بعد موافقة الشيوخ على التعديلات.. تعرف علي حد الإعفاء من الضريبة العقارية 2026

أصبح حد الإعفاء من الضريبة العقارية 2026 محور اهتمام واسع لدى المواطنين، خاصة بعد موافقة مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة المستشار عصام فريد على تعديلات قانون الضريبة العقارية على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، والتي تهدف لتخفيف الأعباء عن كاهل أصحاب الوحدات السكنية وتوضيح آليات التقييم والتحصيل.
نقدم لكم تفاصيل حد الإعفاء من الضريبة العقارية وإضافة مادة جديدة للائحة التنفيذية وحالات الإعفاء من الضريبة وحالات إسقاط دين الضريبة، بالإضافة إلى ضوابط تحصيل وإسقاط الضريبة والإعفاء من مقابل التأخير.
إضافة مادة جديدة للائحة التنفيذية
وأقر المجلس مقترح الحكومة بإضافة مادة جديدة تمنح وزير المالية فترة محددة لتعديل وتحديث اللائحة التنفيذية بما يتوافق مع التعديلات التي طرأت على قانون الضريبة على العقارات المبنية، واستعرض المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي، خلال الجلسة، مضمون المادة المستحدثة، والتي تقضي بإلزام وزير المالية بإصدار قرار بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 196 لسنة 2008 خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ بدء سريان التعديلات، مع استمرار العمل باللائحة الحالية مؤقتًا في كل ما لا يتعارض مع النصوص الجديدة إلى حين صدور القرار المعدل.

بعد موافقة الشيوخ على التعديلات.. ما حد الإعفاء من الضريبة العقارية 2026؟
شملت التعديلات الجديدة استثناء المسكن الأساسي الذي يقيم فيه الممول بصفة دائمة مع أسرته من الخضوع للضريبة، وذلك في حال كانت القيمة الإيجارية الصافية السنوية أقل من 100 ألف جنيه، بينما يتم فرض الضريبة فقط على الشريحة التي تتجاوز هذا الحد، ويمتد نطاق هذا الاستثناء ليغطي الأسرة المباشرة، بما في ذلك الزوج أو الزوجة والأبناء القصر، باعتبار الوحدة مقرًا للإقامة الرئيسية.
ومنحت التعديلات مجلس الوزراء صلاحية مراجعة سقف الإعفاء ورفعه مستقبلًا، وذلك بناءً على مقترح يقدم من وزير المالية، مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية والبعد الاجتماعي، وجاء ذلك بعد توصية لجنة الشئون المالية بزيادة قيمة الإعفاء إلى 100 ألف جنيه بدلًا من 50,000 جنيه كما ورد في الصيغة الأولية لمشروع القانون المقدم من الحكومة.
ضوابط تحصيل وإسقاط الضريبة العقارية
وأعلن مجلس الشيوخ موافقته على المادة الـ2 من التعديلات، المتعلقة بضوابط تحصيل وإسقاط الضريبة متضمنة إضافة فقرة إلى المادتين (23) و(27) من القانون، بالإضافة إلى مادة جديدة برقم (29 مكرر).
وبالنسبة لتحصيل الضريبة، فيتم تحصيلها على قسطين متساويين، الأول حتى نهاية يونيو والثاني حتى نهاية ديسمبر، مع جواز سداد كامل الضريبة في موعد القسط الأول، كما تقسط الضريبة المتأخرة عن وقت استحقاقها على مدة مساوية لمدة التأخير، ويكون السداد عبر وسائل الدفع الإلكتروني بحسب ما ينظمه وزير المالية، ويعد إيصال السداد حجة على أداء المبالغ المستحقة.

ويبدأ استحقاق مقابل تأخير من 1 يناير للسنة المستحقة عنها الضريبة، ويتم احتسابها وفقًا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري مضافًا إليه 2%، ولا يوقف الطعن أو اللجوء إلى القضاء استحقاق هذا المقابل، ويعامل معاملة دين الضريبة.
حالات إسقاط دين الضريبة
جاءت المادة «29 مكرر» لتقر آلية قانونية تتيح إعفاء الممول من مديونية الضريبة ومقابل التأخير، سواء بالإلغاء الكامل أو الجزئي، وذلك في عدد من الحالات الاستثنائية التي يتعذر فيها التحصيل، وتشمل هذه الحالات:-
- وفاة الممول دون أن يترك تركة ظاهرة.
- ثبوت عدم وجود أموال يمكن اتخاذ إجراءات التنفيذ عليها.
- صدور حكم قضائي نهائي بإشهار الإفلاس مع غلق التفليسة.
- مغادرة البلاد لفترة متصلة تمتد لـ10 سنوات دون وجود ممتلكات قابلة للتنفيذ داخل الدولة.
وأسند القانون مهمة فحص طلبات إسقاط المديونية إلى لجان متخصصة يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية، على أن تلتزم هذه اللجان بحسم الطلبات المقدمة خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا، ويصدر القرار النهائي بالإسقاط بموافقة وزير المالية أو من ينوب عنه، مع احتفاظ الجهة المختصة بحق سحب القرار في حال ثبوت صدوره استنادًا إلى بيانات أو أسباب غير دقيقة.
الإعفاء من مقابل التأخير
ونصت المادة الثالثة على إسقاط مقابل التأخير عن الممول حال سداد أصل الضريبة المستحقة قبل بدء تطبيق القانون، وذلك خلال مهلة 3 أشهر من تاريخ سريانه، مع إمكانية تمديد الفترة مرة واحدة بقرار من وزير المالية.



