أخبار

تداول أنباء عن تغييرات حكومية.. والدستور يحدد مسار عرض الحكومة على النواب

تداول أنباء عن تغييرات حكومية.. والدستور يحدد مسار عرض الحكومة على النواب

شهدت الفترة الماضية تداول أنباء عن احتمال إجراء تغييرات حكومية قد تصل إلى تغيير الحكومة بالكامل وتشكيل حكومة جديدة، من دون صدور إعلان رسمي في هذا الشأن.

وتوقعت مصادر برلمانية أنه، حال إجراء هذا التغيير، فقد يأتي بعد انطلاق دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، المقرر انطلاقه في نهاية سبتمبر. ويطرح ذلك تساؤلًا حول إمكان مناقشة مجلس النواب تشكيل الحكومة الجديدة خلال الشهر المقبل.

إجراءات التكليف والثقة

تنص المادة 146 من الدستور على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب. وإذا لم تحصل الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال مدة أقصاها 30 يومًا، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا جديدًا للوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب.

وإذا لم تنل الحكومة الجديدة ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال 30 يومًا أخرى، يعد مجلس النواب منحلًا، ويدعو رئيس الجمهورية إلى انتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يومًا من تاريخ صدور قرار الحل. ويشترط الدستور ألا يتجاوز مجموع مدد الاختيار الواردة في المادة 60 يومًا.

وفي حال حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على المجلس الجديد في أول اجتماع له. وإذا جرى اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف صاحب الأكثرية، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

شروط رئيس الوزراء وطبيعة الحكومة

وفق المادة 163، تعد الحكومة الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، ويتولى رئيس الوزراء رئاسة الحكومة والإشراف على أعمالها وتوجيهها.

وتشترط المادة 164 في المكلف برئاسة الوزراء أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يحمل هو أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وقد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا، وألا تقل سنه عن 35 عامًا ميلاديًا وقت التكليف. كما يحظر الدستور الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس النواب، ويخلو مقعد النائب المعين بالحكومة من تاريخ تعيينه.

الشعلة

نور في الطريق