أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتجديد تعيين حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام.
ولا يتطلب قرار التجديد العرض على مجلس النواب للحصول على موافقته، باعتباره متعلقًا بالقيام بأعمال المنصب لمدة عام، وليس تعيينًا في منصب محافظ البنك المركزي لمدة أربع سنوات.
ضوابط التعيين وفق الدستور والقانون
يلزم الدستور والقانون موافقة مجلس النواب عند تعيين محافظ البنك المركزي لمدة أربع سنوات بقرار من رئيس الجمهورية. وتنص المادة 215 من الدستور على أن القانون يحدد الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين واللوائح المرتبطة بمجال عملها.
وتشمل هذه الهيئات والأجهزة البنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية.
وبحسب المادة 216 من الدستور، يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي قانون يحدد اختصاصاته ونظام عمله وضمانات استقلاله. كما يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وتنص المادة ذاتها على ألا يُعفى أي منهم من منصبه إلا في الحالات التي يحددها القانون، مع سريان المحظورات المقررة على الوزراء عليهم.
وتحدد المادة 220 اختصاصات البنك المركزي، التي تشمل وضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية والإشراف على تنفيذها، ومراقبة أداء الجهاز المصرفي، وحق إصدار النقد، والعمل على سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
كما تنص المادة 17 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على أن يكون للبنك المركزي محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يعين بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

نور في الطريق






