (16) لسنة 2019.
وأوضحت اللجنة، أن مشروع القانون راعى الاعتبارات التشريعية الجديدة، كما راعى الاعتبارات العلمية المتمثلة في حاجة قطاع المعاهد الأزهرية إلى ضبط آليات تعيين المدرسين بها.
وجاء مشروع القانون فى ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، حيث استبدلت المادة الأولى عبارة ” الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016م” بعبارة “نظام العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978م”، وعبارة “الخدمة المدنية” بعبارة “نظام العاملين المدنين بالدولة”، أينما وردت فى القانون رقم 103 لسنة 1961م المشار إليه بعدما ألغى قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه.
واستبدلت المادة الثانية المادتين (93) مكرراً (3) بند2، (93) مكرراً (4) من القانون رقم 103 لسنة 1961م.
فاستثنت المادة 93 مكرراً (3) بند2 من شرط إجازة التأهيل التربوى مُحفظ القرآن الكريم، ومدرس الخط العربى، والحاصلين على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمى علم النفس والاجتماع، وليسانس الدراسات الإنسانية قسمى علم النفس والاجتماع إذا كان متقدماً لشغل وظيفة إخصائى.
وأجازت المادة (93) مكرراً (4) الفقرة الثانية فى حالة الضرورة إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده تلقائياً من شاغلى وظائف (معلم مساعد)؛ لعدم حصوله على شهادة الصلاحية المشار إليها بالفقرة الأولى من المادة خلال المدة المحددة لها، وذلك بقرار من شيخ الأزهر الشريف بعد أخذ رأى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلال تلك السنة انتهى عقده تلقائياً دون الحاجة لاتخاذ أى إجراء.
وذلك أسوة بما هو معمول به فى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد تعديل بعض أحكام قانون التعليم بموجب القانون رقم 16 لسنة 2019م.
وأضافت المادة الثالثة إلى القانون رقم 103 لسنة 1961م المشار إليه فقرة ثانية للمادة 93 مكرراً 6 : فأجازت فى حالة الضرورة وبعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض شيخ الأزهر الشريف، أن يكون الإعلان لشغل وظائف التعليم داخل منطقة أزهرية أو أكثر فقط دون غيرها، حتى يكون التعيين فى نطاق شاغلى المكان الواقع به المنطقة الأزهرية دون غيرها.
وارتأت اللجنة المشتركة إدخال بعض التعديلات على بعض مواد مشروع القانون، وذلك بإعادة الترتيب وضبط وحسن الصياغة.
أعادت اللجنة الترتيب بين المادتين الأولى والثانية، بحيث أصبحت المادة الأولى هى (المادة الثانية)، والمادة الثانية هى (المادة الأولى)، مراعاة لحسن ترتيب أحكام مواد مشروع القانون.
وتم استبدال اسم الإشارة (ذلك) بعبارة (إجازة التأهيل التربوى) الواردة بالفقرة الأولى من مادة 93 مكرراً (3) بند 2) من المادة الثانية بعد التعديل) لضبط الصياغة، نظراً لأنها تعود على المؤهل العالى والتربوى، ولتفادى الالتباس مع مادة التسوية الخاصة بالمؤهل الأعلى.
وتم إضافة اسم الإشارة (وذلك) بنهاية مادة 93 مكرراً (3) بند2 للضبط اللغوى، يُصبح عجُز البند بعد تعديله: (قسمى علم النفس والاجتماع وذلك إذا كان متقدماً لشغل وظيفة إخصائى).
وتم إعادة صياغة الفقرة الأولى من المادة 93 مكرراً (4) لضبط الصياغة، ليصبح نصها بعد التعديل:
“يكون شغل وظيفة ” معلم مساعد” بالتعاقد لمدة سنتين قابل للتجديد سنة أخرى بقرار من شيخ الأزهر، ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية الأزهرية التى يتقدم لها من الأكاديمية المهنية للمعلمين فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأى إجراء”.
– تم إضافة عبارة (الخاضعين لأحكام هذا الباب) بالفقرة الأخيرة من المادة المشار إليها، لضبط الصياغة، نظراً لأن التسوية الواردة بقانون الخدمة المدنية لم يعد لها وجود للعاملين غير الخاضعين لهذا القانون ليصبح نصها:
“ويجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة من العاملين بالمعاهد والمناطق الأزهرية الخاضعين لأحكام هذا الباب بشرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين”.