تعرف علي عقوبة “زعزعة استقرار الوطن”.. بعد فشل دعوات السوشيال ميديا في مصر
“زعزعة استقرار الدولة”.. هو الغرض الرئيس الذى أعلنت عنه جماعة الإخوان الإرهابية والجبهات الموالية لها عبر منصات – السوشيال ميديا – وذلك من خلال نشر الفوضى فى المجتمع عن طريق بث الشائعات بصفة دورية ومستمرة، حيث تسعى الجماعة جاهدة إلى استغلال واستخدام جميع الأدوات التى تمتلكها للإضرار بالدولة المصرية والإساءة إلى مؤسساتها
وفى الفترة الأخيرة ، فشلت الكثير من مخططات الجماعة والجبهات الموالية لها التى حاولت الإساءة للدولة، حيث أن جماعة الإخوان الإرهابية ومن على شاكلتها بدأت بشكل موسع فى الاعتماد على السوشيال ميديا حتى تنشر الأكاذيب والافتراءات عن الدولة المصرية، فقد تمثلت تلك الخطة فى نشر الشائعات والأكاذيب بطريق الترندات والهاشتاجات عبر السوشيال ميديا.
فى التقرير التالى نرصد كيفية عالج القانون إشكالية جريمة زعزعة استقرار الوطن باعتباره ظرفا مشددا عاما فى جرائم تقنية المعلومات طبقا للقانون رقم 175 لسنة 2018 – بحسب أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض ياسر فاروق الأمير.
فى البداية – رصد المشرع عقوبة لجريمة أو جرائم معينة فهو يحدد العقوبة وفقا لوقوع الجريمة فى ظروف عادية، ولكن الواقع لا يجرى دائما وفق تقديره، فكثيرا ما تقترن الجريمة بظروف خاصة يرى المشرع من غير الملائم غض الطرف عنها لأن “تفريد العقاب” من حسن السياسة الجنائية، وهذا يقتضى جعل العقوبة مناسبة فى كل حال لظروف الجريمة والمجرم، ما قد يقتضى تشديد العقاب، فمن الظروف ما يكشف أو يفصح عن خطورة زائدة فى شخص الجاني، ما يقتضى تشديد العقوبة عليه إما برفع حدودها أو بتغيير نوعها من جنحة إلى جناية، وهذه الظروف منها ما هو عينى يتعلق بالركن المادى “كالإكراه فى السرقة” ومنها ما هو شخص ينصرف إلى كثافة قصد الجانى وغرضه من ارتكاب الجريمة “كسبق الإصرار”
وهذا ما نصت عليه المادة من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات إذ أورد المشرع ظرف شخص مشدد عام يسرى على كافة الجرائم الواردة فيه يتعلق “بغرض” الجانى وقصده من ارتكاب أى جريمة منصوص عليها فيه وهى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 13 إلى 32، ومنها جرائم الاعتداء على سلامة الشبكات وأنظمتها والجرائم المرتكبة بواسطة أنظمة وتقنيات المعلومات والجرائم المرتكبة من مدير الموقع الإليكترونى ومقدمى الخدمة – وفقا لـ”الأمير”.
هذا ولقد عدّد المشرع صور هذا الغرض الخبيث ومع ذلك يمكن القول بوجه عام أن هذا الغرض هو استهداف الجانى من جريمته “زعزعة استقرار الوطن”، إذ نصت المادة 34 على أنه: “إذا وقعت أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الأضرار بالأمن القومى للبلاد أو بمركزها الاقتصادى أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى تكون العقوبة السجن المشدد”.
ولقد استخدم المشرع فى صياغة هذا الظرف المشدد كما هو واضح عبارات غامضة وفضفاضة يستحيل ضبطها وأخرى متكررة، ويبدو أن المشرع تبنى المفهوم التقليدى للنظام العام وليس المتطور الذى أضحى يتسع ليشمل كافة مناحى الحياة فى المجتمع من اجتماعية واقتصادية.. الخ، وصور الغرض الخبيث التى عددها المشرع هى المساس بالنظام العام ويقصد به وفقا للمعنى التقليدي، الحفاظ على الأمن العام والصحة والسكينة العامة فى الدولة، وكذا سلامة المجتمع وأمنه، فيقصد به قيم المجتمع الأساسية التى ينهض عليها والتى تكفل استقرار أحواله المعيشية وأمن وأمان المواطنين.
وأيضا المساس بالأمن القومى ويقصد به، نظام الدفاع الداخلى والخارجى لقوات الشرطة ومؤسسات أخرى كنشر وبث معلومات عن ضعف الشرطة أو تعذيبها للمواطنين أو وهن وفساد مؤسسات الدولة، وكذلك النيل من المركز الاقتصادي، وينصرف إلى مشاريع الدولة الاستثمارية التى يترتب عليها جذب الأموال وتدفقها وأوضاع المواطنين المعيشية من حيث الدخل والرواتب وأسعار السلع والخدمات.
وأيضا من صور القصد الخبيث التى عددها المشرع عرقلة ومنع السلطات من مباشرة أعمالها؛ ويقصد به التأثير على مؤسسات الدولة لشل حركتها ونشاطها فى تسير أعمالها، وكذا تعطيل الدستور والقانون، ويقصد به إيقاف العمل بأحكامه ومنهاضة القوانين كالدعوة إلى حصار مجلس النواب أو منع مجلس الوزراء من عقد جلساته أما الأضرار بالوحدة الوطنية؛ فتعنى بث روح الفرقة والفتنة بين طوائف الشعب كنزع الشر بين المسيحيين والمسلمين أو الشيعة والسنة – الكلام لـ”الأمير”.
وهذا الغرض الخبيث المشار إليه باعتباره مسألة داخلية يضمرها الجانى فى نفسه لا يمكن التدليل عليه بشهادة الشهود أو من خلال مجرد المعلومات أو البيانات التى بثها الجانى من خلال شبكة المعلومات الاليكترونية لاسيما أن كان لها نصيب أو قدر من الصحة إذ قد يكون غرض الجانى مجرد تبيان أوجه القصور فى نشاطات الدولة أو النقد البناء من أجل نهضة الوطن لا تخريبه أو من أجل دعوة الناس لمساعدة الدولة فى المحن التى تمر بها.
ولهذا فإن المعول عليه فى تلمس قصد زعزعة استقرار الوطن هو قرائن الأحوال التى تلابس الجريمة والتى يمكن من خلالها القول بأن الجانى لم يكن له من هدف عند ارتكاب الجريمة سوى زعزعة هذا الاستقرار، ويكون هذا القصد سهل الإثبات حينما تكون المعلومات والبيانات محل الجريمة مفبركة أو غير صحيحة أو سرية وتنصرف رأسا إلى مؤسسات الدولة.
وهذا الظرف شخص ينصرف أثره فى تشديد العقاب على من توافر لديه الغرض المشار إليه فقط دون غيره من الفعلة الآخرين المساهمين سواء علموا به أو جهلوه “المادة 39 عقوبات”، وكذلك الشركاء فى الجريمة “المادة 41 عقوبات”، كما أن هذا الظرف يغيير من نوع الجريمة تارة فيجعلها جناية بعد أن كانت جنحة وتارة أخرى يبقيها جناية ولكن يشدد عقوبتها من السجن إلى السجن المشدد.