تضمن قانون مزاولة مهنة الكيمياء الطبية إجراءات فتح معامل الأبحاث الطبية ، حيث نصت المادة 29 من القانون على أنه لا يجوز فتح معمل للأبحاث العلمية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية.
ويعتبر معملا للأبحاث العلمية فى تطبيق أحكام هذا القانون كل معمل أو معهد غير حكومى يقوم بالأبحاث فى مواضيع الكيمياء الطبية أو البكتريولوجيا أو الباثولوجيا لأغراض علمية فقط. على ألا يقوم بأعمال التشخيص إلا اذا نص على ذلك فى الترخيص الممنوح له من وزارة الصحة العمومية.
طبقا للقانون ، فإنه إذا توفى صاحب المعمل؛ جاز لوزارة الصحة العمومية، بناء على طلب الورثة، التصريح باستغلال المعمل لمدة لا تجاوز 5 سنوات، ويديره وكيل عن الورثة، تعتمده هذه الوزارة، وفي نهاية المدة، يغلق المعمل إداريا، ما لم يكن قد رخص به وفقا لأحكام هذا القانون .
شروط ترخيص معمل للتحاليل
نصت المادة 10 من القانون على أنه:” لا يجوز فتح معمل للتشخيص الطبى سواء أكان هذا المعمل مستقلا أم كان محلقا بأحد المعاهد العلاجية الأهلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية، ولا يعطى هذا الترخيص إلا لشخص مقيد اسمه بأحد السجلات المنصوص عليها فى المادة.
ولا يجوز إشراك أى شخص بأية صفة كانت فى ملكية المعمل إلا إذا كان اسمه مقيدا فى أحد السجلات المتقدم ذكرها.
ولا يجوز منح الترخيص بفتح معمل للأشخاص الآتى ذكرهم:
- من صدر ضدّه حكم ترتب عليه غلق معمل أو عيادة أو صيدلية ولم تمض على تنفيذ هذا الحكم خمس سنوات.
- من سبق الحكم عليه بعقوبة فى جناية أو فى احدى الجنح المعتبرة من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
الاوراق المطلوبة للترخيص
وطبقا للقانون، يقدم طلب الترخيص إلى الوزارة على الوجه الذى يقرره وزير الصحة العمومية ويرفق به:
- رسم هندسى من صورتين على ورقة قماش زرقاء موقع عليه من مهندس نقابى ويشمل ما يأتى:
- رسم إرشادى يبين موقع المحل بالنسبة لبعض الشوارع أو الميادين المعروفة.
- مسقط أفقى لا يقل مقاس رسمه عن١/١٠٠وتبين عليه أبعاد المحل والفتحات الموجودة به وموارد المياه وطريقة الصرف.
- قطاع رأسى يبين ارتفاع المحل وأى صندلة به.
- شهادة تحقيق شخصية وصحيفة عدم وجود سوابق باسم صاحب المحل وباسم كل من الشركاء فى ملكيته صادرة من الجهة المختصة بوزارة الداخلية، بشرط ألا يكون قد انقضى ستون يوما على تاريخ استخراجهما.