بعد موافقة البرلمان.. تعرف علي شروط التأمين على الممتلكات ضد الحرائق وفقا للقانون الجديد
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في المجموع على مشروع قانون التأمين الموحد، ووضع القانون عدة ضوابط للتأمين في حالات الحرائق، خاصة بعدما تعدد حالات الحرائق في مصر، وله أكثر من شكل فى الوثائق الصادرة عن الشركات، فهناك وثائق للتأمين ضد خطر الحريق الأولى، وهى وثيقة الحريق العامة ويتم إصدارها لجميع الممتلكات سواء مصنع أو منزل أو محل تجارى أو مكتب، وتغطى التلفيات الناجمة عن آثار الحريق، وثانى هذه الوثائق وثيقة حرائق وأخطار إضافية والثالثة التى تتضمن خطر الحريق هى وثيقة حماية الأسرة.
شروط التأمين على الممتلكات ضد الحرائق
نصت المادة (25) من قانون التأمين الموحد: “فى التأمين ضد أخطار الحريق تكون شركة التأمين مسئولة عن جميع الأضرار الناشئة عن حريق، أو عن بداية حريق يمكن أن تصبح حريقاً كاملاً، أو عن خطر حريق يمكن أن يتحقق”.
ولا يقتصر التزام الشركة على الأضرار الناشئة مباشرة عن الحريق، بل يتناول أيضاً الأضرار التي تكون نتيجة حتمية لذلك، وبالأخص ما يلحق الأشياء المؤمن عليها من ضرر بسبب اتخاذ وسائل الإنقاذ أو منع امتداد الحريق.
وتكون الشركة مسئولة عن ضياع الأشياء المؤمن عليها واختفائها أثناء الحريق ما لم يثبت أن ذلك كان نتيجة سرقة، ولو تم الاتفاق على غير ذلك.
مادة (26):
تضمن شركة التأمين تعويض الأضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأ هذا الحريق عن عيب في الشيء المؤمن عليه.
مادة (27):
تكون شركة التأمين مسئولة عن الأضرار الناشئة عن خطأ المؤمن له غير المتعمد. وكذلك تكون مسئولة عن الأضرار الناجمة عن حادث مفاجئ أو قوة قاهرة.
أما الخسائر والأضرار التي يحدثها المؤمن له عمداً أو غشاً، فلا تكون شركة التأمين مسئولة عنها ولو اتفق على غير ذلك.
مادة (28):
تُسأل شركة التأمين عن الأضرار التى تسبب فيها الأشخاص الذين يكون المؤمن له مسئولاً عنهم، أيًا كان نوع خطئهم ومداه ما لم يكن للمؤمن له دور فى تحقق تلك الأضرار.
مادة (29):
إذا كان الشيء المؤمن عليه مثقلاً برهن حيازى أو إشهار الرهن فى سجل الضمانات المنقولة أو رهن تأمينى أو غير ذلك من التأمينات العينية، انتقلت هذه الحقوق إلى التأمين المستحق للمدين بمقتضى عقد التأمين.
فإذا شهرت هذه الحقوق أو أعلنت إلى شركة التأمين ولو بكتاب موصى عليه، فلا يجوز لها أن تدفع ما فى ذمتها للمؤمن له إلا برضاء الدائنين.
فإذا حجز على الشىء المؤمن عليه أو وضع هذا الشىء تحت الحراسة، فلا يجوز لشركة التأمين إذا أعلنت بذلك على الوجه المبين فى الفقرة الثانية من هذه المادة أن تدفع للمؤمن له شيئاً مما فى ذمتها.
مادة (30)
تحل شركة التأمين قانوناً بما دفعته من تعويض عن الأضرار المغطاة في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب بفعله في الضرر الذي نجمت عنه مسئولية شركة التأمين، ما لم يكن من أحدث الضرر قريباً أو صهراً للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة، أو شخصاً يكون المؤمن له مسئولاً عن أفعاله.