تصل للمؤبد والغرامة.. عقوبات جديدة لمواجهة مخالفات قانون حيازة الحيوانات والكلاب
تضمن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، عددًا من العقوبات لمواجهة حالات مخالفة ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب والالتزامات المتعلقة بالترخيص واصطحاب الكلاب.
وحدد القانون غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب فى الأماكن العامة، أو عدم التزام اتحادات شاغلي العقارات والتجمعات السكنية والمنشآت الفندقية بالضوابط المقررة لهم بشأن دخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة أو الكلاب غير المرخصة.
ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب
قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وضع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ضوابط استخراج تراخيص الكلاب.
وتستخرج التراخيص الخاصة بحيازة الكلاب من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والتي تحدد رسوم إصدارها اللائحة التنفيذية للقانون، وتقوم الهيئة بتحصيل تلك الرسوم.
وتُنشئ الهيئة سجلات بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، تتضمن كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، ثم يُسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية “لوحة معدنية” تحمل الرقم المسلسل المُشار إليه، ويتم تثبيته فى رقبة الكلب بصفة دائمة، وفى حالة فقدها يجب أن يطلب حائز الكلب علامة تعريفية جديدة مقابل أداء تكلفتها.
حيازة الحيوانات الخطرة
ويهدف القانون إلى تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ومعالجة الظواهر السلبية والحوادث التي شهدها الشارع المصري مؤخرًا من تعرض المواطنين للعقر من بعض الحيوانات الخطرة والكلاب، حيث حظر المشروع حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة كأصل عام.
كما يضع تنظيمًا لحيازة الكلاب غير الخطرة، وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة والمتروكة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحيًا وغذائيًا، بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين، وبما يتفق مع معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة.
التصالح حال مخالفة أحكام قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب
يجوز التصالح فى حالة إزالة المخالفة إذا لم تنتج إصابة أو وفاة أو إضرار بالممتلكات، فى الحالات الآتية:
1- قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يزيد على ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة.
2- بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائي فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى ولا يزيد على نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة.
3- بعد صدور حكم نهائي في الدعوى مقابل أداء مبلغ لا يقل عن خمسة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يزيد على ثلاثة أرباع الحد الأقصى للغرامة المقررة