بعد تعديل النواب، ما تريد معرفته عن المجلس القومي للأجور

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الثلاثاء، الموافقة على تعديل بمشروع قانون العمل الجديد، بناء على طلب الحكومة، بشأن دورية اجتماع المجلس القومي للأجور، ليكون كل 6 أشهر على الأقل، بعدما كان كل 3 أشهر على الأقل.
ضوابط اجتماع المجلس القومي للأجور
وأصبح نص المادة 103 من مشروع قانون العمل بعد تعديل مجلس النواب على النحو الآتي: يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل 6 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
تفاصيل المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل
ومن الجدير بالذكر أن مشروع قانون العمل الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا تضمن مواد بشأن المجلس القومي للأجور.
تشكيل المجلس القومي للأجور
وحددت المادة 101 من مشروع قانون العمل الجديد تشكيل المجلس القومي للأجور، حيث تنص على: يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من:
– الوزير المختص أو من ينيبه.
– الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه.
– الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه.
_ الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه.
– الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه.
– الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه.
– رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه.
_ رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
– الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
– رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
ممثلين عن أصحاب الأعمال في المجلس القومي للأجور
– خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلًا، من حيث العضوية.
تمثيل العمال في المجلس القومي للأجور
– خمسة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلًا للعمال، ترشحهم منظماتهم، على أن يراعي تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية.
الاستعانة بالخبراء في اجتماعات ومناقشات المجلس القومي للأجور
ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
اختصاصات المجلس القومي للأجور
وتضمن مشروع قانون العمل الذي وافق عليه مجلس النواب، اختصاصات المجلس القومي للأجور، حيث تنص المادة (102) على: يختص المجلس المشار إليه في المادة 101 على وجه الخصوص بالآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
وضع قواعد صرف العلاوة الدورية السنوية
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
تحديد نظام عمل المجلس القومي للأجور
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.



