وقع اعتداء علي مقبرة مخصصة لغير المسلمين تسمى “مقبرة الخواجات” في مدينة جدة غرب المملكة العربية السعودية، وهو الأمر الذي ينبغي التحذير منه وبيان أثره خصوصا وأن البخاري ومسلم والنسائي رويا أن النبي –صلى الله عليه وسلم- مرت به جنازة فقام عليه الصلاة والسلام فقيل: إنها من أهل الأرض –يعني الذمّيين– وفي رواية : إنها جنازة يهودي، فقال:”أليست نفساً“. وفي هذا التحقيق سوف نسرد أحكام الفقهاء المتعلقة بهذه الأمر ومنها هل يجوز حرق الميت الكافر؟ وحكم كسر عظامه بعد موته، وحكم الاعتداء علي مقابر غير المسلمين فإلي التفاصيل”
حكم إحراق الميت غير المسلم
أفتي الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله بأنه لا يجوز حرق الميت ولو كان كافرا لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان هذا غير مشروع، لأنه غير مشروع إحراق الكافر،
حكم كسر عظم الميت غير المسلم
كما أفتي سماحته عليه رحمة الله أنه إذا كان غير المسلم ذميًا أو معاهدًا أو مستأمنًا لم يجز التعرض له، أما إن كان حربيًا فلا حرج في ذلك، وبناء على ذلك يجوز أخذ الأعضاء من المتوفى الحربي، أما المعاهد والذمي والمستأمن فلا؛ لأن أجسادهم محترمة. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ …
حكم غير المعاهد بعقد ذمة أو أمان :
مثاله :الكافر الذي يدخل إلى بلاد المسلمين بعقد وقانون يحفظ له حقوقه.
الكفار الذين يعيش المسلم بينهم في بلادهم أو يفد إليهم بعقد وقانون عمل أو دراسة أو علاج ونحو ذلك.
وأحكام غيبة هذا النوع من الكفار كأحكام غيبة المسلم وإن كان المسلم أشد حرمة من غيره على الصحيح لفضل الإسلام عليه .
قال ابن عابدين الحنفي رحمه الله قوله: (وتحرم غيبته كالمسلم) لأنه بعقد الذمة وجب له مالنا، فإذا حرمت غيبة المسلم حرمت غيبته (حاشية ابن عابدين 5/102)
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة (أبو داود 3052, قال العراقي إسناده جيد التقييد والإيضاح 264). حكم سب موتى الكفار ومشروعية الدعاء لهم بالهداية والاستغفار لهم
جكم سب غير المسلمين وأمواتهم ورموزهم
1-قال تعالى “ولاتسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم” قال العلماء : أن حكم هذه الآية باق في هذه الأمة على كل حال ، فمتى كان الكافر في منعة وخيف أن يسب الإسلام أو النبي عليه السلام أو الله عز وجل ، فلا يحل لمسلم أن يسبه ويسب معتقداته ولا يتعرض إلى ما يؤدي إلى ذلك ; لأنه بمنزلة البعث على المعصية .
2-من الكفار من لا حرمة له، وهم الحربيون، وأما من عداهم ـ كالذمي أو المعاهد ـ فعرضه مصون، كما أن دمه معصوم، وماله مضمون فظلمه في شيء من ذلك حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. رواه أبو داود، وصححه الألباني.
هذا، وينبغي للمسلم ـ بصفة عامة ـ أن يحفظ لسانه إلا من خير، فليس من شأنه الفحش ولا التفحش، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. رواه الترمذي وأحمد، وصححه الألباني.
وينبغي أن يكون هذا وصفا عاما للمؤمن حتى مع غير المسلمين، فعن عائشة قالت: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أناس من اليهود فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم، قال: وعليكم، قالت عائشة: قلت: بل عليكم السام والذام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة لا تكوني فاحشة فقالت: ما سمعت ما قالوا؟! فقال: أوليس قد رددت عليهم الذي قالوا؟ قلت: وعليكم. وفي رواية: مه يا عائشة، فإن الله لا يحب الفحش والتفحش.رواه البخاري ومسلم واللفظ له.
سب الموتى غير المسلمين:
-عن عائشة – رضي الله عنها – قالت: قال رسولُ الله – صلَّى الله عليه وسلَّم -: (لا تسبُّوا الأموات، فإنَّهم قد أفضوا إلى ما قدَّموا) رواه البخاري وروى الترمذي عن المغيرة نحوه، لكن قال:«فتؤذوا الأحياء»
قال ابن رشد: إن سب الكافر محرم، إذا تأذى به الحي المسلم، حيث روت كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه:(يأتيكم عكرمة بن أبي جهل مؤمنًا مهاجرًا، فلا تسبُّوا أباه، فإن سب الميت يؤذى الحي، ولا يبلغ الميت)