ازدادت عمليات البحث في الأونة الأخيرة، من قبل عدد كبير من طلاب الجامعات الحكومية، شروط الترشح لانتخابات اتحادات الطلاب بالجامعات 2022، بعد إصدار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القرار الوزاري رقم 4597 بتاريخ 16 نوفمبر 2022، بشأن تشكيل اللجنة العليا للإشراف ومتابعة الانتخابات الطلابية على مستوى الجمهورية للعام الجامعي 2022-2023.
ويقدم لكم «أهل مصر»، شروط الترشح لانتخابات اتحادات الطلاب بالجامعات 2022، وموعد انطلاق انتخابات اتحاد الطلاب بالجامعات.
انتخابات اتحاد طلاب الجامعات 2022
تجرى الانتخابات برئاسة الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، وعضوية كل من الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة.
من المقرر أن يتم إعلان الكشوف المبدئية يوم 27 نوفمبر، وتلقى طلبات الطعون يوم 28 نوفمبر، وفحص الطعون يوم 29 نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم 30 نوفمبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية فى اليوم الأول من شهر ديسمبر القادم.
انتخابات اتحاد الطلاب
موعد انتخابات الاتحادات الطلابية
من المقرر أن يتم إجراء انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز، وإعلان النتائج يوم 4 ديسمبر المقبل، وتجرى انتخابات الإعادة يوم 5 ديسمبر، على أن تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 6 ديسمبر، وتجرى انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 7 ديسمبر، وتنتهى انتخابات الاتحادات الطلابية بإجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة وذلك يوم 8 ديسمبر المقبل.
انتخابات اتحاد الطلاب
شروط الترشح لانتخابات اتحاد الطلاب بالجامعات
– أن يكون الطالب متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية.
– أن يكون محمود السيرة، وحسن السمعة.
– أن يكون مستجدا فى فرقته الدراسية بالنسبة لطلاب النظام الفعلى، ونظام العام الكامل سواء كان مسجلا بنظام الانتظام أو الانتساب الموجه.
– أن يكون مستجدا ولم يرسب فى أكثر من مقررين من المقررات التى سجلها فى العام الماضي بالنسبة لطلاب نظام الساعات المعتمدة.
– أن يكون له نشاط طلابى موثق في الجامعة أو الكلية أو المعهد في مجال اللجنة المرشح لها عدا طلاب السنة الدراسية الأولى.
– ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبيا بإحدى الجزاءات المنصوص عليها فى المواد من 5 إلى 13 من المادة 125 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
– ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن تم رد الاعتبار له.
– ألا يكون منتميا إلى أى تنظيم أو كيان أو جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف القانون.